مختلف الشيعة مجلد 1 صفحة 4" الفصل الثالث في ماء البئر. مسألة:
اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا؟ مع
اتفاقهم على نجاستها بالتغير، فقال الأكثرون بنجاستها، و هو أحد قولي الشيخ رحمه
الله، و المفيد، و سلار، و ابن إدريس. و قال الآخرون لا ينجس بمجرد الملاقاة، و هو
القول الثاني للشيخ رحمه الله، و اختاره ابن أبي عقيل، و هو الحق عندي. لنا: ما
رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا
الحسن الرضا عليه السلام فقال
ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح
منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأن له مادة
و عن علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال
سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل
من سرقين، أ يصلح الوضوء منها؟ قال لا بأس.
مسألة إذا نجست البئر بالتغير بالنجاسة ففي المقتضي لتطهيرها خلاف
بين علمائنا. قال الشيخ رحمه الله نزح ماؤها أجمع فإن تعذر ينزح ماؤها إلى أن يزول
التغير، و أطلق القول بذلك في النهاية، و المبسوط و قال علي بن بابويه ينزح أجمع
فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل. و هو اختيار ابنه محمد، و سلار و
قال المفيد رحمه الله: ينزح حتى يزول التغير، و لم يجعل تعذر نزح الجميع شرطا، و
هو قول ابن أبي عقيل، و أبي الصلاح، و ابن البراج".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 11)". يحمل المطهر هاهنا على ما أذن
في استعماله، و ذلك إنما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس في المنع، جمعا بين الأدلة.
و هذه الأجوبة آتية في الحديث الثاني. و عن الثاني: بأن عمل الأكثر ليس بحجة، و
أيضا فكيف يدعى عمل الأكثر هاهنا مع أن الشيخ و ابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه
عنهما".