responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 549

من أولي أرحامه فلا ميراث للمولى معه، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*.

(و صفحة 632)" و إن كان المعتق امرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت، ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث. و ابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، و هو يجري مجرى النسب على حد واحد إلا الإخوة و الأخوات من الأم، و من يتقرب بها. و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، و هو أقوى يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره، و ما قلناه من تخصيصه بالإجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا و تصانيفهم، فرأيناها مختلفة غير متفقة فالأولى التمسك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص".

الدروس (صفحة 217)" و اختلف الأصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف لا خلاف بيننا أنه العصبة، دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة، فكأنه لم يعتد بخلاف الحسن حيث جعل الولاء لأولادها مطلقا".


 

 

 

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست