يبيعه إياه أن يعتقه عند موته و قريب منه قول ابن أبي عقيل".
جواهر الكلام (مجلد 34 صفحة 223)" أما ابن أبي عقيل فظاهره عدم
جواز بيع المدبر إلا مع اشتراط عتقه على المشتري، و أنه يجوز بيع خدمته قال:"
ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري عتقه، و إذا أعتقه المشتري
فالولاء لمن أعتق، و له أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبر فالمدبر حر".
(و صفحة 225)" و أما ما
سمعته من الصدوق و ابن أبي عقيل فيدل عليه صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أ
يبيعه؟ فقال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
المكاتبة
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 645)" مسألة: قال الشيخ في الخلاف:
إذا قال للعبد أنت مدبرا أو مكاتب لا ينعقد به كتابة و لا تدبير، و إن نوى ذلك، بل
لا بد أن يقول في التدبير: فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت و في الكتابة إذا
أديت إلى مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا. و قال ابن الجنيد و الاختيار
أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما كاتبتك عليه، فأنت حر و ذكر ذلك في كتاب
المكاتبة. و لو ترك ذلك لعتق عليه إذا تأدى ما كاتبه عليه على نجومه، لأن المفهوم
عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه. و قول ابن الجنيد جيد، و هو ظاهر كلام ابن
أبي عقيل أيضا فإنه قال في الكتابة:
هو
أن يقول الرجل لعبده أو أمته قد كاتبتك على كذا و كذا دينار إلى وقت كذا و كذا، و
نجوما في كل نجم كذا و كذا".