responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 547

يبيعه إياه أن يعتقه عند موته و قريب منه قول ابن أبي عقيل".

جواهر الكلام (مجلد 34 صفحة 223)" أما ابن أبي عقيل فظاهره عدم جواز بيع المدبر إلا مع اشتراط عتقه على المشتري، و أنه يجوز بيع خدمته قال:" ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري عتقه، و إذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق، و له أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبر فالمدبر حر".

(و صفحة 225)" و أما ما سمعته من الصدوق و ابن أبي عقيل فيدل عليه صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام‌

في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه؟ فقال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.

المكاتبة

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 645)" مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال للعبد أنت مدبرا أو مكاتب لا ينعقد به كتابة و لا تدبير، و إن نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير: فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت و في الكتابة إذا أديت إلى مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا. و قال ابن الجنيد و الاختيار أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما كاتبتك عليه، فأنت حر و ذكر ذلك في كتاب المكاتبة. و لو ترك ذلك لعتق عليه إذا تأدى ما كاتبه عليه على نجومه، لأن المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه. و قول ابن الجنيد جيد، و هو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنه قال في الكتابة: هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته قد كاتبتك على كذا و كذا دينار إلى وقت كذا و كذا، و نجوما في كل نجم كذا و كذا".

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست