responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 543

أولياء الدم

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 783)" قال ابن أبي عقيل: فإن عفى الأولياء عن القود لم يقتل، و كانت عليه الدية، لهم جميعا (لنا: قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و عموم قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ و ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال‌

العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود

و في الصحيح عن الحلبي و عبد الله بن سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول‌

من قتل مؤمنا متعمدا قيد (قتل) به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا

الحديث".

مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 377)" و صحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول‌

من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا

الحديث و رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال‌

العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود

و لأنه متلف يجب به البدل، من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، كسائر المتلفات. و حجة ابن الجنيد ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال‌

من قتل له قتيل (فله فهو) يخير النظرين، إما أن يفدي و إما أن يقتل.

و في رواية أخرى عنه صلى الله عليه و آله‌

من أصيب بدم، أو خبل و الخبل الجراح فهو بالخيار، بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه.

و رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال‌

و العمد هو القود

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست