من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه و آله، ثم إنه فرض على
أهل البقر مائتي بقرة، و فرض على أهل الشياه شاة و على أهل الحلل، مائة حلة، قال
عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال كان علي
عليه السلام يقول الدية ألف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم، و على أهل الذهب
ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و لأهل
البوادي الدية من الإبل و لأهل السواد مائتي بقرة، أو ألف شاة
، و الذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين و سلار و أبي الصلاح و ابن
البراج، و قال ابن البراج: قيمة كل حلة خمسة دنانير، و كذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل
فإنه قال: و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أي صنف كان، قيمة عشرة آلاف درهم، و
إذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة و هي عشرة
آلاف درهم أو ألف دينار".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 380)" قوله: إذا هلك قاتل العمد
إلخ، مبني المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير كما هو
المشهور بين الأصحاب؟ أم أحد الأمرين كمذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل؟ فعلى
الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لأنها أحد الأمرين
الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما، تعين الآخر و على الأول هل يقع للقود بدل
أم لا اختلف الأصحاب فيه".
دية الجنين
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 813)" و قال ابن أبي عقيل: دية
الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون
دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فإن كان قد نبت له