responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 537

من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه و آله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، و فرض على أهل الشياه شاة و على أهل الحلل، مائة حلة، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم، و على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و لأهل البوادي الدية من الإبل و لأهل السواد مائتي بقرة، أو ألف شاة

، و الذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين و سلار و أبي الصلاح و ابن البراج، و قال ابن البراج: قيمة كل حلة خمسة دنانير، و كذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أي صنف كان، قيمة عشرة آلاف درهم، و إذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة و هي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار".

مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 380)" قوله: إذا هلك قاتل العمد إلخ، مبني المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور بين الأصحاب؟ أم أحد الأمرين كمذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل؟ فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لأنها أحد الأمرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما، تعين الآخر و على الأول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الأصحاب فيه".

دية الجنين

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 813)" و قال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فإن كان قد نبت له‌

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست