جماع. و يؤيده ما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام
في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء، قال ليس عليه شيء لأن العذرة
تذهب بغير جماع
، و احتج ابن أبي عقيل بما رواه عبد الله بن سنان".
اللواط
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 764)" مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا كان اللواط دون الإيقاب، فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم، و
إن كان غير محصن وجب عليه الحد مائة، جلدة، و لا فرق بين الحر و العبد، و المسلم و
الكافر، و تبعه ابن البراج، و ابن حمزة، و قال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر
من الفخذين، و فيه جلد مائة، للفاعل و المفعول به إذا كان عاقلين حرين بالغين، و
لا يراعى في جلدهما عدم إحصان و لا وجوده، كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد
على هذا الفعل دون ما سواه، و به قال السيد المرتضى و ابنأبي عقيل، و سلار، و أبو الصلاح، و قال الصدوق و أبوه في رسالته: و أما اللواط فهو ما بين الفخذين فأما الدبر
فهو الكفر بالله العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه
حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم، و هذا يعطي أن القتل يجب بالتفخيذ
و كلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا و ابن إدريس اختار ما ذهب إليه المفيد و هو
الأقرب".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 344)" قوله و إن لم يكن إيقابا
كالتفخيذ أو بين الأليتين إلخ. هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف
وطئا بغير الإيقاب، و هو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين