مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 743)" قد روي أن ميراث ولد الملاعنة
ثلثه لأمه، و الباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته عليه و العمل على ما قدمناه، فجعل
الشيخ ميراث ابن الملاعنة لأمه خاصة، دون بيت المال، و هو قول المفيد رحمه الله، و
ابن أبي عقيل، و الصدوق في المقنع، و أبوه في رسالته، و أبي الصلاح، و ابن البراج،
و ابن إدريس. و استدل الشيخ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، و قال ابن الجنيد: إن
لاعن و انتفى من الولد، ثم أكذب نفسه و ادعاه ورث الولد الأب، و لم يرثه الأب، و
لا أحد من أقرباء الأب، و كان ميراثه لأمه ثم بعد أمه لأخواله، و إن أقام ابن
الملاعنة على نفيه فخلف أما لها عصبة كان ميراثه لها، و إن لم يكن لها عصبة كان
لها ثلث ما خلف، و الباقي لبيت مال المسلمين، لأن جنايته عليه".
إرث الزوجة
جواهر الكلام (مجلد 39 صفحة 207)" بل عن غاية المراد بعد أن حكى
إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما و أنه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد
قال:" و قد سبقه الإجماع و تأخر عنه" و نحو ذلك عن المهذب و غاية
المرام. لكن و مع ذلك قد يقال: إن خلو جملة من كتب الأصحاب على ما قيل كالمقنع و
المراسم و الإيجاز و التبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع و الفرائض النصيرية عن
هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها يكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها
الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الإسكافي".