responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 522

و العسكري عليهما السلام و من تابعة الحسن بن أبي عقيل و ابن بابويه و الفاضل في القواعد و غيرهم، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين (و) الشهيدين و غيرهم ممن وقف على كلامهم، بل فيه عن جده المجلسي رحمه الله نسبته إلى الأكثر، بل هو مذهب شيخنا المفيد في النقل الآخر و هو حسن لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا" فيدخل في عموم أدلة الإرث، بخلاف السبب".

ميراث الغرقى

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 750)" و قال ابن أبي عقيل: يرث الغرقى و الهدى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم، و لا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا، و به قال أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة. و قال المفيد و سلار: إنه يرث مما يورث منه أيضا، و المعتمد الأول".

(و صفحة 752)" و قال ابن أبي عقيل: و لو انهدمت دار على قوم، يرث بعضهم بعضا فماتوا، فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر، و لا يدر الحر من المملوك أقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه ورث المال، و الآخر يعتق، فإن كان الأول للحر منهما أعتق و جعل مولاه كذلك. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه" قضى بها باليمن في حياة النبي صلى الله عليه و آله" و روي‌

أن أبا حنيفة دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك، فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و نصف هذا، و يقسم المال بينهما، فقال الصادق عليه السلام ليس كذلك، بل يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، و يعتق الآخر، فيجعل مولاه.

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست