و العسكري عليهما السلام و من تابعة الحسن بن أبي عقيل و ابن بابويه
و الفاضل في القواعد و غيرهم، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين (و)
الشهيدين و غيرهم ممن وقف على كلامهم، بل فيه عن جده المجلسي رحمه الله نسبته إلى
الأكثر، بل هو مذهب شيخنا المفيد في النقل الآخر و هو حسن لصحة النسب الناشئ عن
الشبهة شرعا" فيدخل في عموم أدلة الإرث، بخلاف السبب".
ميراث الغرقى
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 750)" و قال ابن أبي عقيل: يرث
الغرقى و الهدى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم، و لا يرثون مما يورث
بعضهم بعضا شيئا، و به قال أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة. و قال المفيد و
سلار: إنه يرث مما يورث منه أيضا، و المعتمد الأول".
(و صفحة 752)" و قال ابن
أبي عقيل: و لو انهدمت
دار على قوم، يرث بعضهم بعضا فماتوا، فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر، و
لا يدر الحر من المملوك أقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه ورث المال، و الآخر يعتق،
فإن كان الأول للحر منهما أعتق و جعل مولاه كذلك. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه" قضى بها باليمن في حياة النبي صلى الله عليه و آله" و روي
أن أبا حنيفة دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال له الصادق
عليه السلام ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك
لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك، فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و نصف هذا، و يقسم
المال بينهما، فقال الصادق عليه السلام ليس كذلك، بل يقرع بينهما فمن أصابته
القرعة فهو الحر، و يعتق الآخر، فيجعل مولاه.