الإجماع عليه، لمشاركته لهما في العلة الموجبة للحكم، و المصنف تردد
في ذلك مما ذكر، و من عموم الآية و صدق الإخوة على القاتل، و منع التعدي، فإن
العلة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الإلحاق بهما قياسا لا يقول الأصحاب به، و
الإجماع ممنوع، فإن الصدوقين، و ابن أبي عقيل، قالوا بحجب القاتل، و عللوا حجب
الإخوة بما روي من أنهم عياله، و عليه نفقتهم، و نفقة القاتل، لا تسقط عن الأب،
بخلاف المملوك".
في السهام
السرائر (مجلد 3 صفحة 240)" و إلى ما اختاره السيد و اخترناه
(من أن ولد الولد ولد حقيقة و أنه يعطى ابن البنت نصيب الابن و بنت الابن نصيب
البنت) ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب كتاب المتمسك بحبل آل
الرسول عليهم السلام، و هذا الرجل من جلة فقهاء أصحابنا و متكلميهم، و كتابه كتاب
معتمد، قد ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين، و أثنى عليه،
و كان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا
الرجل".
كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 447)" قال دام ظله: أولاد الأولاد
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، إلى آخره. في المسألة بين الأصحاب خلاف، فذهب
الشيخان و ابنا بابويه و أبو الصلاح و أتباعهم، إلى أن ولد الولد، يقوم مقام والده
يأخذ نصيبه، ابنا كان أو بنتا. و ذهب المرتضى، و ابن أبي عقيل، و المصري منا في
كتاب التحرير، و المتأخر، إلى أنه ولد الولد يأخذ نصيب الولد، من الابن كان أو من
البنت، و الأول أشبه.