المعتبر (مجلد 1 صفحة 48)" مسألة: و ينجس القليل من الراكد
بالملاقاة على الأصح، بهذا قال الخمسة و أتباعهم. و قال ابن أبي عقيل لا ينجس
الماء إلا بالتغير.
و تمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام
الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه
و بما روي عن الصادق عليه السلام
أنه استقي له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال أرقه، فاستقى آخر
فخرج منه فأرة فقال أرقه، ثم استقى آخر فلم يخرج فيه شيء فقال صبه في الإناء،
فتوضأ و شرب.
و
سئل الباقر عليه السلام عن القربة و الجرة من الماء يسقط فيهما
فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها؟ فقال" فإذا غلب رائحته على طعم الماء و لونه
فأرقه، و إن لم يغلب فاشرب منه و توضأ.
و الجواب عن الأول أنه يحتمل الجاري و الكثير من الواقف، فيحمل
عليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاص على العام. فإن قال جهالة التأريخ تمنع ذلك.
قلنا: قد بينا في الأصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التأريخ أو جهل.
و أما خبر البئر فيحمل على الغدير لأن البئر هي الحفيرة نابعة كانت
أو غديرا، و مع احتماله لا يدل على موضع النزاع. على أن في طريق هذه الرواية علي
بن حديد عن بعض أصحابنا، و علي هذا ضعيف جدا مع إرساله الرواية. و خبر القربة
كذلك. و مع ضعف السند و حصول المعارض السليم يجب الإطراح".