و الأقرب عندي التفصيل، هو عدم اعتبار رضاهما إن عمت الحاجة، أو
استنفره الإمام بخصوصية، و عليه يحمل الآيات التي استدل بها ابن أبي عقيل، و وجوب
اعتبار رضاهما إذا لم تعم الحاجة، و لم يعينه الإمام، لقوله تعالىوَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا
مَعْرُوفاً.
الدروس (صفحة 159)" و هو فرض كفاية، على البالغ، العاقل، الحر،
الذكر، الصحيح من المرض، السليم من العمى، و الإقعاد، و الشيخوخة المانعة من
القيام، و الفقر، و يتعين بتعيين الإمام، أو قصور القائمين بدونه، و بالنذر و
شبهه، و للأبوين و المدين مع الحلول و اليسار المنع، و قال الحسن: يسقط طاعتهما، و
طاعة الغريم، عند الاستنفار، و حمل على التعيين".
تقسيم الغنائم
كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 419)" قال دام ظله: و لا تؤخذ أموالهم
التي ليست في العسكر، و هل يؤخذ ما حواه العسكر، مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما
الجواز. أقول: الجواز مذهب الشيخ في النهاية، و المرتضى في كتاب التنزيه، و ابن
أبي عقيل في المتمسك و ذهب علم الهدى في الناصريات، و الشيخ في المبسوط، إلى أنه
لا يقسم، و هو اختيار المتأخر. و استدلوا عليه بما رواه ابن عباس، عن النبي صلى
الله عليه و آله
المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه و ماله، إلا من طيبة نفسه.
و بما روي عن علي عليه السلام،
أنه لما هزم الناس يوم الجمل، فقالوا: يا أمير المؤمنين أ لا يؤخذ
من أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة.
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 328)" مسألة: قال الشيخ: يقسم للفارس
سهمان، و للراجل سهم واحد، و لذي