responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 433

فهاجر، و إلا فبرهما

و الأقرب عندي التفصيل، هو عدم اعتبار رضاهما إن عمت الحاجة، أو استنفره الإمام بخصوصية، و عليه يحمل الآيات التي استدل بها ابن أبي عقيل، و وجوب اعتبار رضاهما إذا لم تعم الحاجة، و لم يعينه الإمام، لقوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً.

الدروس (صفحة 159)" و هو فرض كفاية، على البالغ، العاقل، الحر، الذكر، الصحيح من المرض، السليم من العمى، و الإقعاد، و الشيخوخة المانعة من القيام، و الفقر، و يتعين بتعيين الإمام، أو قصور القائمين بدونه، و بالنذر و شبهه، و للأبوين و المدين مع الحلول و اليسار المنع، و قال الحسن: يسقط طاعتهما، و طاعة الغريم، عند الاستنفار، و حمل على التعيين".

تقسيم الغنائم

كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 419)" قال دام ظله: و لا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، و هل يؤخذ ما حواه العسكر، مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز. أقول: الجواز مذهب الشيخ في النهاية، و المرتضى في كتاب التنزيه، و ابن أبي عقيل في المتمسك و ذهب علم الهدى في الناصريات، و الشيخ في المبسوط، إلى أنه لا يقسم، و هو اختيار المتأخر. و استدلوا عليه بما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه و آله‌

المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه و ماله، إلا من طيبة نفسه.

و بما روي عن علي عليه السلام،

أنه لما هزم الناس يوم الجمل، فقالوا: يا أمير المؤمنين أ لا يؤخذ من أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة.

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 328)" مسألة: قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان، و للراجل سهم واحد، و لذي‌

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست