سواء، لأنهما من جنس واحد، و بذلك جاءت بعض الأخبار، و القول و العمل
على الأول، و أطنب في المقال، و كان فيما قال إن أخبار الآحاد لا توجب علما و لا
عملا و استدل أيضا بقوله عليه السلام
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
" و ابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد و ظاهره العمل بها. و من الغريب أن الفاضل في التحرير قد اغتر
بنقله، فقال: قال الشيخ
الحنطة و الشعير جنس واحد و قال ابن أبي عقيل و باقي علمائنا أنهما جنسان إذ لم
نعرف من عني بالباقي غير ابني الجنيد و إدريس، و قد ظهر لك بحمد الله سقوط القول
بالاختلاف المقتضي لجواز التفاضل فيهما و الخبر العامي. بيعوا الذهب بالورق و الورق بالذهب و البر بالشعير و الشعير بالبر
كيف شئتم يدا بيد، لا ينبغي التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في دلالته
أيضا، نعم صرح غير واحد من الأصحاب باختصاص ذلك في باب الربا و إلا ففي الزكاة و
غيرها جنسان، و لذا لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر، و قاعدة اشتراط اتحاد الجنس في
الربا تخص بالأدلة المزبورة، قلت: قد يقال: إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة
لا أنهما الآن حقيقة واحدة.
المكاسب المحرمة
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 340)" و قال ابن أبي عقيل: جميع ما
يحرم بيعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرناها، من
الأصناف التي يحرم أكلها، من السباع، و الطير، و السمك، و الثمار، و النبات، و
البيض".
الحدائق الناضرة (مجلد: 18 صفحة 93)" قال في المبسوط"
الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما تولد منهما