مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 393)" و قال ابن أبي عقيل: كل من
اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل. و إن كان مما لا
يكال و لا يوزن، كالنبات، و الورق، و الأرضين، و الرقيق، فباعه قبل أن يقبضه،
فالبيع جائز، و الفرق بينهما أن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و آله
بإبطال بيع الطعام، و جميع ما يكال و يوزن، قبل القبض، و أجازه فيما سوى
ذلك".
المهذب البارع (مجلد 2 صفحة 399) قال طاب ثراه: و تتأكد الكراهية في
الطعام، و في رواية
لا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه
أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما و
يجوز غيره، قاله في المبسوط: و ادعى عليه الإجماع، و به قال الصدوق و القاضي في
المهذب. (ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، و يجوز فيما
عداه كالثياب و الأرضين و هو قول الحسن بن أبي عقيل".
مسالك الأفهام (مجلد 1 صفحة 148)" قوله: من ابتاع متاعا إلخ،
إنما كان أشبه، لأن فيه جمعا بين الأخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز
كرواية جميل و أبي الحجاج الكرخي عن الصادق