responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 413

كتاب البيع و بعض المعاملات الأخرى

بيع ما لم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 393)" و قال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل. و إن كان مما لا يكال و لا يوزن، كالنبات، و الورق، و الأرضين، و الرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جائز، و الفرق بينهما أن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و آله بإبطال بيع الطعام، و جميع ما يكال و يوزن، قبل القبض، و أجازه فيما سوى ذلك".

المهذب البارع (مجلد 2 صفحة 399) قال طاب ثراه: و تتأكد الكراهية في الطعام، و في رواية‌

لا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه

أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما و يجوز غيره، قاله في المبسوط: و ادعى عليه الإجماع، و به قال الصدوق و القاضي في المهذب. (ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، و يجوز فيما عداه كالثياب و الأرضين و هو قول الحسن بن أبي عقيل".

مسالك الأفهام (مجلد 1 صفحة 148)" قوله: من ابتاع متاعا إلخ، إنما كان أشبه، لأن فيه جمعا بين الأخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل و أبي الحجاج الكرخي عن الصادق‌

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست