مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 193)" و قال ابن أبي عقيل: ليس على
من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.
(و صفحة 197)" مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته و ولده في مقنعه
و هدايته و ابن أبي عقيل:
صدقة
الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، فإن أراد
بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.
" مسألة:
قال
ابنا بابويه و الشيخان و ابن أبي عقيل:
إن
أفضل ما يخرج التمر.
(و صفحة 199)" و قال ابن
أبي عقيل: و يجب إعطاء
الفطرة قبل الصلاة، و الأقرب إنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.
(و صفحة 200)" قال ابن أبي
عقيل: يستحب إعطاء
الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.
(و صفحة 201)" قال في
الاقتصاد: مستحق زكاة
الفطرة هو مستحق زكاة المال، من المؤمنين الفقراء العدول و أطفالهم، و من كان بحكم
المؤمنين من البله و المجانين.
و
قال ابن الجنيد: لا يجزي
إعطاؤها المخالف، و هو اختيار ابن أبي عقيل، و سلار، و ابن إدريس".
مدارك الأحكام (مجلد 5 صفحة 332)" اختلفت عبارات الأصحاب فيما
يجب إخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته، و ولده في مقنعه و هدايته، و
ابن أبي عقيل في متمسكه: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر،
أو صاع من زبيب، و هو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.