responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 395

زكاة الفطرة

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 193)" و قال ابن أبي عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.

(و صفحة 197)" مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته و ولده في مقنعه و هدايته و ابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، فإن أراد بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.

" مسألة: قال ابنا بابويه و الشيخان و ابن أبي عقيل: إن أفضل ما يخرج التمر.

(و صفحة 199)" و قال ابن أبي عقيل: و يجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، و الأقرب إنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.

(و صفحة 200)" قال ابن أبي عقيل: يستحب إعطاء الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.

(و صفحة 201)" قال في الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، من المؤمنين الفقراء العدول و أطفالهم، و من كان بحكم المؤمنين من البله و المجانين. و قال ابن الجنيد: لا يجزي إعطاؤها المخالف، و هو اختيار ابن أبي عقيل، و سلار، و ابن إدريس".

مدارك الأحكام (مجلد 5 صفحة 332)" اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته، و ولده في مقنعه و هدايته، و ابن أبي عقيل في متمسكه: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، و هو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست