responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 384

زكاة الذهب و الفضة

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 173)" و قال السيد المرتضى في المسائل المصرية: الثالثة السبائك من الذهب و الفضة، لا زكاة فيها، إلا على من فر بها من الزكاة. و قال ابن أبي عقيل: ليس في الحلي زكاة، و لا في الذهب و الفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم و دنانير، و يبقي في يد مالكها حولا كاملا، و لم يفصل.

(و صفحة 179)" مسألة: لو جعل الدنانير و الدراهم حليا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط و قال ابن أبي عقيل تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالمقابل و المطلق و هو ممنوع".

زكاة الغلات

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 192)" مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق، سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، و المشهور هو الاستحباب، اختاره ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و هو الأقرب لنا: أصالة براءة الذمة، و ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم‌

و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى ذلك.

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه نویسنده : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست