مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 173)" و قال السيد المرتضى في
المسائل المصرية: الثالثة السبائك من الذهب و الفضة، لا زكاة فيها، إلا على من فر
بها من الزكاة. و قال ابن أبي عقيل: ليس في الحلي زكاة، و لا في الذهب و الفضة
المسبوكة حتى يضرب دراهم و دنانير، و يبقي في يد مالكها حولا كاملا، و لم يفصل.
(و صفحة 179)" مسألة: لو جعل الدنانير و الدراهم حليا قبل الحول
فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط و قال ابن أبي عقيل تجب الزكاة
مقابلة بنقيض مقصوده كالمقابل و المطلق و هو ممنوع".
زكاة الغلات
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 192)" مسألة: قال الشيخ في الخلاف:
يجب في المال حق، سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد
الضغث، و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، و المشهور هو الاستحباب، اختاره ابن أبي
عقيل، و أبو الصلاح، و هو الأقرب لنا: أصالة براءة الذمة، و ما روي عنهم عليهم
السلام من قولهم