مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 211)" و قال ابن عقيل: يجب على من
كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية، في اعتقاد صومه ذلك من
الليل.
(و صفحة 212)" مسألة: لو نسي النية من الليل، جددها إلى قبل الزوال
فإن زالت الشمس، و لم يجددها وجب عليه الإمساك، و عليه القضاء، و لا يكون صوما
مشروعا، و يظهر من كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان، و أنه لو أخل
بالنية من الليل، لم يصح صومه، لأنه قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم
النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن
ينوي من الليل، فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و إن نوى بعد الزوال لم يجزه، و
المشهور ما اخترناه.
" و منع ابن أبي عقيل من الإجزاء، إذا لم ينو قبل الزوال مع
النسيان، و هو اختيار الشيخين، و هو الوجه.
" و منع ابن أبي عقيل، من تجديد النية بعد الزوال، و جعل
النفل كالفرض في ذلك.
" و اختار ابن إدريس مذهب السيد المرتضى، و هو جواز تجديد
النية في النفل بعد الزوال، و الأقرب قول الشيخ رحمه الله و ابن أبي عقيل. لنا أنه عليه السلام نفى العمل بدون النية، و
مضي جزء من النهار بغير نية، يستلزم من نفي حكمه ترك العمل به في صورة ما إذا نوى
قبل الزوال لمعنى يختص به، و هو صيرورة عامة النهار