الخطبة بالمعنى المشهور و الظاهر أن كلا من الأمرين جائز و منه يفهم
تقديم الذكر على الخطبة و هو مذهب ابن أبي عقيل و الشيخ و ابن حمزة و هو المشهور
بين المتأخرين. و نسب في الذكرى القول بأن الذكر بعد الخطبة إلى المشهور قال في
الكتاب المذكور: و المشهور أن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين و قال ابن أبي عقيل و
الشيخ و ابن حمزة قبلهما و في تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أن يصعد
المنبر فيقلب رداءه ثم بالأذكار قال ثم يرفع يديه و يدعو. و لم يذكر الخطبة بعد
ذلك و ظاهره أن هذه الأذكار تفعل على المنبر فكأنها من جملة الخطبة و لو فعل ذلك
جاز. انتهى. و في البيان إن كلا الأمرين جائزان.
صلاة الكسوف
كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 185- 186) قال دام ظله: و في رواية تجب
لأخاويف السماء. هذه رواية محمد بن مسلم و زرارة، قال
قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح و الظلم (الظلمة خ.) التي
تكون هل (أ خ) يصلى لها؟ فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له (لها
خ) صلاة الكسوف حتى يسكن
ذكرها الشيخ في الخلاف، و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، و عليها
فتوى الشيخ في الخلاف و قال في النهاية و المبسوط و الجمل، و ابن بابويه في من لا
يحضره الفقيه و المقنع، و المفيد في المقنعة: تجب (تختص خ.) للكسوف و الزلازل و
الرياح المظلمة، و عليه المتأخر. و قال المرتضى و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح: تجب
لكسوف الشمس و القمر، و الأول حسن".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 116)" و قال ابن أبي عقيل: يصلي من
الزلازل، و الرجفة، و الظلمة و الرياح، و جميع