المعتبر (مجلد 2 صفحة 29)" مسألة: و الصلاة تجب بأول الوقت
وجوبا موسعا، و هو اختيار الشيخ في التهذيب و المبسوط و الخلاف، و ابن أبي عقيل و
كثير من الأصحاب. و قال في الخلاف: و من الأصحاب من أوجبها مضيقا، و قال المفيد
رحمه الله في المقنعة: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان
مضيعا لها، و إن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت و فيما بين الأول و الآخر عفي عن
ذنبه. و في هذا فحوى التضييق".
و يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، و قال عطاء و طاوس:
يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، و به رواية عن مالك. و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط:
آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، و للمضطر كما قلناه، و به قال علم الهدى في المصباح،
و ابن أبي عقيل، و هو مذهب أبي حنيفة و أحمد.
و قال ابن أبي عقيل منا: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز ذلك دخل في
وقت الأخير.
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 76)" مسألة: و آخر الفضيلة إلى ذهاب
الشفق، و للإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، لأن عبد الله ابن عباس
قال: الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب و العشاء. و لو لم يكن الوقت ممتدا
لما وجب، لأن عذرها قد عم الوقت. و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السام