و زيادة عمر الغائب عليه السلام على المعتاد لا قدح به، لأن العادة
قد تنخرق [1] للأئمة عليهم السلام و الصالحين.
و البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام و محاربوه يجرون في عظيم [2]
الذنب مجرى محاربي النبي صلى اللّه عليه و آله، لقوله [3] «حربك يا علي حربي و
سلمك سلمي». و تختلف [4] أحوالهم في الغنائم و السبي و ان اتفقوا في المعصية [5]،
كاختلاف حكم المرتد و الحربي مع المعاهد و الذمي و إن تساووا في الكفر.
باب (ما
يجب اعتقاده في الآجال و الأسعار [6]و
الأرزاق)
الأجل هو الوقت، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد
منهما فيه. و ما يجوز أن يعيش اليه المقتول من الأوقات لو لم يقتل لا يسمي أجلا،
لأنه لم يحدث فيه قتله [7]، فبالتقدير لا يكون أجلا، كما انه بالتقدير لا يكون
رزقا [8] و لا ملكا. و لو لم يقتل المقتول لجاز أن يعيش الى وقت آخر، لأن اللّه
تعالى قادر على [9] إماتته كما [10] هو قادر على إحيائه [11]، و لا وجه للقطع على
موت و لا حياة لو لا القتل.
و أما الرزق فهو ما صح أن ينتفع به المنتفع و لا يكون