responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55

تمّت لهم الركعة و إلا فلا [- ه-] لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم أما حال انفرادهم فحكم سهوهم ما تقدم في باب السّهو و لو سها الإمام سهوا يوجب السجدتين اختصّ بالسّجود [- و-] إذا احتاج الإمام إلى أن يفرقهم أربع فرق صلى الركعتين بفرقتين ثم يعيدهما نفلا و يقتدي به الفرقتان الأخريان هذا الترتيب مع إرادة الجماعة و يجوز أن يصلّي كل واحد بانفراده و لا قصر حينئذ في الحضر [- ح-] الإمام و المأمومون في عدد الصّلاة سواء فلا يجوز أن يصلي بطائفة ركعة و يسلّمون ثم يصلّي الثانية بالأخرى فيحصل له ركعتان و لكل طائفة ركعة و لا يجوز أن يصلي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له و بالثانية أخريين فيكون لأربع ركعات و لكل طائفة ركعتان [- ط-] لا يجب التسوية بين الطائفتين و لا كون كل طائفة ثلاثة بل يجوز و لو كان واحدا إذا كان فيه مقاومة [- ي-] يجب أخذ السّلاح في الصّلاة و هو ما يدفع به عن نفسه كالسّيف و السّكين و لا يكون ثقيلا كالجوشن و لا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر و لا ما يؤذي غيره كالرمح إذا كان وسط القوم فإن كان طرفا جاز و لو منع الثقيل شيئا من واجبات الصّلاة لم يجز أخذه و لو كان السلاح نجسا ففي جواز أخذه قولان أقربهما الجواز [- يا-] لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض لم يجب أخذ السّلاح إجماعا [- يب-] صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر فالكيفيّة ما تقدم و إلا صلى بكل طائفة ركعتين و لو صلى بالأولى ركعة و بالثانية ثلاثا أو بالعكس جاز و لا سجود للسهو و لو فرقهم أربع فرق فصلى كل فرقة ركعة جاز و كذا لو فرقهم ثلاثا و صلّى بإحداهنّ ركعتين [- يج-] لو كان العدو في جهة القبلة قال الشيخ رحمه اللّٰه يجوز أن يصلّى بهم كصلاة النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله بعسفان [- يد-] لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى و صلى بهم ركعة ثم صلّى بالثانية أخرى هذا إذا كانت الفرقة الأولى عدد الجمعة و لو كانت أقل لم يجز و لو كملت الفرقة الأولى العدد لكن فارقت بعد الخطبة و جاء الآخرون لم تضل بهم الجمعة إلا بعد إعادة الخطبة و لو صلّى بالأولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلّي بالثانية جمعة أخرى بل ظهرا [- يه-] لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف قال الشيخ رحمه اللّٰه جاز مع ترك الأفضل و هو مفارقة الإمام سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع و عسفان و بطن النحل ثم قال و لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو لأنه ليس هناك خوف و في الجميع نظر إلا أن يريد به القصر قال و القتال المحرم لا يجوز فيه صلاة الخوف فإن خالفوا و صلوا صحت صلاتهم لعدم إخلالهم بشي‌ء من الأركان بل صاروا منفردين و هو غير مبطل و هو يعطي أنه لم يرد به ما ذكرنا [- يو-] صلاة شدة الخوف تسمى صلاة المطاردة و المسايفة مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة فيصلّي على حسب إمكانه ماشيا و راكبا و يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكن و لو لم يتمكن من النزول صلّى راكبا و سجد على قربوس سرجه و إن لم يتمكن أومأ و يجعل إيماء السّجود أخفض و لو خاف صلى بالتسبيح من غير ركوع و لا سجود و يقول عوض كل ركعة سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و يجب فيه النية و تكبيرة الافتتاح و الأقرب وجوب التشهد و لا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج الوقت و يجوز إلى آخره [- ين-] لو صلى موميا فأمن أتم صلاة آمن و بالعكس و اشترط الشيخ رحمه اللّٰه عدم استدبار القبلة و فيه إشكال و لو رأى سوادا فظنه عدوا فصلى موميا أو شاهد عدوّا فصلى بالإيماء ثم بان كذب ظنه أو حصول حائل لم يعد [- يح-] الفار من الزّحف يعيد ما صلاه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار إن تمكن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار و لا إعادة مع تسويغه و كذا العاصي بقتاله يعيد ما صلاه موميا [- يط-] لو خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلّي صلاة شدة الخوف قصرا أما الموتحل و الغريق فيصليان على قدر إمكانهما و يوميان للركوع و السجود و لا يقصران إلا في سفر أو خوف [- ك-] لبس الحرير محرّم على الرجال و يجوز في حال الحرب قال الشيخ و لا يجوز فرشه و لا التدثر به و لا الاتكاء عليه قال و كذا الحكم في السّتور المعلقة و يجوز‌

لو كان ذيلا أو جيبا أو كفا أو تكة أو جوربا أو قلنسوة و لبس الذهب محرم على الرجال سواء كان خاتما أو طرازا و على كل حال و لو كان مموها أو مجرى [أو مشجرا] فيه و قد اندرس و بقي أثره لم يكن به بأس [- كا-] لو فاتته صلاة الخوف قضاها صلاة أمن في الكيفية أما العدد فإن كان مسافرا قضاها قصرا و إن كان في الحضر فالأقرب التمام و لو قضى صلاة أمن حالة الخوف صلّاها كما فاتته في العدو و يجوز أن يأتي بالكيفية على هيئة صلاة الخوف‌

الفصل الخامس في صلاة السفر

و فيه [- كح-] بحثا [- ا-] يجب في السّفر التقصير في الصّلاة و الصوم معا بشروط تأتي إلا في أربعة مواطن مكة و المدينة و جامع الكوفة و الحائر فإنّ الإتمام فيها في الصّلاة أفضل و قال ابن بابويه ينبغي أن ينوي المقام بالمواطن الأربعة عشرة أيام ليتم [- ب-] شرط التقصير قصد بريدين هما ثمانية فراسخ أربعة و عشرون ميلا كل ميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة و عشرون إصبعا سواء قطعها في زمان طويل أو قصير في برّ أو بحر و لو قصد أربعة فراسخ فإن عزم على الرجوع من يومه قصر أما لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات لم يقصر إلا أن لا يبلغ في الرّجوع الأول مشاهدة الجدران و لا سماع الأذان و لو سلك أحد الطريقين و هو مسافة دون صاحب‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست