responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49

إعادة الصّلاة بتركه عمدا أو سهوا و بغيره ما يجب إعادة الصّلاة بتركه عمدا لا سهوا سواء كان الواجب شرطا أو جزءا أو كيفيّة أو تركا و كذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جاهلا بوجوبه إلا الجهر و الإخفات فإنه لو تركهما جهلا لم يجب عليه الإعادة و لو جهل غصبيّة الثوب أو المكان و صلّى فيهما أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد و لو علم ذلك و جهل الحكم لم يعذر و كذا لو توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبيّة فإنّه يعيد الوضوء و الصّلاة و لو جهلها لم يعد واحدا منهما و لو علم أن الجلد ميتة و صلّى فيه أعاد و لو لم يعلم أنه ميتة فإن كان شراؤه من سوق المسلمين أو كان في يد مسلم لم يعد و إن وجده مطروحا أو أخذه من غير مسلم أو لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه ثم صلّى فيه أعاد [- ب-] إذا أخل بركن سهوا فإن تجاوز محلّه أعاد الصّلاة كمن أخل القيام حتى نوى أو بالنية حتّى كبر أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسّجدتين حتى ركع سواء في ذلك الركعتان الأوليان و الأخريان و لو كان المحل باقيا أتى به كمن أخل بالركوع و هو قائم لم يسجد أو بالسّجدتين و هو قائم لم يركع و للشيخ رحمه اللّٰه قول آخر بالفرق بين الأوليين و الأخريين غير معتمد [- ج-] لو زاد في الصّلاة ركوعا عمدا أو سهوا بطلت صلاته و كذا لو زاد سجدتين أما لو زاد ركعة عمدا فإنه يعيد و لو كان سهوا فإن لم يكن جلس في آخر الصّلاة بقدر التشهد أعاد قولا واحدا و إن كان قد جلس بقدره فالوجه عندي عدم الإعادة لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و لو ذكر الزيادة قبل الركوع قعد و سلم و سجد سجدتي السّهو و لو ذكر بعد الركوع قبل السجود فالوجه التشهد و التسليم إن كان قد جلس بقدر التشهد و إلا أعاد [- د-] لو سلم ثم تيقّن النقيصة كمن سلم ناسيا في الأوليين أو صلى ركعة من الغداة و تشهد و سلّم فإنه يأتي بالنقيصة و يسجد للسهو إلا أن يبطل الطهارة أو يلتفت إلى ما وراءه ناسيا و إن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام فقولان أقربهما صحة الصّلاة و كذا لو ترك التسليم ثم ذكر بعد المبطل [- ه‌-] لو شك في الركوع و هو قائم ركع لأنّه في محله فإن ذكر حالة الركوع أنه قد كان ركع أعاد الصلاة قاله ابن أبي عقيل و هو الوجه عندي و قال الشيخ و السيّد رحمهما اللّٰه يرسل نفسه و لا يرفع رأسه [- و-] لو ترك سجدتين و علم أنهما من ركعة واحدة أعاد الصّلاة و كذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين لأن المسقط لما في الذّمة غير معلوم التحقق و لو علم أنهما من ركعتين قضاهما بعد التسليم و سجد للسّهو سواء كانتا من الأوليين أو الأخريين [- ن-] لو شك في عدد الثنائية كالصبح و صلاة السفر و الجمعة و العيد و الكسوف أو في الثلاثية كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيّات أعاد و قول ابن بابويه ضعيف و لو ذكر بعد الشك فإن لم يكن قد أبطل صلاته بفعل ما ينافيها بنى على ما ذكر و إلا أعاد و كذا يعيد لو لم يذكر كم صلّى مطلقا أو كان في الصلاة فلم يدر صلى أم لا [- خ-] لا حكم للسّهو في مواضع من نسي القراءة أو قراءة الحمد أو السورة حتى ركع أو الجهر أو الإخفات أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه أو الطمأنينة في القيام حتى سجد أو الذكر في السّجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع منه أو كثر سهوه و تواتر فإنّه لا يلتفت و يبني على وقوع ما شك في وقوعه من غير جبران قال الشيخ حد الكثرة أن يسهو ثلاث مرات متوالية و لا حكم للسّهو في السّهو أي في موجبه و قيل في وقوعه و كذا لا حكم له إذا شك في شي‌ء و قد انتقل عنه بل يستمرّ على فعله سواء كان ركنا أو غير ركن كمن شك في تكبيرة الافتتاح و هو في القراءة أو فيها و هو راكع أو فيه و هو ساجد أو في السجود أو التشهد و قد قام و للشيخ رحمه اللّٰه في السجود و التشهّد قول آخر أما لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السّورة فإنه‌

يقرأ الفاتحة ثم السّورة لاتحاد محلّ القراءة و لا سهو في النافلة بل للمصلّي أن يبني على ما أراد و يستحب البناء على الأقل و لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام و بالعكس و لو انفرد كل منهما بالسّهو اختصّ بموجبه و لو اشترك السهو اشتركوا في الموجب و لو أدرك المأموم ركعة مع الإمام أتمّ صلاته بعد تسليم الإمام و لا سجود للسّهو عليه [- ط-] لو سها عن قراءة الحمد فذكر و هو في السّورة رجع فقرأ الحمد ثم السّورة و لو سها عن السّورة ثم ذكر قبل الركوع قرأ السّورة و ركع و كذا يتدارك لو سها عن تسبيح الركوع أو السجود و هو فيها و لو سها عن الركوع فذكر و هو قائم ركع و لو ذكر ترك سجدة قبل الركوع سجد و بعده يقضيها و يسجد للسهو سواء في ذلك الأوليان و الأخريان على خلاف و لو ذكر ترك السّجدتين قبل الركوع سجدهما و بعده يعيد الصّلاة و لو ذكر ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها بعد الفراغ و سجد للسّهو و لو نسي التشهد الأول فذكر قبل الركوع رجع فتشهد ثم سجد للسّهو على قول و لو ركع مضى في صلاته و قضاء بعد التسليم و سجد للسّهو و لو نسي الثّاني و ذكر بعد التسليم قضاه و سجد للسهو و لو أحدث قبل قضائه تطهر و قضاه و سجد للسهو و قيل يعيد الصّلاة لأن التسليم وقع في غير موضعه [محله] و ليس بجيد و لو كان الناسي للتشهد إماما و لم يرجع رجع المأمومين و لو ذكر بعد الركوع فرجع لم يجز للمأمومين متابعته و لو ذكر و هو قائم و قد ركع المأمومون وجب على الإمام الرّجوع و في الوجوب على المأمومين إشكال أقربه الرّجوع مع السهو أما مع تعمدهم فالإشكال‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست