responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37

يعجز فيقعد و كذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليهما كالقاعد يتمكن من القيام فإنّه يقوم و يتمّ صلاته و الوجه أنه يترك القراءة حتّى يعتدل و لو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه و لو برأ بعد القراءة لزم القيام دون الطّمأنينة ليهوي إلى الركوع و لو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الركوع و لو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب [- ه‌-] لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه فإن لم يتمكّن أومأ و لو عجز عن القيام فصلى قاعدا ثم تمكّن من القيام للركوع وجب أن يقوم و يركع [- و-] يستحب له أن يتربع حال القراءة و يثني رجليه في الرّكوع و السجود و يتورك في التشهد [- ز-] لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر وجب أن يقوم على ما يمكنه و إن كان لقصر السّقف أو شبهه و لم يتمكن من الصّلاة في غيره قام على مكنته [- ح-] لو تمكن من القيام منفردا و عجز عنه مأموما وجب القيام و الانفراد [- ط-] لو كان المرض في عينيه فقال أهل الطب إن صلّى بالاستلقاء أمكن المداواة جاز ذلك [- ي-] يستحب للقائم أن يفرّق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر و أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة‌

الفصل الثاني في النية

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] النية ركن في الصّلاة إجماعا و هي عرض حال في القلب و هو قصد و إرادة للفعل مقترنة به لو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته و لا اعتبار بالنطق بها لأن المميز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلف هو الإرادة لا غير و ليس النطق مستحبّا [- ب-] كيفية النية أن يستحضر صفة الصّلاة في ذهنه و يقصد إلى تعيين الصّلاة من كونها ظهرا أو عصرا مثلا و إلى الأداء أو القضاء و إلى الوجه أعني الوجوب أو النّدب و إلى التقرّب إلى اللّٰه خاصة‌

فروع

[- ا-] لو نوى الأداء فبان خروج الوقت لزمه الإعادة لأنه لم ينو القضاء [- ب-] لو ظن خروج الوقت فنوى القضاء ثم بان الكذب أعاد [- ج-] يسقط نية التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصة [- د-] لو كان عليه ظهر و عصر فنوى بالصّلاة أحدهما لم يجز عن واحدة منهما [- ج-] لا يشترط نية القصر و الإتمام [- د-] يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح و يجب استمرارها حكما إلى الفراغ فلو دخل نيّته متردّدة بين الإتمام و القطع لم يعتدّ بها و لو دخل نيته صحيحة ثم نوى قطعها و الخروج منها أو أنّه يستخرج منها أو تردّد هل يخرج أم لا قال الشيخ لا تبطل صلاته و يقوى عندي أنها تبطل و ما قواه الشيخ هو الأقوى عندي [- ه‌-] لو نوى فعلها تنافي الصّلاة و لم يفعل لم تبطل صلاته [- و-] لو نوى بأحد أفعال الصّلاة غيرها بطلت صلاته [- ز-] لو نوى ببعض أفعال الصّلاة الرياء بطلت صلاته لأنه منهيّ عنه و النهي يدلّ على الفساد [- ح-] يجوز نقل النية في مواضع كذاكر الفائتة أو طالب فضيلة الجماعة و سورة الجمعة [- ط-] لو أخر نيّته عن التكبير لم يصحّ [- ي-] لو صلّى مأموما اشترط أن ينوي الائتمام بخلاف الإمام [- يا-] لو شك هل نوى أم لا في الحال استأنف و لو كان بعد الانتقال أو ذكر النية استمر و لو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل و لو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف و لو شك هل أحرم بظهر أو عصر في الحال استأنف‌

الفصل الثّالث في تكبيرة الإحرام

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] التكبيرة ركن في الصّلاة و جزء منها فلو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته و صورتها اللّٰه أكبر فلو أخل بحرف منها أو أتى بمعناها أو بغير العربيّة مع القدرة أو أتى بأكبر معرّفا خلافا لابن الجنيد أو عكس الترتيب لم يصحّ [- ب-] الأعجم يجب عليه التعلّم و لا يشتغل بالصّلاة مع سعة الوقت و لو ضاق أحرم بلغته [- ج-] الأخرس ينطق بالممكن فإن عجز عن النطق أصلا كبّر بالإشارة بإصبعه و أومأ [- د-] يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل فلو مدّ صار جمع كبر و هو الطبل فإن قصده بطل و لا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة لأنه يبقى مستفهما و لو قصده بطل [- ه‌-] يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السّمع و إلا أتى بما لو كان صحيحا سمعه [- و-] يجب أن يكبر قائما فلو اشتغل بالتكبير و هو أخذ في القيام لم يتمّه أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته و إن كانت نافلة [- ز-] لو أتى بالتكبير مقطّعا لم يصحّ لأن التعظيم إنما يحصل بالإخبار [- ح-] يستحب التوجّه بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الإحرام أيّها شاء جعلها الفرض فإن نوى بها أولى التكبيرات وقعت البواقي في الصّلاة و له أن ينوي الأخيرة و الوسطى [- ط-] هذه السّبع يستحب في سبعة مواطن في أول كل فريضة و أوّل صلاة الليل و الوتر و أول نافلة الزوال و أول نافلة المغرب و أول ركعتي الإحرام و في الوتيرة و يستحب أن يأتي بينها بثلاثة أدعية [- ي-] يستحب أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتّوجه روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال يجزيك في التوجه إلى اللّٰه تبارك و تعالى في الصّلاة أن تقول وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ على ملة إبراهيم حَنِيفاً مسلما و ما أنا من المشركين إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ و قال الشيخ رحمه اللّٰه و إن قال في التوجّه وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض على ملة إبراهيم و دين محمّد و منهاج عليّ حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء كان أفضل و كذا قال ابن بابويه [- يا-] يستحب رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصّلوات و نوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه و إن كانت يده تحت ثيابه و لو يسيرا و ذكر‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست