نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 37
يعجز فيقعد و كذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليهما
كالقاعد يتمكن من القيام فإنّه يقوم و يتمّ صلاته و الوجه أنه يترك القراءة حتّى
يعتدل و لو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه و لو برأ بعد القراءة لزم القيام دون
الطّمأنينة ليهوي إلى الركوع و لو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع
منحنيا إلى حد الركوع و لو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب [- ه-] لو
عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه فإن لم يتمكّن أومأ و لو عجز عن القيام
فصلى قاعدا ثم تمكّن من القيام للركوع وجب أن يقوم و يركع [- و-] يستحب له أن
يتربع حال القراءة و يثني رجليه في الرّكوع و السجود و يتورك في التشهد [- ز-] لو
كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر وجب أن يقوم على ما يمكنه و إن كان لقصر
السّقف أو شبهه و لم يتمكن من الصّلاة في غيره قام على مكنته [- ح-] لو تمكن من
القيام منفردا و عجز عنه مأموما وجب القيام و الانفراد [- ط-] لو كان المرض في
عينيه فقال أهل الطب إن صلّى بالاستلقاء أمكن المداواة جاز ذلك [- ي-] يستحب
للقائم أن يفرّق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر و أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة
الفصل الثاني في النية
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] النية ركن في الصّلاة إجماعا و هي عرض حال في القلب و هو قصد و
إرادة للفعل مقترنة به لو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته و لا اعتبار بالنطق بها
لأن المميز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلف هو الإرادة لا غير و ليس النطق
مستحبّا [- ب-] كيفية النية أن يستحضر صفة الصّلاة في ذهنه و يقصد إلى تعيين
الصّلاة من كونها ظهرا أو عصرا مثلا و إلى الأداء أو القضاء و إلى الوجه أعني
الوجوب أو النّدب و إلى التقرّب إلى اللّٰه خاصة
فروع
[- ا-] لو
نوى الأداء فبان خروج الوقت لزمه الإعادة لأنه لم ينو القضاء [- ب-] لو ظن خروج
الوقت فنوى القضاء ثم بان الكذب أعاد [- ج-] يسقط نية التعيين فيما إذا نسي تعيين
الفائتة خاصة [- د-] لو كان عليه ظهر و عصر فنوى بالصّلاة أحدهما لم يجز عن واحدة
منهما [- ج-] لا يشترط نية القصر و الإتمام [- د-] يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة
الافتتاح و يجب استمرارها حكما إلى الفراغ فلو دخل نيّته متردّدة بين الإتمام و
القطع لم يعتدّ بها و لو دخل نيته صحيحة ثم نوى قطعها و الخروج منها أو أنّه
يستخرج منها أو تردّد هل يخرج أم لا قال الشيخ لا تبطل صلاته و يقوى عندي أنها
تبطل و ما قواه الشيخ هو الأقوى عندي [- ه-] لو نوى فعلها تنافي الصّلاة و لم
يفعل لم تبطل صلاته [- و-] لو نوى بأحد أفعال الصّلاة غيرها بطلت صلاته [- ز-] لو
نوى ببعض أفعال الصّلاة الرياء بطلت صلاته لأنه منهيّ عنه و النهي يدلّ على الفساد
[- ح-] يجوز نقل النية في مواضع كذاكر الفائتة أو طالب فضيلة الجماعة و سورة
الجمعة [- ط-] لو أخر نيّته عن التكبير لم يصحّ [- ي-] لو صلّى مأموما اشترط أن
ينوي الائتمام بخلاف الإمام [- يا-] لو شك هل نوى أم لا في الحال استأنف و لو كان
بعد الانتقال أو ذكر النية استمر و لو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل و لو
شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف و لو شك هل أحرم بظهر أو عصر في الحال
استأنف
الفصل الثّالث في تكبيرة
الإحرام
و فيه [-
يط-] بحثا [- ا-] التكبيرة ركن في الصّلاة و جزء منها فلو أخل بها عمدا أو سهوا
بطلت صلاته و صورتها اللّٰه أكبر فلو أخل بحرف منها أو أتى بمعناها أو بغير
العربيّة مع القدرة أو أتى بأكبر معرّفا خلافا لابن الجنيد أو عكس الترتيب لم يصحّ
[- ب-] الأعجم يجب عليه التعلّم و لا يشتغل بالصّلاة مع سعة الوقت و لو ضاق أحرم
بلغته [- ج-] الأخرس ينطق بالممكن فإن عجز عن النطق أصلا كبّر بالإشارة بإصبعه و
أومأ [- د-] يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل فلو مدّ صار جمع كبر و هو الطبل فإن
قصده بطل و لا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة لأنه يبقى مستفهما و لو قصده
بطل [- ه-] يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السّمع و إلا أتى
بما لو كان صحيحا سمعه [- و-] يجب أن يكبر قائما فلو اشتغل بالتكبير و هو أخذ في
القيام لم يتمّه أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته و إن
كانت نافلة [- ز-] لو أتى بالتكبير مقطّعا لم يصحّ لأن التعظيم إنما يحصل بالإخبار
[- ح-] يستحب التوجّه بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الإحرام أيّها شاء جعلها الفرض
فإن نوى بها أولى التكبيرات وقعت البواقي في الصّلاة و له أن ينوي الأخيرة و
الوسطى [- ط-] هذه السّبع يستحب في سبعة مواطن في أول كل فريضة و أوّل صلاة الليل
و الوتر و أول نافلة الزوال و أول نافلة المغرب و أول ركعتي الإحرام و في الوتيرة
و يستحب أن يأتي بينها بثلاثة أدعية [- ي-] يستحب أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام
بالتّوجه روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال يجزيك في التوجه إلى
اللّٰه تبارك و تعالى في الصّلاة أن تقول وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ على ملة
إبراهيم حَنِيفاً مسلما و ما أنا من المشركين إِنَّ
صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ
أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ و قال الشيخ رحمه اللّٰه و إن قال في
التوجّه وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض على ملة إبراهيم و دين محمّد و
منهاج عليّ حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء كان أفضل و كذا قال ابن بابويه [- يا-]
يستحب رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصّلوات و نوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي
أذنيه و إن كانت يده تحت ثيابه و لو يسيرا و ذكر
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 37