responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288

مات أحد الابنين و ترك أخا و ابن عمه الحي فالأقرب أن نصيبه بين أخيه و ابن عمه و لو كان في درجته في النسب من لا يصل إليه الوقف بحال ففي أخذه نظر مثل أن يكون له أربعة أولاد فيقف على ثلاثة على هذا الوجه ثم يموت أحد الثلاثة عن غير ولد احتمل أن لا يأخذ الرابع شيئا لأنه ليس من أهل الوقف [- يط-] لو وقف على الذكور و الإناث و قال من مات من الذكور فنصيبه لأولاده و من البنات فلا هو الوقف لزم ما شرط و لو قال على أولادي على أن يصرف إلى البنات ألف و الباقي للبنين لم يستحق البنون شيئا حتى يستوفي البنات الألف [- ك-] لو قال وقفت على أولادي فلان و فلان و فلان ثم على المساكين لم يكن لأولاد أولاده شي‌ء و لو كان له ثلاثة فقال وقفت على ولدي فلان و فلان و على ولد ولدي لم يكن للثالث شي‌ء و كان للأولين و أولادهما و أولاد الثالث بالسوية [- كا-] إذا وقف على قوم بشرط اتصافهم بصفة استحقوا ما داموا على تلك الصفة مثل أن يقول من اشتغل بالعلم أو حفظ القرآن فله و من ترك فلا شي‌ء له و كذا لو قال من كان على مذهب كذا فله و من خرج منه فلا شي‌ء له و كذا لو فضل الكبير على الصغير أو بالعكس و العالم على الجاهل و الفقير على الغني أو بالعكس و المستحب له التسوية بين الذكور و الإناث و أن لا يفضل في حال وقفه قوما على آخرين [- كب-] إذا وقف على أولاده ثم على المساكين انصرف إلى المساكين بعد انقراض أولاده و أولاد أولاده و إن نزلوا و يشترك فيه الفقير و المسكين لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا أن يجمعهما فيقفه على الفقراء و المساكين أثلاثا فيجب التميز بينهما و لا يجب تعميمهما لعطية و كذا كل وقف على منتشرين و هل يجب صرفيه إلى الثلاثة فما زاد الأقرب ذلك و يصرف إلى أهل البلد و لا يجب و تتبع من غاب و ضابطه أن الوقف على من يمكن حصره يقتضي التشريك و التسوية فلا يجوز التخصيص و لا التفضيل أما لو وقف على من لا ينضبط فلا يقتضي ذلك فيجوز صرفه إلى الواحد و التفضيل في الجماعة و لو وقفه على مستحقي الزكاة كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن و الأقرب أنه لا يجب التشريك و لا التسوية و يجوز أن يخص بعضا من صنف و يفضله و لا يجب أن يعطي مثل ما يعطي في الزكاة فلا يعطي الغارم بشرط أن يصرفه إلى الغرم و لا المكاتب بشرط أن يصرفه في كتابته [- كج-] إذا وقف على جيرانه رجع فيه إلى العرف و قيل كان لمن يلي إلى داره أربعين ذراعا من كل جانب و هو جيد و قيل إلى أربعين دارا و هو بعيد و هل يشترط تملك الجار للدار حتى لو كانت مستأجرا أو مستعيرا لم يتناوله الوقف فيه إشكال أما الغاصب فالظاهر عدم تناول الوقف له و لو قلنا بدخول المستأجر أو المستعير لو خرجا عن الدار خرجا عن الاستحقاق و لو عادا ففي عدم عوده إليهما إشكال و لو باع صاحب الدار داره الّتي يسكنها خرج عن الوقف و دخل المشتري عوضه فلو استعادها عاد الوقف إليه دون المشتري و لو لم يكن الدار مسكونة ففي استحقاق مالكها إشكال أما لو كانت موطنه فاتفق السفر بنيّة العود ثم وقف الواقف فالأقرب دخوله و هل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده و أهله فيه نظر و لا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع و لا يتروده في السكنى بينهما و بين غيرها و على القول بحرمان المستأجر و المستعير ففي استحقاق المالك إشكال [- كد-] إذا وقف في سبيل اللّٰه انصرف إلى كل ما يتقرب به إلى اللّٰه تعالى كمعونة الغزاة و الحاج و بناء القناطر و المساجد و لو قال في سبيل اللّٰه و سبيل الثواب و سبيل الخير فكذلك و لا يجب قسمة الفائدة أثلاثا بين الغزاة و أقرب الناس إليه و أخذ الزكاة لحاجته و هم من عدا العاملين و الغزاة و المؤلفة [- كه-] إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر و لو وقف على البر و لم يعين صرف في كل ما يتقرب به إلى اللّٰه لمعونة الفقراء و غيرها [- كو-] إذا وقف على أولاده أو أخويه أو بني فلان استوت الذكور و الإناث و الأقرب و الأبعد على التساوي إلا أن يشترط التفضيل أو التخصيص و لو وقف على أخواله‌

و أعمامه تساووا و لو وقف على أقرب الناس إليه فهو للأبوين و الولد و إن نزلوا ثم الأجداد و الإخوة ثم الأعمام و الأخوال على ترتيب الميراث و كل من منع في الميراث يمنع هنا لكن هنا يتساون ما لم يفضل و لو اجتمع الإخوة المتفرقون أو الأخوال أو الأعمام كذلك كان المتقرب بالأبوين أولى من التقرب بأحدهما [- كز-] إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قال الشيخ يأخذ أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء لأن اشتراط انقراضهم يدل على أن لهم نصيبا لكن لا يأخذون إلا بعد انقراض الأولاد و قيل إنه لا يأخذ أولاد أولاده شيئا لأن تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظه الأولاد و حينئذ يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء و حينئذ قيل يرجع الوقف بعد أولاده إلى أقرب الناس إليه و إذا انقرض أولاد صرف إلى الفقراء [- كح-] إذا وقف على عقب زيد ثم من بعده على عقب عمرو أخذه عقب زيد فإذا انقطع بعد ذلك أخذه عقب عمر و فإن تجدد عقب زيد بعد ذلك رجع الوقف إليه و النماء وقف انقطاع عقب زيد إلى وقت عوده لعقب عمرو [- لط-] إذا كان له موالي من أعلى فوقعه على‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست