responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282

مملوكة يصحّ نقلها فلو وهب الدّين لم يجز و كذا لو وهب مالا يصح تملكه من الأعيان كالخمور و الخنازير أو لا يصحّ نقله كالوقف و أمّ الولد و العقد و هي الإيجاب و القبول على ما تقدّم و القبض فلا يصحّ الهبة ما لم ينضم القبض إلى العقد فلو مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض بطلت الهبة سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده و قال الشيخ لا تبطل بموت الواهب و يقوم الوارث مقامه في الإقباض و فيه بعد و من شرط صحّة القبض إذن الواهب فيه فلو قبض المتهب دون إذن الواهب لم يحصل الملك [- ه‌-] القبض شرط في الهبة سواء كانت الهبة لشي‌ء معيّن أو غير معيّن و سواء كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن أحدهما و يكون الواهب قبل الإقباض بالخيار إن شاء أقبضه و إن شاء منعه و لو أذن له في القبض فقبض صحّت الهبة و لو رجع قبل القبض بطلت الهبة و لو قبض بغير إذن الواهب لم يصحّ الهبة و إن كانا في المجلس [- و-] الهبة قبل القبض باقية على ملك الواهب فلو نمت كان النماء للواهب و كذا يلحقها بقية أحكام الملك و لو أتلفها المتّهب كان له إلزامه بالضمان [- ز-] إذا وهبه ما في ذمته كان إبراء صحيحا و لا يفتقر الإبراء إلى القبول قال الشيخ و يقوى في نفسي افتقاره إليه ثمّ قوى العدم و هو يدلّ على تردّده [- ح-] لو وهبه ما هو في يد المتهب كالوديعة و الغصب انعقدت بالإيجاب و القبول و يكفي حصوله ما في يده عن القبض المتجدد و لا يفتقر إلى تجديد قبض و لا مضى زمان يمكن وقوعه فيه و لا تجديد إذن في القبض [- ط-] القبض فيما لا ينقل و لا يحول التخلية و فيما ينقل و يحوّل النقل و التحويل و يصحّ هبة المشاع كالمقسوم و يتحقق فيه القبض بتسليم الجميع إليه فإن أبى الشريك أمر المتهب بتوكيل الشريك في قبضه فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله [- ى-] يجوز هبة المشاع سواء قبل القسمة كالعقار أو لم يقبلها كالجوهر و لو وهب واحد اثنين شيئا صحّ إن كان مما يمكن قسمته و كذا يصحّ لو وهب اثنان اثنين شيئا مما يمكن قسمته أو لا يمكن و إذا وهب الاثنين و أذن لهما في القبض فقبضاه صحّت الهبة و لو أذن أحدهما دون صاحبه صحّت الهبة في نصيب المأذون خاصّة [- يا-] لا تصحّ هبة ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء و السّمك على الماء و العبد الآبق و الجمل الشارد و المغصوب لغير الغاصب مع عدم إمكان القبض منه و لو أمكن و وهبه لغير الغاصب صحّ و لزم مع القبض و ليس للمتهب القبض من الغاصب بدون إذن الواهب و لو وكل الواهب الغاصب في التقبيض جاز و لو وكّل المتهب الغاصب في القبض له جاز أيضا و يصير مقبوضا بذلك و لا يفتقر إلى مضي زمان يتحقّق فيه القبض و ملكه المتهب و برئ الغاصب من ضمانه [- يب-] لا يصحّ هبة اللبن في الضرع و لا الحمل في البطن و الوجه عندي جواز هبة الصوف على ظهر الغنم لجواز بيعه كذلك و إذا أذن له في حلب الشاة كان إباحة لا هبة و لو وهبه زيت زيتونه قبل استخراجه أو دهن سمسمه قبل عصره لم يصحّ و لا يصحّ هبة المعدوم كهبة ثمرة شجرته المتجدّدة أو حمل دابّته المتجدّد [- يج-] لا يجوز هبة المجهول مثل شاة من غنمه أو عبد من خدمه و الأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتهب و يحتمل البطلان على ضعف أمّا لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتهب بأن يكون في يد المتهب مال للواهب و لا يعلم الواهب قدره و لا نوعه فوهبه جميع ما في يده فالأقرب البطلان على إشكال و لو وهبه صبرة مشاهدة صحّت الهبة و إن كانت مجهولة القدر [- يد-] لو شرط في العقد شروطا ينافي مقتضى الهبة كقوله وهبتك بشرط أن لا تبيعه أو لا تهبه أو يشرط أن تبيعه أو تهبه بطل الشرط و الأقرب صحة الهبة [- يه-] إذا أبرأه عما في ذمّته صح بلفظ الإبراء و الهبة و الإسقاط و العفو و التمليك و الصّدقة و لا يصحّ هبة ما في ذمّة غيره له قال الشيخ الذي يقتضيه مذهبنا جواز بيعه و هبته و يلوح من كلامه عدم اشتراط الإقباض هنا و يجعله كالحوالة و يجوز بيعه بعين حاضرة أو بموصوف بشرط قبضه في المجلس سواء كان الدين على ملي‌ء باذل أو‌

معسر أو جاحد أو يصح البراءة من المجهول إذا لم يكن طريق إلى معرفته و لا يشترط أن يقول أبرأتك من درهم إلى ألف مثال مثلا و لو كان من عليه الحق يعلمه و يكتمه لئلا يطالبه صاحبه به لكثرته فالأقرب المنع من جواز الإبراء و لو أبرأه من مائة و هو يعتقد أن لا شي‌ء له و له عليه مائة ففي صحة الإبراء نظر [- يو-] لوليّ الصّبي قبول الهبة و قبضها و لا يصحّ قبض غير الولي و لا قبوله و إن عدم الولي لا فرق بين المميز في ذلك و غيره و يفتقر المميز في القبول و القبض إلى إذن الوليّ [- يز-] لو وهب الأب ولده الصّغير شيئا في يده صحّ و لم يحتج إلى قبول و لا قبض مستأنف و لا مضي زمان له و لا يجب على الأب وضع الموهوب على يد غيره و إن كان من الأثمان و كذا حكم الجدّ أمّا باقي الأولياء فقال الشيخ ليس لهم أن يتولّوا الإيجاب و القبول بل ينصب الحاكم من يقبلها منهم [- يح-] إذا أقرّ بالهبة و الإقباض حكم عليه بإقراره سواء كان الموهوب في يده أو يد المتهب و لو أنكر بعد ذلك لم يقبل له و إحلافه لو طلبه على عدم المواطاة و لو أقرّ بالهبة مطلقا فادّعى المتهب الإقباض فالقول قول الواهب سواء كانت العين في يد‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست