responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264

مكانها أو يشقّه و يثبت في شقّه من غير أن يكون الغرض محيطا بالسهم فالأقرب أنّه خاسق و لو مرق السهم منه و لم يثبت فالأقرب أنّه يعدّ إصابة لأنّه أبلغ من الخسق و لو أصاب ثقبا في الغرض و ثبت في الهدف مع جلدة من الغرض و ادعى الخسق و قطع الجلد لشدّة الرمي و أنكر الآخر و ادّعى ضعف الغرض فالقول قول الآخر مع يمينه و لو وقع في غير الثقب خسق [- يا-] لو شرطا الإصابة مطلقا فكيف ما أصاب بالنصل جاز و لو وقع دون الغرض ثمّ انقلب فأصاب الغرض بفوقه و هو الثلمة الّتي في أسفل السهم يوضع الوتر فيها عدّ عليه خطأ و لو ازدلف و أصاب بنصله الغرض فالأقرب الإصابة [- يب-] إذا كان الريح عاصفا جاز له تأخير الرمي حتى يسكن و لو تناصلا مع ريح لينة و ميل رمية إلى الريح بحيث يكون قدر ما تميله موافق الإصابة فأصاب أو كانت الريح في وجه الغرض ففرغ نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع معاونة الريح يصل إلى الغرض فأصاب حسب له و لو كانت الريح عاصفة لم يحتسب الخطاء عليه و لا الإصابة له و لو حولت الريح الغرض عن مكانه بعد الرمي و وقع السهم في الهدف حسب له إن كان الشرط الإصابة أو كان الشرط الخواسق و كان الهدف بصلابة الغرض أو أشدّ و إلّا لم يحتسب له و لا عليه و لو أصاب الغرض موضع انتقاله كان خطأ و لو شرطا الخسق فثبت في الغرض ثمّ سقط حسب له [- يج-] إذا شرطا إصابة موضع من الهدف جاز فلو شرطا إصابة الشّن و هي الجلدة فأصاب الشنبر المحيط به كإحاطة شنبر المنحل أو العرى الّتي حول الشّن أو المعاليق و هي الخيوط الّتي يعلق بها لم يصب و لو شرطا إصابة الغرض اعتد بإصابة الشّن و الشنبر و العرى و لو أصاب المعاليق فالأقرب عدم الاعتداد [- يد-] إذا طلب أحدهما الزيادة في الرشق أو الإصابة فإن قلنا إنّه عقد لازم لم يكن له ذلك إلّا بعد أن يتفاسخاه و يعقداه على حسب ما أرادا و إن قلنا إنّه جائز و لم يأخذا في الرمي أو أخذا فيه و تساويا رميا و إصابة فلهما الزيادة و النقصان و لو طلب أحدهما الزيادة فإن أجابه و إلّا كان له الفسخ و إن تفاضلا فإن طلب الزيادة صاحب الفضل تخيّر المفضول في الإجابة و الفسخ و إن طلب المفضول لم يكن له ذلك [- يه-] لو قالا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين فهو السّابق فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الإكمال و لا سبق و لو أصاب أحدهما خمسة و الآخر أربعة فقد نصله الأوّل و لو رمى أحدهما عشرا فأصاب خمسا و الآخر تسعا فأصاب أربعا لم يحكم بالسّبق قبل العاشر فإن أخطأه فهو مسبوق و إلّا فلا و لو أصاب دون الأربع من التسعة فهو مسبوق و لا حاجة إلى الإكمال و لو قالا أيّنا فضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق فهو محاطة و يسمى أيضا مفاضلة و يلزم إتمام الرشق مع الفائدة كما قلنا لا بدونها كما لو أصاب أحدهما اثني عشر و أخطأها الآخر و لو قالا أيّنا أصاب خمسا من عشرين فهو سابق فمن أصاب خمسة منها قبل صاحبه فهو سابق و لو أصاب كلّ منهما خمسا أو لم يصب واحد منهما خمسا فلا سابق و هذه كالمحاطة في وجوب الإكمال مع الفائدة لا بدونها كما لو رميا ستة عشر فأخطئاها معا لم يجب الإكمال و لو شرط أن يحسب كلّ واحد منهما خاسقه بإصابتين فالأقرب الجواز [- يو-] إذا شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة جاز مع التعيين من غير حصر فإن شرطا أن يرميا كلّ يوم قدرا منها جاز و لو أطلق حمل على التعجيل و يرميان من أوّل النهار إلى آخره ما لم يحصل عارض من مرض أو شبهه فإذا جاء الليل قبل إكماله أخّراه إلى الغد ما لم يشترطا الرمي ليلا و لو أراد أحدهما التطويل و التشاغل عن الرمي بمسح القوس و شبهه منع من ذلك و لا يدهش بالاستعجال بالكليّة و يمنع كلّ منهما من الكلام الردي‌ء الذي يغيظ صاحبه كالافتخار و الارتجاز و تعنيف صاحبه على الخطاء و إظهار أنّه يغلبه و كذا يمنع الحاضر معهما من ذلك كالشاهد و الأمين و لا يمدح السابق و لا يعنّف المسبوق و إذا تشاحا في الموقف مع تساويه كان الحكم للسابق و لو اختلف كان الحكم لمن يختار الأصلح إلّا مع الشرط [- يز-] لو رميا عشرة من عشرين فأصاب كلّ واحد اثنين فقال أحدهما‌

ارم سهمك هذا فإن أصبت سبقت لم يجز و لو فسخا العقد أو قال ابتداء ارم سهمك فإن أصبت فلك كذا جاز جعالة و لو قال ارم هذا السهم فإن أصبت فلك كذا غير مال النضال جاز جعالة أيضا و يأخذ مع الإصابة لا مع عدمها و لا يحتسب من الرشق و لو قال ارم سهما فإن أصبت فلك كذا و إن أخطأت فعليك كذا لم يجز [- يح-] لو قال ناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك السبق لم يجز و كذا لو قال ناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني و لو قال ارم عشرين فإن كان صوابك أكثر فلك كذا جاز جعالة [- يط-] لو رمى سهما فإن أصاب بالنصل أو بهما معا فهو إصابة و إن أصاب بالفوق فهو خطاء و لو أصاب فوق سهم ثابت نصله في الغرض لم يحتسب له و لا عليه و لو كان الثابت في الغرض قد نفذ فيه حتّى بلغ فوقه الغرض ثمّ أصابه فإن كانت الإصابة مطلقة حسب له و إن شرط الخاسق لم يحتسب له و لا عليه و لو أصاب الفوق و سبح على السهم حتّى أصاب الغرض فهو أصابه [- ك-] إن قلنا إنّ العقد لازم لم يكن لأحدهما الترك بعد العقد فإن امتنع حبس فإن امتنع عزر فإن فعل و إلا ردّ إلى الجنس فإن فعل و إلا عزّر و إن قلنا إنّه جائز كان للفاضل أن يقرك و في المفضلة وجهان و لو شرطا أن يقعد أحدهما‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست