responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26

عندنا استعمالها في غير الأكل و الشرب و نص الشيخ على تحريم اتخاذها سواء الرّجل أو المرأة في ذلك أما المفضّض ففيه قولان أقربهما الكراهية و يحول الفم عن موضع الفضّة وجوبا قاله الشيخ و يجوز اتخاذ الأواني من غير الجوهرين و إن غلت أثمانها و أواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها و لو تطهر من آنية الذّهب و الفضة فالأقرب صحة طهارته بخلاف ما لو توضأ في الدار المغصوبة و كذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبّا لماء الطهارة [- كز-] تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب خلافا لابن جنيد في العدد و للمفيد في الترتيب و إذا غسلت طهرت و لم يجب تجفيفها و لو لم يجد التراب قال الشيخ اقتصر على الماء و الأقرب حينئذ عدم الاكتفاء بالمرتين و لو وجد ما يشبهه كالأشنان و الصّابون أجزأ استعماله و هل يجزي مع وجود التراب إشكال و لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فهو كالفاقد و لو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه و هل يمزج التراب بالماء قال ابن إدريس نعم و لم يثبت و لو تكرر الولوغ اتحد الغسل تعدد الكلب أو اتحد و لا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة و يلحق بالكلب ما تبعه في الاسم و جزم في المبسوط و الخلاف على مساواة الخنزير له و لم يثبت و الحقّ عندي أنه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرّات لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم عليه السّلام [- كح-] إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا و لو غسله بالتراب ثم بالماء مرة ثم ولغ استأنف و لا يجب الإكمال ثم الاستئناف و لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء و لو كان في كثير لم يحصل للمغسول غسله إلا مع القول بعدم الترتيب أو يكون الوقوع بعد التراب [- كط-] يغسل الإناء من الخمر و الجرذ سبعا استحبابا على خلاف و يغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثا استحبابا و الواجب الاتقاء و نصّ في الخلاف و المبسوط على الثلاث [- ل-] يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصّلبة التي لا تتشرب أجزاؤها الخمر كالرصاص و الخزف المطلي أما القرع و الخشب و الخزف غير المغضور فالأقرب زوال النجاسة عنه خلافا لابن الجنيد [- لا-] جلد الميّتة لا يطهر بالدّباغ سواء كان طاهرا في الحياة أو لم يكن خلافا لابن الجنيد [- لب-] لا يجوز استعمال شي‌ء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا فإن كان مأكولا لم يفتقر إلى الدباغ و هل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ نصّ الشيخ و علم الهدى عليه و مع الدّباغ لا يفتقر إلى الغسل و لا يفتقر الدبغ إلى فعل بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طهر‌

كتاب الصّلاة

[في معاني الصلاة]

و هي في اللغة الدعاء و في الشرع أذكار معهودة مقترنة بحركات و سكنات مخصوصة يتقرب بها إلى اللّٰه تعالى و هي من أكمل العبادات و أهمها في نظر الشرع قال الصادق عليه السّلام أول ما يحاسب العبد به الصّلاة فإذا قبلت قبل سائر عمله و إذا ردّت ردّ عليه سائر عمله و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ليس منا من استخف بصلاته لا يرد عليّ الحوض لا و اللّٰه ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا و اللّٰه و قال الصادق عليه السّلام إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصّلاة و سأله معاوية بن وهب من أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم و أحب ذلك إلى اللّٰه عز و جلّ ما هو فقال عليه السّلام ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة أ لا ترى أن العبد الصّالح عيسى بن مريم عليه السّلام قال و أوصاني بالصّلاة و الزكاة ما دمت حيّا و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى و هي واجبة بالنّص و الإجماع و معرفتها واجبة لأن التكليف يستدعي العلم بالفعل الذي وقع التكليف به لاستحالة تكليف ما لا يطاق فيجب معرفتها إما بالدليل أو بالتقليد لمن يصحّ تقليده من المجتهدين فلو صلّى بتقليد العامي لم يعتدّ بها و الصّلاة فعل يشتمل على أشياء و يشترط له أشياء و يبطله أمور إما عمدا أو سهوا و ينقسم إلى أنواع كثيرة و أنا أسوق إليك لب الفتاوى المتعلقة بذلك كله و أهذب لك فروعه و أحيلك بالبراهين و ذكر الخلاف على كتابنا الكبير الموسوم بمنتهى المطلب بعون اللّٰه تعالى‌

و هذا الكتاب يشتمل على مقاصد‌

المقصد الأوّل في المقدمات

و فيه فصول‌

الفصل الأول في أعدادها

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] الصلاة قسمان واجب و نفل فالواجب أمران أحدهما واجب بأصل الشرع و هو خمس صلوات في كل يوم و ليلة الظهر أربع ركعات و العصر مثلها و كذا العشاء الآخرة و المغرب ثلاث ركعات و الغداة ركعتان و ترتيبها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصّبح هذا في الحضر و أما في السفر فيسقط في الرباعيات شطرها و يستقر الباقيتان على حالهما و يجب أيضا صلاة الجمعة و العيدين و الكسوف و الآيات و الزلزلة و الطواف و الأموات فالثّاني ما وجب بالنذر و اليمين و العهد و أما النفل فقسمان موقّت و غير موقّت فالموقّت أقسام أحدها النوافل اليوميّة و هي أربع و ثلاثون ركعة أمام الظهر ثمان و بعدها كذلك للعصر و بعد المغرب أربع و بعد العشاء ركعتان من جلوس يحسبان بركعة و ثمان صلاة اللّيل و ركعتا الشفع و الوتر و ركعتان للفجر و تسقط نوافل النّهار عدا ركعتي الفجر في السفر و في الوتيرة خلاف و الباقي من النوافل يأتي [- ب-] النوافل تصلّى كل ركعتين منها بتشهد و تسليم إلا صلاة الأعرابي و الوتر و سيأتي بيانهما فلو زاد على اثنتين لم يجز قاله في المبسوط [- ج-] ركعتا الفجر أفضل من الوتر [- د-] يستحب تقديم نافلة المغرب على سجدة الشكر فيها و روي عن الكاظم عليه السّلام التعفير عقيب المغرب‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست