نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255
الفسخ و الأقرب أن له الإمضاء فيرجع بالتفاوت إن كان و لو غصب
المستأجر العين المستأجرة كان ذلك استيفاء للمنافع و لو أبق العبد في الأثناء كان
للمستأجر البقاء فإن رجع قبل الانقضاء انفسخ فيما مضى حال الإباق و لا ينفسخ في
الباقي و لو لم يرجع انفسخت في الباقي خاصة [- ز-] لو استأجر مسكنا و حصل خوف في
ذلك البلد عام يمنع السكنى فيه أو يحصر البلد فيمنع من الخروج إلى العين المستأجرة
للزرع ففي ثبوت الخيار للمستأجر إشكال و لو استأجر دابة ليركبها أو يحملها إلى موضع
معيّن فانقطعت تلك الطريق لخوف الناس أو استأجر إلى مكة فامتنع الناس من الحجّ تلك
السنة فالأقرب ثبوت الخيار لكلّ منهما بين الفسخ و الإمضاء و لو كان الخوف مختصا
بالمستأجر كقرب عدوه من ذلك المكان أو حبس أو مرض أو ضاعت نفقته أو تلف متاعه لم
يملك الفسخ [- ح-] لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا تخير في الفسخ أو
الإمضاء بالجميع و ليس له المطالبة بالبدل و لو تجدّد العيب بعد العقد كان
للمستأجر الفسخ في الباقي و الإمضاء بالجميع فلو انهدمت الدار كان على المالك
عمارتها و للساكن خيار الفسخ و هل له إجبار المالك على العمارة فيه نظر و لو باع
المالك العين كان عدم الإجبار أولى سواء سبق البيع الهدم أو تأخر و لو اختلفا في
كون الموجود عيبا رجع إلى أهل الخيرة و لو كانت الإجارة في الذمة لم يكن له الفسخ
و كان له الإبدال [- ط-] يجوز أن يستأجر كحالا يكحل عينه و يفتقر إلى تقديره بالمدة
لا العمل و لا بد من ذكر المرة في كلّ يوم أو المرتين و لو قدره بالبئر لم يجز إلا
على وجه الجعالة و الكحل على العليل و لو شرطه على الكحال جاز أما الخيوط فعلى
الخياط و كذا المداد و الأقلام على الناسخ لا المستأجر و لو استأجره لبناء حائط و
شرط الأجر على الصّانع فالوجه الجواز و الصّبغ على الصّباغ و اللبن على المرضعة و
إذا استأجره مدّة فكحله فيها و لم تبرأ عينه استحق الأجرة و لو برأت عينه في أثناء
المدة انفسخت الإجارة في الباقي و كذا لو مات و لو امتنع من الاكتحال مع بقاء
المرض استحق للكحال الأجر بمضي المدة أما لو قال أهل الطّب إن الكحل يضره فحكم حكم
البئر و يجوز استيجار الطبيب للمداواة و الحكم فيه كالكحل و لو اشترط المريض
الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز و لو استأجره لقلع ضرسه جاز فإن برأ قبل القلع
انفسخت الإجارة و لو لم يبرأ و امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر عليه و عليه الأجرة
إذا مضت مدّة العمل [- ى-] يجوز أن يستأجر لرعي ماشية معيّنة أو زمانا معيّنا فإن
عينها تعيّنت و يبطل العقد لو ماتت و لو مات بعضها بطل فيه و ليس له إلزامه برعي
البدل و لو ولدت لم يجب عليه رعي السخال و لو قرن الرعي بالمدة وجب ذكر الجنس
كالإبل و البقر و الغنم و النوع كالبخاتي و الجواميس أو العراب و الضأن أو المعز و
لو أطلق البقر فالأقرب عدم دخول الجواميس و في دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال
و لو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسّوية افتقر إلى التعيين و لا بد من
ذكر الكبير و الصّغير فيقول كبارا أو سخالا و إذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة
و إن كان من سخالها و لو لم يعين العدو بل استأجره لرعي مدّة قال الشيخ يسترعيه
القدر الذي يرعاه الواحد عادة من العدد فلو اقتضت مائة لم يجب الزائد و لو تلف شيء
منها كان له الإبدال و لو نتجت كان عليه أن يرعى السخال معها للعادة و لو قيل
بالبطلان كان وجها [- يا-] إذا ظهر للموجر عيب في الأجرة سابقا على القبض كان له
الفسخ أو المطالبة بالعوض إن كانت الأجرة مضمونة و إن كانت معيّنة كان له الرد أو
الأرش لا المطالبة بالبدل و لو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء [- يب-]
يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة و أن يضمن مع انتفاء التهمة و لو
استعمل قبل الشرط كان له أجرة المثل و لو شارطه و أعطاه بالمشترط عرضا ثم تغير
سعره كان عليه بسعر وقت إعطاء المال دون وقت المحاسبة [- يج-] الأجير الخاصّ هو
الذّي يستأجر مدّة معيّنة و المشترك هو الذّي يستأجر للعمل مجرّدا عن المدة فالأول
لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه في المدّة و الثاني يجوز [- يد-] إذا
تعدى المستأجر في العين ضمنها وقت العدوان و لو
اختلفا في
القيمة فالقول قول المستأجر مع يمينه و قيل قول المالك إن كانت دابة و الوجه الأول
و يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها بمجرى العادة فلو أهمل ضمن [- يه-] من
استأجر رجلا لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر إلا أن يشترطها على
الأجير قاله الشيخ و منعه ابن إدريس و فيه قوة [- يو-] إذا أفسد المملوك فيما استوجر
فيه بإذن مولاه كان لازما للمولى في كسب العبد [- يز-] إذا استحق المؤجر الأجرة
فأسقطها صح و لو أسقط المستأجر المنفعة المعينة لم يسقط أما لو أبرأه عما استحقه
في ذمته من العمل فإنه يصحّ [- يح-] إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه
صغيرا كان أو كبيرا و سواء كان حرا أو عبدا [- يط-] إذا دفع إلى الصانع شيئا
ليعمله فإن عقد معه إجارة صحيحة لزمه المسمّى و إن كانت فاسدة فأجرة المثل و إن لم
يعقد لكن صرح له بإعطاء الأجر فأجرة المثل أيضا و كذا لو عرض له بإعطاء الأجرة مثل
أن يقول خذ هذا فاعمله و أنا أعلم أنك لا بد لك من أجرة و لو لم يعرض و لم يصرّح
فإن كان ممن عادته أخذ الأجرة عليه بأن يكون منتصبا لذلك فله أجرة المثل أيضا و إن
لم تجر له عادة بالأجرة عليه فإن كان الفعل مما يستحق عليه الأجر كان له أجرة
المثل
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255