responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255

الفسخ و الأقرب أن له الإمضاء فيرجع بالتفاوت إن كان و لو غصب المستأجر العين المستأجرة كان ذلك استيفاء للمنافع و لو أبق العبد في الأثناء كان للمستأجر البقاء فإن رجع قبل الانقضاء انفسخ فيما مضى حال الإباق و لا ينفسخ في الباقي و لو لم يرجع انفسخت في الباقي خاصة [- ز-] لو استأجر مسكنا و حصل خوف في ذلك البلد عام يمنع السكنى فيه أو يحصر البلد فيمنع من الخروج إلى العين المستأجرة للزرع ففي ثبوت الخيار للمستأجر إشكال و لو استأجر دابة ليركبها أو يحملها إلى موضع معيّن فانقطعت تلك الطريق لخوف الناس أو استأجر إلى مكة فامتنع الناس من الحجّ تلك السنة فالأقرب ثبوت الخيار لكلّ منهما بين الفسخ و الإمضاء و لو كان الخوف مختصا بالمستأجر كقرب عدوه من ذلك المكان أو حبس أو مرض أو ضاعت نفقته أو تلف متاعه لم يملك الفسخ [- ح-] لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا تخير في الفسخ أو الإمضاء بالجميع و ليس له المطالبة بالبدل و لو تجدّد العيب بعد العقد كان للمستأجر الفسخ في الباقي و الإمضاء بالجميع فلو انهدمت الدار كان على المالك عمارتها و للساكن خيار الفسخ و هل له إجبار المالك على العمارة فيه نظر و لو باع المالك العين كان عدم الإجبار أولى سواء سبق البيع الهدم أو تأخر و لو اختلفا في كون الموجود عيبا رجع إلى أهل الخيرة و لو كانت الإجارة في الذمة لم يكن له الفسخ و كان له الإبدال [- ط-] يجوز أن يستأجر كحالا يكحل عينه و يفتقر إلى تقديره بالمدة لا العمل و لا بد من ذكر المرة في كلّ يوم أو المرتين و لو قدره بالبئر لم يجز إلا على وجه الجعالة و الكحل على العليل و لو شرطه على الكحال جاز أما الخيوط فعلى الخياط و كذا المداد و الأقلام على الناسخ لا المستأجر و لو استأجره لبناء حائط و شرط الأجر على الصّانع فالوجه الجواز و الصّبغ على الصّباغ و اللبن على المرضعة و إذا استأجره مدّة فكحله فيها و لم تبرأ عينه استحق الأجرة و لو برأت عينه في أثناء المدة انفسخت الإجارة في الباقي و كذا لو مات و لو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض استحق للكحال الأجر بمضي المدة أما لو قال أهل الطّب إن الكحل يضره فحكم حكم البئر و يجوز استيجار الطبيب للمداواة و الحكم فيه كالكحل و لو اشترط المريض الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز و لو استأجره لقلع ضرسه جاز فإن برأ قبل القلع انفسخت الإجارة و لو لم يبرأ و امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر عليه و عليه الأجرة إذا مضت مدّة العمل [- ى-] يجوز أن يستأجر لرعي ماشية معيّنة أو زمانا معيّنا فإن عينها تعيّنت و يبطل العقد لو ماتت و لو مات بعضها بطل فيه و ليس له إلزامه برعي البدل و لو ولدت لم يجب عليه رعي السخال و لو قرن الرعي بالمدة وجب ذكر الجنس كالإبل و البقر و الغنم و النوع كالبخاتي و الجواميس أو العراب و الضأن أو المعز و لو أطلق البقر فالأقرب عدم دخول الجواميس و في دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال و لو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسّوية افتقر إلى التعيين و لا بد من ذكر الكبير و الصّغير فيقول كبارا أو سخالا و إذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة و إن كان من سخالها و لو لم يعين العدو بل استأجره لرعي مدّة قال الشيخ يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد عادة من العدد فلو اقتضت مائة لم يجب الزائد و لو تلف شي‌ء منها كان له الإبدال و لو نتجت كان عليه أن يرعى السخال معها للعادة و لو قيل بالبطلان كان وجها [- يا-] إذا ظهر للموجر عيب في الأجرة سابقا على القبض كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض إن كانت الأجرة مضمونة و إن كانت معيّنة كان له الرد أو الأرش لا المطالبة بالبدل و لو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء [- يب-] يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة و أن يضمن مع انتفاء التهمة و لو استعمل قبل الشرط كان له أجرة المثل و لو شارطه و أعطاه بالمشترط عرضا ثم تغير سعره كان عليه بسعر وقت إعطاء المال دون وقت المحاسبة [- يج-] الأجير الخاصّ هو الذّي يستأجر مدّة معيّنة و المشترك هو الذّي يستأجر للعمل مجرّدا عن المدة فالأول لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه في المدّة و الثاني يجوز [- يد-] إذا تعدى المستأجر في العين ضمنها وقت العدوان و لو‌

اختلفا في القيمة فالقول قول المستأجر مع يمينه و قيل قول المالك إن كانت دابة و الوجه الأول و يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها بمجرى العادة فلو أهمل ضمن [- يه-] من استأجر رجلا لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر إلا أن يشترطها على الأجير قاله الشيخ و منعه ابن إدريس و فيه قوة [- يو-] إذا أفسد المملوك فيما استوجر فيه بإذن مولاه كان لازما للمولى في كسب العبد [- يز-] إذا استحق المؤجر الأجرة فأسقطها صح و لو أسقط المستأجر المنفعة المعينة لم يسقط أما لو أبرأه عما استحقه في ذمته من العمل فإنه يصحّ [- يح-] إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه صغيرا كان أو كبيرا و سواء كان حرا أو عبدا [- يط-] إذا دفع إلى الصانع شيئا ليعمله فإن عقد معه إجارة صحيحة لزمه المسمّى و إن كانت فاسدة فأجرة المثل و إن لم يعقد لكن صرح له بإعطاء الأجر فأجرة المثل أيضا و كذا لو عرض له بإعطاء الأجرة مثل أن يقول خذ هذا فاعمله و أنا أعلم أنك لا بد لك من أجرة و لو لم يعرض و لم يصرّح فإن كان ممن عادته أخذ الأجرة عليه بأن يكون منتصبا لذلك فله أجرة المثل أيضا و إن لم تجر له عادة بالأجرة عليه فإن كان الفعل مما يستحق عليه الأجر كان له أجرة المثل‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست