responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238

المشتري في الملكية للبائع لا في إذن الغير و كذا القول قول البائع لو ادعى المشتري أنه باع مال غيره بغير إذنه و قال البائع بل ملكي أو ملك موكلي و لو اتفق البائع و المشتري على ما يبطل البيع و قال للموكل بل البيع صحيح فالقول قوله مع اليمين و لا يلزمه ردّ ما أخذه عوضا و إن كان الشراء في الذّمة ثم نقد العين فإن أطلق لزمه البيع دون الموكل و إن ذكر الشراء للموكل بطل في حق الوكيل و الوجه أن الموكل إن أجازه لزمه و إلا بطل في حقه أيضا و كذا كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير إذنه سواء كان وكيلا لذلك الغير أو لا و لو وكله في تزويج امرأة فزوجه غيرها فالوجه وقوف العقد على الإجازة فإن أجازه لزمه و إلا فلا لكن يجب على الوكيل نصف المهر كما قلناه أو لا [- و-] لو قال اشتر لي بديني عليك طعاما صحّ و كذا لو قال أسلفه أسلفه فيه و انصرف إلى الحنطة فإن أسلف في الشعير لم يجز و لو قال اشتر لي خبزا انصرف إلى المعتاد في موضعه فلا ينصرف في بغداد إلى الأرز و إن كان حقيقة فيه قضاء للعادة إذا ثبت هذا فإذا سلم الوكيل الثمن إلى البائع برئ من الدّين و إذا قبض الطعام كان أمانة في يده و لو لم يكن عليه دين فقال أسلف ألفا من مالك في كر طعام قرضا علي ففعل فالأقرب الصّحة فإذا أدّاها كانت دينا على الآمر و كذا لو قال اشتر به عبدا سواء عينه أو لم يعينه و كذا لو قال أسلف ألفا في كر و اقض الثمن عنّي من مالك أو من الدّين الذي لي عليك صحّ و لو لم يسم الوكيل الموكل ثم قال أسلمت لنفسي و قال الموكل لي فالقول قول الوكيل مع يمينه و يدفع الألف إلى الموكل و لو اتفقا على الإطلاق من غير قصد له أو لموكله فالوجه أنّه للوكيل [- ن-] إذا وكله في عقد فاسد لم يملكه و لا يملك أي لا يملك بالعقد الصحيح أيضا [- ح-] لو وكله في شراء عبد أو غيره لم يملك العقد على بعضه سواء عقد على البعض الآخر أو لا إلا أن يأذن في تعدّد الصّفقة و كذا لو وكله في بيعه و لو وكله في شراء عبيد و أطلق ملك العقد جملة و واحدا واحدا و كذا لو أذن في بيعهم على إشكال أما لو نصّ على التعيين في البيع أو الشراء فإنه لا يجوز له المخالفة و لو قال اشتر عبدين صفقة فاشترى عبدين لاثنين شركة بينهما أو لكل منهما عبد منفرد من وكيلهما أو من أحدهما و أجاز الآخر صح و لو اشتراهما منهما صفقتين لم يجز و إن قبل بلفظ واحد منهما و يقع للوكيل إن لم يذكر الموكل [- ط-] إذا أمره بالشراء بالعين لم يكن له أن يشتري في الذمة و لو أمره أن يشتري في الذمّة لم يكن له أن يشتري بالعين و لو أطلق انصرف إلى الشراء بهما [- ى-] إذا أطلق الإذن في البيع انصرف إلى الحال بنقد البلد لا النسيئة و كذا الشراء و لو كان في البلد نقدان باع بأغلبهما فإن تساويا باع بما شاء منهما و لو عين النقد أو النسيئة لم يجز المخالفة فلو أمره بالبيع نقدا فباع نسيئة لم يجز و كذا لو أمره بالبيع نسيئة فباع نقدا بثمن المثل أو بما عينه المالك أو بأزيد منهما إن تعلق بالتأجيل غرض صحيح و إلا جاز و لو وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكّل و لو أذن في الشراء نقدا فاشترى نسيئة بالثمن الذي قدره أو أقل فالوجه الوقوف على الإجازة مع حصول الغرض و إلا صحّ مطلقا [- يا-] إذا عين له الثمن في المبيع لم يلزمه البيع لو باع بأقل بل يقف على الإجازة و كذا الشراء و لو أطلق له البيع انصرف إلى البيع بثمن المثل لأيّهما شاء و كذا لو أذن في الشراء اقتضى أن يشتري بثمن المثل و للشيخ قول بأن الوكيل يضمن تمام ما حلف عليه المالك و يمضي البيع فعلى هذا لو أطلق فباع بدون ثمن المثل لزم الوكيل الباقي من ثمن المثل و هل يضمن الوكيل التفاوت بين ما باعه به و بين ثمن المثل أو بين ما يتغابن الناس به و ما لا يتغابن الأقرب الأول و هذا كله على قول الشيخ أما على ما اخترناه نحن أولا فلا و لو قدّر له الثمن لم يكن له بيعه بأقلّ منه و إن كان يسيرا‌

و لو لم يقدر فباع بدون ثمن المثل بما يتغابن الناس بمثله فالوجه الصّحة و لو حضر من يشتري بأزيد من ثمن المثل لم يجز للوكيل بيعه بثمن المثل على الدافع و لا على غيره و لو باعه بثمن المثل فجاء من يزيد عليه في مدة الخيار للوكيل فالوجه أنه لا يجب عليه الفسخ [- يب-] لو أمره بالبيع بثمن فباع بأزيد لزم البيع سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو لا أما لو كان الثمن أو بعضه من غير جنس المسمى افتقر إلى الإذن فإن أمضاه و إلا فسخ و لو باع بأقل وقف على الإجازة و لو ادعى الوكيل الإذن به فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه ثم يستعاد العين إن كانت باقية و مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة فإن تصادق الوكيل و المشتري على الثمن و دفع الوكيل السلعة إلى المشتري و تلفت في يده رجع الموكل على من شاء منهما لكن إن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه و ما اغترمه [- يج-] لو وكله في بيع عين بثمن فباع بعضها بذلك الثمن أو وكله مطلقا فباع البعض بثمن مثل الجميع فالأقرب ثبوت الخيار للمالك بين الإجازة و الفسخ مع قرب القول باللّزوم فحينئذ يجوز له بمجرّد الوكالة الأولى بيع الباقي من العين ظاهرا و كذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما به أما لو أمره ببيع‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست