responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236

ما قبضه من الثمن للوكيل و إن كان صادقا فالسّلعة للموكّل و لا يحلّ له فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له باطنا و إن اشترى في الذّمة و أطلق لزمه البيع و إن ذكر أنّ الشراء لموكله بطل البيع و لا يلزم الوكيل و كل موضع قلنا يبطل فيه البيع يرجع الجارية إلى البائع وكل موضع حكم بصحته ثبت الملك للوكيل ظاهرا فإن كان كاذبا في نفس الأمر ثبت له أيضا باطنا و إن كان صادقا فالملك باطنا للموكل فيأمره الحاكم بالبيع على الوكيل بأن يقول إن كنت أذنت لك فقد بعتك بعشرين و يقبل الوكيل لتحل له الفرج و ليس ذلك شرطا حقيقيا و إن كانت بصيغته فإن أجاب الموكل إلى البيع ثبت الملك للوكيل باطنا أيضا و إن امتنع لم يجبر و حينئذ فالأولى أنّ الوكيل لا يستحلّ استمتاعها و يجوز له بيعها و استيفاء دينه من الثمن فإن كان وفق حقه أولا توصل إلى رد الفاضل إلى الموكّل و استيفاء الناقص منه و لو تولى الحاكم بيعها كان جائزا [- ز-] إذا قال وكلتك في بيع العبد فقال بل في بيع الجارية أو قال وكلتك في البيع بألفين فقال بألف أو قال وكلتك في بيعه نقدا قال نسيئة أو قال وكلتك في شراء عبد فقال بل في شراء أمة فالقول في ذلك كله قول الموكل مع يمينه و عدم البينة سواء كانت السلعة باقية أو تالفة و إذا قال وكلتني في شراء هذه الجارية فقال بل في غيرها فالقول قول الموكّل و الحكم فيه كما قلنا فيما إذا اختلفا في ثمنها [- ح-] إذا باع الوكيل نسيئة فقال الموكل إنما أذنت في النقد فالقول قوله مع يمينه فإن صدقه الوكيل و المشتري كان له انتزاعه مع بقائه ممن شيئا منهما و إن كان تالفا رجع بالقيمة على من شاء فإن رجع على الوكيل رجع الوكيل بها على المشتري و إن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل بشي‌ء و إن كذباه فالقول قوله مع يمينه و يرجع بالعين مع وجودها و بقيمتها على من شاء منهما مع تلفها فإن رجع على المشتري رجع المشتري على الوكيل بما أخذه منه أولا و إن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل الرجوع على المشتري في الحال فإذا أحل الأجل رجع بأقل الأمرين من قيمته و الثمن المسمّى و لو صدقه أحدهما كان له الرجوع على من صدقه بغير عين و الحكم في المكذب على ما تقدم و لو أنكر المشتري كون الوكيل وكيلا في البيع و إنما المتاع ملكه فالقول قوله مع يمينه [- ط-] إذا قال الوكيل تلف مالك في يدي أو الثمن الذي قبضته و أنكر الموكّل فالقول قول الوكيل سواء ادعى تلفه بسبب خفيّ أو ظاهر كالحريق و كذا كل من في يده أمانة كالأب و الجد و الوصيّ و الحاكم و أمينه و المودع و الشريك و المضارب و المرتهن و المستأجر [- ى-] لو ادعى تعدي الوكيل كلبس الثوب و ركوب الدابة أو تفريطه في حفظه فأنكر الوكيل فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف فلا ضمان عليه سواء كان المتاع المأمور ببيعه و ثمنه و سواء كان بجعل أو غيره و لو باع الوكيل و تلف الثمن في يده من غير تفريط ثم استحقّت العين رجع المشتري على المالك لا الوكيل [- يا-] إذا اختلفا في التصرف فيقول الوكيل بعت أو قبضت الثمن فتلف و يقول الموكّل لم تبع أو لم يقبض احتمل تقديم قول الوكيل لإقراره بماله إن لم يفعله و احتمل تقديم قول الموكّل لإقرار الوكيل هنا على الموكّل فلم يقبل كما لو أقرّ عليه و قوى الشيخ الأول و عندي فيه تردد [- يب-] إذا وكله في الشراء فقال اشتريته بمائة فقال الموكّل بخمسين و هو يساوي المائة فالقول قول الوكيل على ما اختاره الشيخ و إن كان الشراء في الذّمة و يحتمل تقديم قول الموكل على ما تقدّم و إن كان الشراء بالعين [- يج-] إذا ادعى الوكيل الرد إلى الموكل قال الشيخ إن كان بغير جعل فالقول قوله مع اليمين و إن كان بجعل فالقول قول الموكّل و لو قيل إن القول قول الموكّل مطلقا كان حسنا و كذا إذا ادعى الرد على اليتيم أو الأب أو الجدّ أو الحاكم و أمينه و الشريك و المضارب و من حصل في يده ضالة أما إذا ادعى الوصيّ أو الولي الإنفاق على الطفل فالقول قوله مع اليمين و لا فرق بين أن يدعي الوكيل رد العين أو الثمن و لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ذلك ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله‌

و لو أقام بينة بالرّد أو التلف فالأقرب عدم القبول أما لو قال لا يستحق علي شيئا أو ليس لك عندي أو قبلي شي‌ء فإنه يقبل بيّنته و يسمع دعواه [- يد-] إذا اشترى و ادعى الوكالة فيه كان القول قول المنكر فإن كان الوكيل ذكر الشراء له بطل البيع مع يمين المنكر و إن لم يذكره قضي عليه بالثمن فإن كان الوكيل صادقا توصّل إلى بيع المتاع كما تقدّم و إن كان كاذبا وقع الشراء له باطنا و ظاهرا [- يه-] لو قال الوكيل ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت لنفسي فقال بل لي فالقول قول الوكيل مع اليمين و لو اشترى لموكله قيل يتخير البائع بين مطالبة الوكيل و الموكل و الوجه مطالبة الوكيل مع جهل البائع بالوكالة و الموكل مع العلم [- يو-] لو طالب الوكيل الغريم فقال لا تستحق المطالبة لم يسمع قوله و لو قال عزلك أو أبرأني أو قضيته فإن ادعى العلم على الوكيل فوجهت اليمين عليه و إلا فلا و لو صدقه بطلت وكالته [- ين-] لو أقر الوكيل بقبض الدّين من الغريم و صدقه الغريم و أنكر الموكل فالأقرب أن القول قول الموكل على إشكال و لو أمره ببيع سلعة و تسليمها و قبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض و صدقه المشتري و أنكر الموكّل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى عليه حيث سلم المبيع و لم يقبض الثمن‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست