responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232

يدلّ على الرضا بذلك مثل قبلت و ما شابهه من الألفاظ و لو لم يقل لفظا و فعل ما بدل على الرضا كالتصرف و فعل ما أمر به كان قبولا صحيحا [- ب-] لا يشترط فورية القبول بل لو وكل جاز أن يقبل على التراخي قولا و فعلا سواء كان حاضرا أو غائبا [- ج-] من شرط الوكالة أن يقع منجزة فلو علقت على شرط أو صفة بطلت و لو قال مهما عزلتك فأنت وكيلي لم ينعقد بعد العزل و لو نجز الوكالة و علق التّصرف صحّ و لم يجز للوكيل التصرف قبل وجود المعلق [- د-] يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل فإن كانت بجعل استحقه الوكيل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكّل إن كان مما يمكن تسليمه فإن وكله في عمل كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه فمتى سلمه إلى الموكّل معمولا استحقّ الأجر و إن كان في منزل الموكّل و إن وكّل في بيع أو شراء استحقّه مع العمل و إن لم يقبض الثمن في البيع إلا أن يجعل الأجر في مقابل البيع و القبض [- ه‌-] في اشتراط تعيين ما وكل فيه إشكال فلو وكّله في كل قليل و كثيرا و في كل تصرّف يجوز له أو في كلّ ماله التصرف فيه قال الشيخ لا يجوز لعظم الغرر فيه المقتضي للضرر و لو قيل بالجواز كان حسنا و يكون تصرف الوكيل منوطا بالمصلحة و لو قال اشتر لي ما شئت و قيل لا يجوز لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه و لو قيل بالجواز مع اعتبار المصلحة كان وجها فحينئذ لا يشتري إلا بثمن المثل فما دون و لا يشتري ما لا يقدر الموكّل على ثمنه و لا ما انتفت المصلحة فيه و لو قال بع مالي كله جاز إجماعا و كذا اقض ديوني كلها و لو قال بع ما شئت من مالي أو من عبيدي و اقض ما شئت من ديوني جاز و كذا اقض ديني كلّه و ما يتجدّد في المستقبل و لو قال اشتر لي عبدا أو ثوبا و أطلق قال الشيخ لا يجوز للجهالة و لو قال تركيا أو هندويا جاز إجماعا و الوجه عندي جواز الأول أيضا و لا يشترط ذكر قدر الثمن أطلق أو قيد بل له أن يشتري بثمن المثل [- و-] الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء و للوكيل عزل نفسه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فإذا فسخ الوكيل بطلت وكالته و بطل تصرّفه بعد الفسخ و افتقر في التصرف بعد الفسخ إلى تجدّد عقد الوكالة [- ن-] تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل و بالجنون من أيّهما كان و كذا الإغماء و بفعل الموكل متعلق الوكالة و تلفه كموت العبد الموكل في بيعه و المرأة الموكل في طلاقها و لا تبطل بالنّوم و إن طال زمانا و لا بالسهو و إن كثر و لا السّكر و لا بالنوق المتجدد و إن كان في الإيجاب في عقد النكاح و لو حجر الحاكم على الموكل لسفه أو فلس بطلت الوكالة أيضا في أعيان أمواله بخلاف ما لو حجر على الوكيل و لو حجر على الموكل لم تبطل الوكالة بما لا يتعلق بالمال كالخصومة و الشراء في الذمة و الطلاق و القصاص و الخلع و لو كان وكيلا فيما يشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم و ولي الوقف على الفقراء و نحوه انعزل بفسقه و فسق موكّله و لو كان وكيلا لوكيل من يتصرّف في مال نفسه انعزل بفسقه لا بفسق موكّله [- ح-] إذا عزل الموكّل الوكيل و أعلمه العزل انعزل إجماعا فإن لم يعلمه بل أشهد على عزله فإن كان مع إمكان الإعلام لم ينعزل و هل يجوز لشاهد العزل الشراء من الوكيل (- ح-) فيه نظر و إن كان مع تعذّره فقولان أجودهما عدم العزل و اختار الشيخ في النهاية العزل فعلى ما اخترناه متى تصرف قبل علمه مضى تصرفه فلو اقتص وقع موقعه و على قول الشيخ يكون قصاص الوكيل بعد العزل خطاء و لو مات الموكل فقد انعزل الوكيل سواء علم بموته أو لا فكل تصرّف فعله بعد الموت كان باطلا و إن لم يعلم بالموت [- ط-] لا تبطل الوكالة بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب و ركوب الدابة لكنه يضمن بالتعدي فإذا باعه صح البيع و يبرأ من الضمان بالتسليم إلى المشتري و هل يزول الضمان بمجرد العقد فيه نظر منشؤه انتقال العين إلى المشتري به فإذا قبض الثمن من المشتري كان أمانة غير مضمون و كذا لو وكله في شراء شي‌ء فتعدى في الثمن فإنه يبرأ بتسليمه إلى البائع و لا يضمن المبيع و‌

لو وجد بالمبيع عيبا فردّه المشتري عليه أو وجد هو بما اشترى عيبا فرده و قبض الثمن فالوجه عود الضمان [- ى-] لو وكل امرأته في بيع أو شراء أو غيره ثمّ طلقها لم تبطل الوكالة أما لو وكل عبده ثم أعتقه أو باعه فالأقرب انعزاله و كذا لو وكل عبد غيره بإذنه لم بيع أما لو أعتق فالوجه بقاء وكالته و كذا لو اشتراه الموكل [- با-] لو وكل مسلم كافرا فيما يصحّ تصرفه فيه صحّ سواء كان ذميّا أو متعاقدا أو حربيّا أو مرتدا و لو وكل مسلما فارتدّ لم تبطل وكالته سواء لحق بدار الإسلام أو أقام بدار الحرب و سواء مات عن ارتداده أو لا و لو ارتد الموكّل لم تبطل الوكالة أيضا إن لم يكن عن فطرة و إلا بطلت و كذا التفصيل لو وكّل في حال ردّته [- يب-] لو وكل رجلا في نقل امرأته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فقامت البيّنة بطلاق الزوجة و عتق العبد و انتقال الدار عن الموكّل بطلت الوكالة [- يج-] لو تلفت العين الموكّل فيها بطلت الوكالة على ما تقدّم فلو دفع إليه دينارا و وكله في الشراء به فهلك أو ضاع أو استقرضه الوكيل و تصرف فيه بطلت الوكالة سواء ملكه في الشراء بالعين أو مطلقا و ينقد الدّينار فإن اشترى حينئذ وقف على إجازة الموكّل و لو اشترى الوكيل بعين ماله لغيره شيئا فالوجه الوقوف‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست