responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230

الصّلح عن دين أو عن عين فإذا اعترف له بدنانير فصالحه على دراهم أو بالعكس جاز و لم يكن صرفا و لا يعتبر فيه شروطه و كذا لو صالحه بالجنس و لو اعترف له بعوض فصالحه بثمن أو بالعكس صحّ و لم يكن بيعا و لا يلحقه أحكامه و لو صالحه على سكنى دار أو خدمة عبد أو على أن يعمل له عملا صحّ و لم يكن إجارة فإن تلفت الدار أو العبد قبل استيفاء شي‌ء في المنفعة بطل الصّلح و إن كان في الأثناء بطل فيما تخلف من المدة و رجع بقسطه و لو ادّعى بعين فاعترف ثم صالحه على أن يزوجه أمته صحّ و لا بدّ من تجديد عقد النكاح و جعل المصالح عليه مهرا فإن انفسخ النكاح بما يسقط المهر و قبل الدخول قلنا يكون المصالح عليه مهرا رجع الزّوج به و لو طلقها قبل الدّخول رجع بنصفه و لو اعترفت بدعوى العين و صالحته أن يزوّجه و نفسها فتزوّجته بها صحّ و لو اعترفت بعيب في مبيعها فصالحته على نكاحها فتزوّجته بالأرش صحّ فإن زال العيب رجعت بأرشه لا يمهر المثل و إن لم يزل لكن انفسخ نكاحها بالمسقط للمهر رجع الزوجه بأرشه [- ط-] إذا اعترف بالدّين في ذمّته فأبرأه من بعضه و أعطاه الباقي صح و لو شرط في الإبراء ذلك لم يصحّ و لو صالحه على أن يدفع إليه البعض و يبرئه من الباقي صحّ و إن كان ربويا فإن خرج ما قبضه مستحقا ردّه إلى مستحقّه و رجع على الدافع بعوضه و ليس له الرّجوع في الإبراء إلا إذا كان يعقد الصلح [- ى-] إذا اعترف بالعين فوهب بعضها و دفع الباقي صحّ و إن شرطه في الهبة و كذا يصحّ لو صالحه على بعضها و يكون الباقي في حكم الموهوب لكن لا يلحقه أحكام الهبة [- يا-] إذا ادعى بيتا فاعترف له و صالحه على بعضه صحّ و كذا لو صالحه على بناء غرفة عليه أو على سكناه سنة و لا يكون ذلك عارية بل يجب عليه الإسكان من غير عوض و للشيخ هنا قول ضعيف [- يب-] لو صالحه على خدمة العبد سنة فباعه صحّ البيع و يتخير المشتري مع عدم علمه و لو أعتقه صحّ أيضا و لا يبطل الصّلح و يجب على العبد الخدمة و لا يرجع بها على السّيد و لو وجده معيبا عينا ينقص الخدمة به كان له فسخ الصّلح و لو صالح على العبد نفسه صح و لم يكن بيعا فإن خرجه به عيب كان له الفسخ [- يج-] إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصّلح فإن كان عن إقرار انتزعه المقر له خصومة مضمونة و إن كان عن إنكار رجع مدّعيا ما لو ظهر عيب في أحد العوضين فإن الصّلح لا يبطل من رأس بل للمصالح فسخه [- يد-] لو اعترف له زرع في يده و صالحه على دراهم أو غيرها جاز سواء بدأ صلاحه أو لا و سواء شرط القطع أو لا أما لو صالحه عليه قبل خروجه من الأرض ففي الصّحة إشكال و لو كان في يد اثنين فاعترف له أحدهما فصالحه عليه صح و إن لم يبد صلاحه سواء شرط القطع أو لا فإن شرط القطع قاسمه الشريك و قطع نصيبه و إلا تركه إلى وقت أخذه و لو كان الزرع لواحد فاعترف له بنصفه و صالحه بنصف الأرض ليصير الزّرع كله لواحد و الأرض بينهما نصفين صح بشرط القطع و بغيره و إن صالحه على جميع الأرض بشرط القطع ليسلم الأرض فارغة جاز [- يه-] يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه فإن صالحه على ذلك جاز و لم يكن مكروها أما لو صالحه عن المؤجل ببعضه حالا و كان ربويّا فالوجه عندي الجواز و لو صالحه على ألف صالحه بنصفها مؤجلا فالوجه عندي الصّحة و إن كان ربويّا و كذا يجوز لو أبرأه من النّصف لكن لا يلزم الأجل فإن شرطه في الإبراء بطل الجميع [- يو-] يصح الصّلح عن المجهول دينا كان أو عينا إذا لم تمكن معرفته و لو علمه أحدهما و كان أكثر لم يجز إلا أن يعرفه إياه و لو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير و طحنا بيعا و أخذ كل منهما بنسبة قيمة ماله إلا أن يصطلحا و لو أتلف صبرة طعام و لم يعلما مقدارها فباعه إياها بثمن لم تصحّ و لو صالحه عليها به جاز و إذا كان العوض مما لا يحتاج إلى تسليمه و لا سبيل إلى معرفته كالمتنازعين في مواريث مجهولة و حقوق متقدّمة أو في أرض أو عين من المال لا يعلم كلّ واحد حقه منها جاز الصلح مع‌

الجهالة من الطّرفين و إن كان مما يحتاج إلى تسليمه وجب أن يكون معلوما و إن أمكنهما معرفته ما يصالحان عليه بأن يكون عينا موجودة وجب العلم بها و كذا لو كان من عليه الحقّ يعلمه وجب أن يعرف صاحبه [- يز-] يصحّ الصّلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بيعه كالأعيان المملوكة أو لا كأرش الجناية و دم العمد و سكنى الدار و عيب المبيع و لو صالح عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل جاز و لو صالح عن الخطإ بأكثر من ديته من جنسها و كان ربويّا ففيه إشكال و لو أتلف شيئا فصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها جاز و للشيخ قول بالمنع ضعيف و لو صالح عن القيمة فالوجه ما قاله الشيخ و لا خلاف في الجواز لو صالحه من غير الجنس بالأكثر أو الأقل [- يح-] يجوز الصلح عن المؤجل الحال و بالعكس و يلزم الأجل و عن كل من الحال و المؤجل بمثله [- يط-] لو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّا بطل الصلح و رجع بأرش القصاص لا بقية العبد و كذا لو خرج حرا و لو صالح على دار أو عبد فوجد العوض مستحقا أو معيبا رجع في الدار و العبد إن كان باقيا و بقيمته إن كان تالفا و لو صالح على العيب بعبد فبان مستحقّا أو حرّا رجع بأرش العيب و لو صالحه عن القصاص بحر يعلمان حريّته أو يعلمان مستحق رجع بالدية [- ك-] لا يجوز‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست