نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 230
الصّلح عن دين أو عن عين فإذا اعترف له بدنانير فصالحه على دراهم أو
بالعكس جاز و لم يكن صرفا و لا يعتبر فيه شروطه و كذا لو صالحه بالجنس و لو اعترف
له بعوض فصالحه بثمن أو بالعكس صحّ و لم يكن بيعا و لا يلحقه أحكامه و لو صالحه
على سكنى دار أو خدمة عبد أو على أن يعمل له عملا صحّ و لم يكن إجارة فإن تلفت
الدار أو العبد قبل استيفاء شيء في المنفعة بطل الصّلح و إن كان في الأثناء بطل
فيما تخلف من المدة و رجع بقسطه و لو ادّعى بعين فاعترف ثم صالحه على أن يزوجه
أمته صحّ و لا بدّ من تجديد عقد النكاح و جعل المصالح عليه مهرا فإن انفسخ النكاح
بما يسقط المهر و قبل الدخول قلنا يكون المصالح عليه مهرا رجع الزّوج به و لو
طلقها قبل الدّخول رجع بنصفه و لو اعترفت بدعوى العين و صالحته أن يزوّجه و نفسها
فتزوّجته بها صحّ و لو اعترفت بعيب في مبيعها فصالحته على نكاحها فتزوّجته بالأرش
صحّ فإن زال العيب رجعت بأرشه لا يمهر المثل و إن لم يزل لكن انفسخ نكاحها بالمسقط
للمهر رجع الزوجه بأرشه [- ط-] إذا اعترف بالدّين في ذمّته فأبرأه من بعضه و أعطاه
الباقي صح و لو شرط في الإبراء ذلك لم يصحّ و لو صالحه على أن يدفع إليه البعض و
يبرئه من الباقي صحّ و إن كان ربويا فإن خرج ما قبضه مستحقا ردّه إلى مستحقّه و
رجع على الدافع بعوضه و ليس له الرّجوع في الإبراء إلا إذا كان يعقد الصلح [- ى-]
إذا اعترف بالعين فوهب بعضها و دفع الباقي صحّ و إن شرطه في الهبة و كذا يصحّ لو
صالحه على بعضها و يكون الباقي في حكم الموهوب لكن لا يلحقه أحكام الهبة [- يا-]
إذا ادعى بيتا فاعترف له و صالحه على بعضه صحّ و كذا لو صالحه على بناء غرفة عليه
أو على سكناه سنة و لا يكون ذلك عارية بل يجب عليه الإسكان من غير عوض و للشيخ هنا
قول ضعيف [- يب-] لو صالحه على خدمة العبد سنة فباعه صحّ البيع و يتخير المشتري مع
عدم علمه و لو أعتقه صحّ أيضا و لا يبطل الصّلح و يجب على العبد الخدمة و لا يرجع
بها على السّيد و لو وجده معيبا عينا ينقص الخدمة به كان له فسخ الصّلح و لو صالح
على العبد نفسه صح و لم يكن بيعا فإن خرجه به عيب كان له الفسخ [- يج-] إذا ظهر
استحقاق أحد العوضين بطل الصّلح فإن كان عن إقرار انتزعه المقر له خصومة مضمونة و
إن كان عن إنكار رجع مدّعيا ما لو ظهر عيب في أحد العوضين فإن الصّلح لا يبطل من
رأس بل للمصالح فسخه [- يد-] لو اعترف له زرع في يده و صالحه على دراهم أو غيرها
جاز سواء بدأ صلاحه أو لا و سواء شرط القطع أو لا أما لو صالحه عليه قبل خروجه من
الأرض ففي الصّحة إشكال و لو كان في يد اثنين فاعترف له أحدهما فصالحه عليه صح و
إن لم يبد صلاحه سواء شرط القطع أو لا فإن شرط القطع قاسمه الشريك و قطع نصيبه و
إلا تركه إلى وقت أخذه و لو كان الزرع لواحد فاعترف له بنصفه و صالحه بنصف الأرض
ليصير الزّرع كله لواحد و الأرض بينهما نصفين صح بشرط القطع و بغيره و إن صالحه
على جميع الأرض بشرط القطع ليسلم الأرض فارغة جاز [- يه-] يجوز تعجيل المؤجل
بإسقاط بعضه فإن صالحه على ذلك جاز و لم يكن مكروها أما لو صالحه عن المؤجل ببعضه
حالا و كان ربويّا فالوجه عندي الجواز و لو صالحه على ألف صالحه بنصفها مؤجلا
فالوجه عندي الصّحة و إن كان ربويّا و كذا يجوز لو أبرأه من النّصف لكن لا يلزم
الأجل فإن شرطه في الإبراء بطل الجميع [- يو-] يصح الصّلح عن المجهول دينا كان أو
عينا إذا لم تمكن معرفته و لو علمه أحدهما و كان أكثر لم يجز إلا أن يعرفه إياه و
لو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير و طحنا بيعا و أخذ كل منهما بنسبة قيمة ماله إلا أن
يصطلحا و لو أتلف صبرة طعام و لم يعلما مقدارها فباعه إياها بثمن لم تصحّ و لو
صالحه عليها به جاز و إذا كان العوض مما لا يحتاج إلى تسليمه و لا سبيل إلى معرفته
كالمتنازعين في مواريث مجهولة و حقوق متقدّمة أو في أرض أو عين من المال لا يعلم
كلّ واحد حقه منها جاز الصلح مع
الجهالة من
الطّرفين و إن كان مما يحتاج إلى تسليمه وجب أن يكون معلوما و إن أمكنهما معرفته
ما يصالحان عليه بأن يكون عينا موجودة وجب العلم بها و كذا لو كان من عليه الحقّ
يعلمه وجب أن يعرف صاحبه [- يز-] يصحّ الصّلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه سواء
جاز بيعه كالأعيان المملوكة أو لا كأرش الجناية و دم العمد و سكنى الدار و عيب
المبيع و لو صالح عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل جاز و لو صالح عن الخطإ
بأكثر من ديته من جنسها و كان ربويّا ففيه إشكال و لو أتلف شيئا فصالح عنه بأكثر
من قيمته من جنسها جاز و للشيخ قول بالمنع ضعيف و لو صالح عن القيمة فالوجه ما
قاله الشيخ و لا خلاف في الجواز لو صالحه من غير الجنس بالأكثر أو الأقل [- يح-]
يجوز الصلح عن المؤجل الحال و بالعكس و يلزم الأجل و عن كل من الحال و المؤجل
بمثله [- يط-] لو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّا بطل الصلح و رجع بأرش القصاص
لا بقية العبد و كذا لو خرج حرا و لو صالح على دار أو عبد فوجد العوض مستحقا أو
معيبا رجع في الدار و العبد إن كان باقيا و بقيمته إن كان تالفا و لو صالح على
العيب بعبد فبان مستحقّا أو حرّا رجع بأرش العيب و لو صالحه عن القصاص بحر يعلمان
حريّته أو يعلمان مستحق رجع بالدية [- ك-] لا يجوز
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 230