responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228

عليه بدينه و لم يبق بينهما و بين البائع معاملة و مع الصحة يرجع المشتري على البائع بالثمن و يأخذه البائع من المحال عليه فإن أحال البائع المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه صحّ و عاد المشتري إلى غريمه و برئ البائع و لو كانت المسألة بحالها إلا أن البائع أحال أجنبيّا بالثمن على المشتري ثم ردّه بالعيب احتمل بطلان الحوالة إن كان الردّ قبل القبض لسقوط الثمن فيعود على البائع بدينه و يبرأ المشتري منهما و إن كان بعد القبض برئ المشتري و البائع و رجع المشتري على البائع بما دفعه إلى الأجنبيّ و احتمل الصحّة و ذكر الشيخ أنه وفاق بخلاف الأولى لتعلق الحوالة هنا بغير المتعاقدين فإن أحال المشتري الأجنبي بالثمن على البائع صح و برئ المشتري منهما و لو ثبت بطلان البيع من أصله بطلت الحوالة في الموضعين [- ز-] إذا قضى المحيل الدّين بعد الحوالة فإن كان بمسألة المحال عليه رجع عليه و إن تبرّع لم يرجع و يبرئ المحال عليه [- ح-] لو قبض و قال أحلتني بلفظ الحوالة فقال بل وكلتك بلفظ الوكالة أو بالعكس فالقول قول مدعي الوكالة منهما مع يمينه و لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها و لو اتفقا على أن قال أحلتك بالدّين الذي لي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل قصدت الوكالة و قال القابض بل أحلتني فالقول قول المدعي الحوالة عملا بالأصل في الموضع و يحتمل تقديم قول المحيل عملا بأصالة بقاء الحقّ و اختاره الشيخ ره فعلى الأول يحلف المحتال و يثبت حقه في ذمة المحال عليه و يسقط عن المحيل و على الثاني يحلف المحيل و يبقي حقه في ذمّة المحال عليه و على التقديرين إن كان المحتال قبض الحقّ و تلف في يده فقد برئ كل منهما من صاحبه من غير ضمان و إن كان بتفريط لأن المحتال إن كان محقا فقد أتلف ماله و إن كان مبطلا ثبت لكل منهما في ذمة الآخر مثل ما في ذمّته له فيتقاضان و يسقطان و إن تلف من غير تفريط فالمحتال يقول قبضت حقي و برئ منه المحيل بالحوالة و المحال عليه بالتسليم و المحيل يقول تلف المال في يد وكيل بغير تفريط فلا ضمان و إن لم يتلف لم يملك المحيل طلبه لاعترافه أن عليه من الدين مثل ماله في يده و هو مستحق لقبضه فلا فائدة في أن يقبضه منه و يحتمل أن يملك أخذه منه و يملك بالمحتال مطالبته بدينه و هو الوجه و لا موضع للبينة هنا لعدم اختلافهما في لفظ يسمع أو فعل يرى و إنما اختلافهما في القصد و إن لم يقبض المحتال من المحال عليه لم يكن له القبض بعد ذلك مع يمين المحيل و لو حلف المحتال كان له أن يقبض و لو قال أحلتك بدينك فقال بل وكّلتني احتمل ما تقدّم من الوجهين فإن قدمنا قول المحيل مع يمينه مخلف برئ من حق المحتال و يقبض المحتال من المحال عليه لنفسه و إن قدمنا قول المحتال حلف و طالب المحيل بحقّه و له مطالبة المحال عليه إما بالوكالة أو بالحوالة فإن قبض منه قبل قبضه من المحيل فله أخذ ما قبض لنفسه و إن قبض من المحيل رجع المحيل على المحال عليه و إن كان قد قبض الحوالة و تلفت بتفريط سقط حقه و كذا إن تلف بغير تفريط و لو اتفقا على أن المحيل قال أحلتك بدينك ثم اختلفا فقال أحدهما هي حوالة بلفظها و قال الآخر بل هي وكالة بلفظ الحوالة فالقول قول مدعي الحوالة قطعا و لو أنكر المحيل دين المحتال لم يلتفت إليه بعد اعترافه أما لو قال أحلتك و لم يقل بدينك ثم ادعى قصد الوكالة أو سبق الغلط بأن أراد أن يقول وكلتك فسبق أحلتك احتمل سماع إنكاره الدين [- ط-] لو طالبه بدينه فقال أحلت على فلان الغائب فالقول قول المالك و لو أقام المدّعي بينة سمعت منه لإسقاط حق المحيل عنه [- ى-] لو ادعى أنّه أحال فلان الغائب عليه و أنكر المحيل فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف استوفي الدين فإذا حضر الغائب و كذبه برئ منه و إن صدقه كان له المطالبة بمال الحوالة ثانيا و إن أقام مدعي الحوالة البينة حكم بها في حق سقوط المطالبة و لا يقضى بها للغائب فإذا حضر و ادّعى احتاج إلى إعادة البيّنة و لو ادّعى أن فلانا الغائب أحاله عليه فأنكرها فالقول قول المنكر فإن أقام المدّعي بيّنة ثبت في حقّه و حق الغائب و يجب الدفع إلى المحتال و إن لم يقم بينة ترتبت اليمين على وجوب الدّفع مع الاعتراف فإن‌

قلنا به وجبت و إلا فلا فإذا حلف على الأوّل برئ و ليس للمحتال الرجوع على المحيل و إن لم يحلف ثم المحيل إن صدق المدعي لم يثبت الحوالة عندنا لأنّ رضاء المحال عليه معتبر إلا أن يعترف برضاء المحال عليه فيبطل دينه عنه و لا يقبل قوله في حق المحال عليه و لا يمكن إبطال الدّين عن المحال عليه فيؤخذ منه و يسلّمه إلى المحتال و إن أنكر الحوالة حلف و سقط حكم الحوالة و إن نكل المحال عليه فقضى عليه و صدقه المحيل لم يكن له مطالبة المحال عليه ثانيا و إن أنكر المحيل فالقول قوله و له أن يستوفي ثانيا و ليس للمحتال مطالبة المحيل لكن ينبغي أن يقبضه المحتال و يسلمه إلى المحال عليه أو يأذن المحتال المحيل في دفعه إلى المحال عليه لاعتراف كل من المحيل و المحتال بظلم صاحبه للمحال عليه و لو صدق المحال عليه المحتال في الحوالة و دفع فأنكر المحيل حلف و رجع على المحال عليه ثانيا [- يا-] لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين صح و برئ هو و المضمون عنه و كانت الحوالة بمنزلة الإقباض في الرجوع على المضمون عنه في الحال و إن لم يقبض المحتال و لو أحاله على من لا دين عليه صح و برئ الضامن و لا يرجع على المضمون عنه فإن قبض المحتال من المحال عليه و رجع على الضّامن رجع الضامن على المضمون عنه و إن لم يرجع أو أبرأه لم يرجع الضامن على المضمون عنه و لو قبضه ثم وهبه رجع على الضامن و لو‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست