responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225

إلى أن يقول برئت إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته و إن امتنع من تسليمه برئ الكفيل على إشكال و لا يفتقر إلى إشهاد رجل و لا إذن الحاكم و في المبسوط إذا امتنع من تسليمه أشهد رجلين و برئ فإن قصد شرط الإشهاد كان ممنوعا و إن كانت مؤجلة لم يجب الإحضار قبل الأجل و لو أحضره قبله لم يجب على المكفول له القبول و إن انتفى الضرر في التسليم على الأقوى و لا يبرأ ذمة الكفيل فإن حل الأجل و أحضره و سلمه برئ [- ى-] لو كان المكفول مجنونا فإن كان في حبس الحاكم وجب تسليمه لإمكانه بأمر الحاكم أو بأمر الحابس ثم يرد إلى السجن و يحبس على الحقين معا و إن كان في حبس ظالم لم يجب قبوله [- يا-] لو كفل حالا و كان المكفول غائبا أجل بمقدار وصوله إليه و عوده و إن كفل مؤجّلا أجل ذلك بعد الحلول و لو امتنع من إحضاره مع وجوبه و إمكانه وجب عليه حق المكفول له [- يب-] إذا كفل و أطلق و لم يعين موضع التسليم انصرف إلى بلد العقد و إن سلمه في غيره لم يبرأ و ليس له أن يسلمه إياه محبوسا في حبس الظالم كما قلنا و له أن يسلمه محبوسا في حبس الحاكم فإن طالب الحاكم بإحضاره أحضره مجلس الحكم و حكم بينهما ثم ردّه إلى السّجن و إن عين المكان في الكفالة لم يبرأ بتسليمه في غيره سواء كان بمكان آخر من البلد أو لا و سواء كان فيه سلطان أو لا [- يج-] إذا قال كفلت إلى الغداء و إلى شهر كذا حل بأوله [- يد-] إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول حبس عليه أو على أداء ما عليه أبدا إلا أن يحضره أو يموت المكفول به [- يه-] لا يصح الضمان و الكفالة إلا منجزين و لو قال إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان لم تصح و كذا لو قال إذا جاء رأس الشهر أو خرجت السنة الفلانية [- يو-] تصح الكفالة موقتة فلو قال أنا كفيل بفلان شهرا على معنى أنه يحضره متى شاء المكفول له في مدة الشهر جاز [- يز-] إذا تكفل برجل إلى آخر إن جاء به فيه و إلا لزمه ما عليه فالوجه الصحة لأنّ ذلك مقتضى الكفالة أما لو قال إن لم آت به كان علي كذا و حضر الأجل لم يلزم إلا إحضار الرّجل و لو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال و لو قال إن جئت به في وقت كذا و إلا فأنا كفيل ببدن فلان أو ضامن ما على فلان لم يصحّ [- يح-] من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه فلو كان قائلا لزمه إحضاره أو دفع الدّية و مع الدفع ذا حضر القاتل هل يقتل و يستعيد الدافع من الأولياء فيه إشكال فليس للدافع قتل القاتل و هل له إلزامه بما أدّى عنه على تقدير انتفاع جواز قتله فيه نظر [- يط-] لا بد من تعيين المكفول فلو قال كفلت أحد هذين أو كفلت بزيد أو عمرو أو كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو لم يصحّ [- ك-] إذا قال كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة قال الشيخ لم يصحّ لفساد الشرط إذ لا يصح أن يبرئه و الوجه عندي الصحّة إن جوّزنا الشرط في الكفالة و حينئذ لا يلزمه الكفالة إلا أن يبرأ المكفول له الكفيل الأول و كذا يصحّ لو قال كفلت لك هذا الغريم على أن من الكفالة بفلان أو ضمنت هذا الدّين لك بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو على أن تبرئني من الكفالة لفلان و كذا لو شرط في الكفالة و الضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر أو يضمن دينار عليه أو يبيعه شيئا معيّنا أو يؤجره إياه [- كا-] إذا مات المكفول برئ الكفيل و لا يجب عليه غرم المال و لا بعضه إن كان كفيلا بالبدن و إن كان كفيلا بالمال لزمه لأنه يكون ضمانا و كذا يبرأ الكفيل لو أبرأ المكفول له المكفول أو الكفيل أو قضاه الكفيل أو سلم المكفول نفسه تسليما تاما أو هرب المكفول بحيث لا يعلم خبره أو اختفى كذلك على إشكال و لو أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل و لو كفل اثنان بواحد صحّ فإن قضى أحدهما الدّين برئ الآخر و كذا لو قضاه المكفول برئا معا و كذا‌

لو سلم نفسه إلى المكفول منه تسليما تاما و لو سلمه أحدهما قال الشيخ لا يبرأ الآخر و عندي فيه نظر [- كب-] إذا تكفّل رجلا من اثنين لم يبرأ بتسليمه إلى أحدهما و لا يبرأ أحدهما له [- كج-] إذا تكفل بإذن المكفول وجب على المكفول الحضور معه عند المطالبة به فإن كفل بغير إذنه و طلبه للحضور فإن كان المكفول له طلبه منه وجب عليه الحضور و إلا فلا و لو قال المكفول أحضر مكفولك كان توكيلا بإحضاره فيجب عليه الحضور معه و لو قال خلّص نفسك من الكفالة لم يكن توكيلا و لم يجب على المكفول الحضور معه إلا أن يكون قد أذن له في الكفالة [- كد-] إذا قال لغيره اكفل فلانا أو اضمنه ففعل المأمور كان الكفيل و الضامن هو المباشر و لا شي‌ء على الآمر [- كه-] إذا قال الكفيل أبرأت المكفول به من الدين فأنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه فإن حلف بقيت الكفالة و إن نكل حلف الكفيل و برئ من الكفالة و لم يبرأ المكفول به من الدين و لو قال كفلت و لا حقّ لك عليه فأنكر له المكفول فالقول قوله كما قلناه و هل يضفر إلى اليمين الأقرب ذلك و لو نكل فالوجه إحلاف الكفيل مع احتمال بعيد [- كو-] إذا قال المكفول له للكفيل قد أبرأتك من‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست