responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 22

[- د-] لا يجوز التيمّم بالمعادن و الرماد و ما أشبه التراب في النعومة و ليس به كالأشنان و الدقيق و لا بالتراب المغصوب و لا النجس و لا الوحل مع وجود التراب [- ه‌-] يستحب التيمّم أن يكون من ربى الأرض و عواليها لا من الهابط [- و-] لو فقد التراب و الحجر تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته و لو فقد ذلك تيمّم بالوحل بأن يضع اليد عليه ثم يفركه بعد يبسه و تيمّم به و لو لم يجد إلا الثلج اعتمد عليه بيده حتى يحصل فيها نداوة فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة إلى أن ينتهي بما يسمّى غسلا فإن تعذّر ذلك تيمّم به على رأي‌

الفصل الثالث في الكيفية

و فيه [- يح-] بحثا [- ا-] يجب فيه النية المشتملة على الفعل و الوجه و الاستباحة و القربة و استدامتها حكما و لا يجوز نية رفع الحدث و لو نوى الجنب التيمّم بدلا من الوضوء لم يجز [- ب-] يجب أن يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك [- ج-] الترتيب هنا واجب بأن يبدأ بالجبهة ثم اليمنى ثم اليسرى و لو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب [- د-] الموالاة أيضا واجبة و كذا استيعاب مواضع المسح فلو أخل بجزء لم يصح [- ه‌-] لا يجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين [- و-] التيمم إن كان بدلا من الوضوء اكتفى فيه بالضّربة الواحدة للوجه و اليدين و إن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه و أخرى لليدين على أظهر الأقوال [- ز-] لو قطعت كفاه سقط مسحهما و مسح على الجبهة و لو قطع بعضها مسح على الباقي [- ح-] يجب القصد إلى الصعيد و لو تعرّض لمهبّ الريح لم يكفه [- ط-] يجب أن يباشر المسح للوجه و اليدين بنفسه فلو يمّمه غيره بإذنه و هو قادر لم يجزه و إن كان عاجزا أجزأه [- ي-] يجب نقل التراب فلو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز و لو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه أو من يده إلى وجهه أو من يده إلى وجهه فالأقرب عدم الجواز و لو معك وجهه في التراب لم يجز [- يا-] يكفي نية استباحة الصّلاة مطلقا و لا يفتقر إلى تعيين الفرض و النفل من الصّلاة و لو نوى استباحة الفرض دخل به في النفل و يجوز النفل به بعد وقت تلك الفريضة و قبل فعلها إن سوغنا التيمّم في أول الوقت و لو نوى النفل جاز الدخول به في الفرض و كذا حكم جميع الطهارات و لو نوى استباحة فرضين أجزأه و صحّ الدّخول فيهما [- يب-] لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر و إن خفت [- يح-] لو كان في إصبعه خاتم نزعه ليقع المسح على جميع أجزاء الممسوح و لا يلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضّربة الأولى و لا الثانية‌

الفصل الرّابع في الأحكام

و فيه [- مب-] بحثا [- ا-] لا يجب إعادة الصّلاة بالتيمّم إذا وقعت بشروطها سواء كان في سفر أو حضر و كذا المتعمد للجنابة إذا لم يجد الماء و كذا من منعه زحام الجمعة خلافا للشيخ و سواء كان على جسده نجاسة لا يتمكن من إزالتها أو لم يكن أمّا لو أخل بالطلب و صلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه فإنّه يتوضأ و يعيد الصّلاة و لو طلب فلم يجد ثم تيمّم و صلّى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه فإنّه يتوضأ و يعيد الصّلاة و لو طلب فلم يجد ثم تيمّم و صلّى ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد [- ب-] لو تيمّم و على جسده نجاسة صحّ تيمّمه كالمائية [- ج-] لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعا و يجوز مع تضيقه بالإجماع و في الجواز مع السعة قولان أقواهما الجواز [- د-] يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض ثم يمسح جبهته بعده [- ه‌-] لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة لم يجزه [- و-] كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم و يزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله و لا ينتقض بدخول الوقت و لا بخروجه ما لم يحدث أو يجد الماء و لو وجد الماء فلم يتطهّر ثم فقده جدد التيمّم [- ز-] لو وجد الماء و قد فرغ من الصّلاة لم يعد إجماعا و لو وجده قبل الشروع انتقض تيممه إجماعا و لو وجده في الأثناء فلا إعادة و لو تلبّس بتكبيرة الإحرام و فيه خلاف و لا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل و لا فرق في ذلك بين الفرض و النّفل [- ح-] لو عدم الماء و التراب فأقوى الأقوال سقوط الصّلاة أداء و قضاء [- ط-] كل ما يستباح بالطّهارة المائية يستباح بالتيمّم [- ي-] يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات اللّيل و النّهار فرائضها جميعا و نوافلها سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة أو نوى نافلة أو صلاة مطلقة و لو نوى به فرض الطواف دخل نفله و بالعكس و لو نوى الصّبي لإحدى الخمس ثم بلغ بغير المبطل استباح به الفرائض و النوافل على إشكال و لو ذكر فائتة ضحوة النهار فتيمم لأدائها و لم يؤدّ إلا ظهرا [الظهر] بعد الزوال صحّ أداؤه [- يا-] الجنب إذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر تيمّم بدلا من الغسل لا من الوضوء لأن التيمم عندنا لا يرفع الحدث [- يب-] يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن كان الماء موجودا و لا يجوز الدخول به في غيرها [- يج-] إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب و معهم من الماء ما يكفي أحدهم اختصّ به مالكه و لو كان مباحا أو ملك مالك يسمح ببذله لو أوصى لأحق الناس به اختص به الجنب و قيل الميّت [- يد-] لو كان بدل المحدث حائضا كان الجنب أولى منها و لو كان الماء للميّت اختصّ به و الفاضل للورثة لا يجوز استعماله بغير إذن إلا مع خوف العطش فيؤخذ بالتقويم و الجنب أولى من المحدث لاستفادته ما لا يستفيده المحدث و لو كان وفق المحدث فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة و لو قصر عنهما فالجنب أولى لإمكان صرفه في بعض الأعضاء و لو كفى كلّ واحد و فضل منه فضلة لا تكفي الآخر فيه تردد ينشأ من كون الفضلة‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست