responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214

فيه دون الولد [- ى-] حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع فالذي لم يظهر من كمامه بمنزلة الطلع غير المؤبر و الظاهر بمنزلة المؤبر و ما يظهر من الورد حكمه حكم المؤبر إن ظهر من ورده و انتشر عنه و غير المؤبر إن لم ينثر و إن كانت الثمرة وردا كالمشتريات كانت كالمؤبرة إن نضحت عن الجنبذ و إلا فكغيره [- يا-] لو قال البائع رجعت قبل ظهور الثمرة فهي لي فقال المفلس بعده فإن صدق الغرماء المفلس لم يقبل شهادتهم و يحلف المفلس على إشكال و يأخذ الثمرة و يقسمها على الغرماء و لو نكل لم يحلف الغرماء بل يحلف البائع و يثبت الطّلع له و إن نكل سقط حقّه و كان للمفلس و لو صدق الغرماء البائع قبلت شهادتهم مع الشرائط و لو اختلف حلف المفلس و لا يجب قسمته بينهم فإن طلب المفلس ذلك فالوجه أنّهم لا يجبرون على قبضه و لو صدقه بعضهم و كان مقبول القول صحت شهادته و إلا حلف المفلس و قسم على المكذب للبائع و حكم المصدّق ما تقدم و لو صدق المفلس البائع فإن صدقه الغرماء فالثمرة له و إن كذبوه فالأقرب قبول قول المفلس [- يب-] لو باع أرضا بيضا فبنا فيها المشتري أو غرس ثم أفلس فإن اتفق المفلس و الغرماء على الإزالة جاز له الرجوع في العين و عليهم تسوية الحفر من مال المفلس و لو نقصت الأرض بذلك فله أرش النقصان و لو منعوه من القلع لم يجب قلعه فإن دفع البائع قيمة البناء و الغرس جاز الرجوع في العين و كذا لو دفع ما ينقص بالقلع و هل يجبرون على ذلك قال الشيخ نعم و عندي فيه نظر و إن امتنع من ضمان القيمة أو أرش النقص بالقلع فالوجه جواز رجوعه في العين سواء كانت الأرض أقل من قيمة الغراس أو أكثر فإن اتفقوا على البيع قسم الثمن على قدر القسمتين و لو امتنع صاحب الأرض من بيعها فالوجه عدم إجباره على ذلك بل يباع البناء و الغرس خاصة تقسم على الغرماء و لو كانت الأرض من رجل و الغرس من آخر و غرسه ثم أفلس كان لكل منهما الرجوع في عينه فإن أراد صاحب الغرس قلعه كان له ذلك و لا يجبر على أخذ القيمة من صاحب الأرض و لو أراد صاحب الأرض قلعه و يضمن النقصان كان له و لو أراد بغير ضمان احتمل أن لا يكون له ذلك لأنّه غرس بحقّ و لأنه لو كان للمفلس لم يجبر على قلعه بغير ضمان و احتمل أن يكون له ذلك لأنّه ابتاعه منه مقلوعا فكان عليه أن يأخذه و ليس له تبقيته في ملك غير بخلاف المفلس لأنه غرسه في ملكه [- يج-] لو أفلس بعد إقباض بعض الثمن كان له الرجوع في العين بقدر ما بقي من الثمن و لا يشترط في رجوعه في العين ردّ ما قبضه ليرجع في الجميع و لو طلبه لم يجب إجابته و لو تلف بعض المبيع احتمل أن يرجع في جميع الباقي مع تساوي نسبة التالف و المقبوض من الثمن و أن يرجع في بعضه و يقسط المقبوض من الثمن على التالف و الباقي فيضرب مع الغرماء بالباقي [- يد-] لو أفلس المستأجر بالأجرة بعد مضي المدة ضرب بالأجرة مع الغرماء و إن كان قبل مضي شي‌ء من المدة تخير المؤجر بين الرّجوع فيها و الضرب مع الغرماء و إن مضى بعضها تخيّر بين الضرب بالجميع و بين الضرب بأجرة ما مضى و الرّجوع فيما بقي فإن كانت الأرض مشغولة بزرع قد استحصد طالب بحصاده و تفريغ الأرض و إن لم يستحصد فإن كان له قيمة إذا قطع و اتفق المفلس و الغرماء على قطعه كان لهم فإن اتفقوا على التبقية و بذلوا لصاحب الأرض أجرة مثله لزمه قبوله و تركه و إن أرادوا التبقية بغير عوض لم يكن لهم ذلك و لو اختلفوا أجيب من طلب القطع و يحتمل إجابة من يطلب إلا تقع و على تقدير بقائه إذا احتاج إلى السقي و سقاه الغرماء بأمر الحاكم أو المفلس رجعوا بأجرة السّقي مقدّمة على سائر الدّيون و إن لم يأذن الحاكم و لا المفلس لم يرجعوا بشي‌ء و لو كان للمفلس مال لم يقسم و طلبوا الإنفاق منه احتمل عدم الإجابة لئلا يتلف العلوم في المظنون و ثبوتها لأنه من المصالح و بقاء الزّرع معتاد و لو يكن له قيمة مع القطع فإن اتفق الغرماء و المفلس على قطعه لم يجبرهم الحاكم على التبقية و إن اتفقوا على التبقية كان الحكم كما تقدم فيما له قيمة و إن اختلفوا‌

قدم قول من يطلب التبقية [- يه-] لو أفلس بعد مزج المبيع بغيره فإن كان مساويا تخير البائع بين الضرب بالثّمن و بين الرجوع في العين و يقاسم و لو طلب البيع فالوجه عدم وجوب إجابته إلى ذلك و إن كان مال المفلس أردى تخير أيضا بين الضّرب بالثمن و الرجوع في العين فيقاسم و له المطالبة بالبيع فيأخذ ما يساوي ماله و يدفع الباقي إلى الغرماء و إن كان أجود سقط حقّه من العين و ضرب بالثمن مع الغرماء [- يو-] لو اشترى حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه بخيوط منه أو غزلا فنسجه أو عبدا فعلم صنعة ثم أفلس كان للبائع الضرب بالثمن مع الغرماء و أخذ العين و كان للمفلس أجرة ما فعله بخلاف ما لو سمن من قبله تعالى أو تعلم صنعة من قبل نفسه و لو لم تزد القيمة أو نقصت بالعمل سقط حكم العمل و مع الزيادة إن كان المفلس عمل بنفسه أو بأجرة وفاها كان شريكا للبائع فإن دفع البائع الزيادة بالعمل أجير المفلس على قبوله للغرماء و إن لم يدفع بيع الجميع و دفع ثمن الأصل بغير الزيادة إلى البائع و ما قابل الزيادة إلى الغرماء و إن كان العامل أجيرا لم يستوف أجرته كان له حبس العين على الاستيفاء و قدم في أجرته‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست