نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 206
فيها نخل و شجر سواء أنبته الراهن أو حمله السيل و لا يجبر الراهن
على قلعه على إشكال فإن قام ثمن الأرض خاصة بالدّين بيعت دون الثابت بها مع
امتناعه من القضاء و لو شرط دخول النخل ثم اختلفا في تجدّد بعضه بعد الرّهن حكم
لمن يشهد له الظاهر و لو احتمل الأمران قدم قول الراهن [- ط-] لو دفع رهنا و شرط
المرتهن في العقد أن يكون وكيلا في بيعه عند المحل جاز و صحّ البيع سواء كان
الراهن حاضرا أو غائبا و كذا لو شرط الوكالة لغيره و ليس للراهن فسخ الوكالة و لو
مات بطلت دون الرهانة و لو مات المرتهن لم ينتقل الوكالة إلى الوارث إلا مع الشرط
[- ى-] لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده جاز و كذا لو شرطا وضعه على يد عدل و
يكون قبض العدل قبضا للرّهن و كذا لو شرط أن يبيعه العدل عند محله و لا يكون شرطا
في الوكالة و هل للراهن عزل العدل عن الوكالة الذي قواه الشيخ بقي ذلك و كذا البحث
في المرتهن لو عزل العدل عن البيع لكن النفي هنا أقوى و مع الحلول يفتقر العدل في
بيعه إلى تجديد إذن المرتهن أما الراهن فلا يفتقر إلى تجديد إذنه [- يا-] لو مات
العدل فإن اتفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر جاز و إلا وضعه الحاكم عند من يرتضيه
و لو كان في يد المرتهن فمات لم يجبر الراهن على تركه في يد الورثة و يضعه الحاكم
مع التّشاجر عند من يختاره [- يب-] إذا عينا للعدل جنسا و قدرا لم يجز العدول و إن
أطلقا باع بثمن المثل حالا من نقد البلد فإن خالف كان لكلّ منهما فسخه و يستعاد
العين و لو كانت تالفة تخير الراهن في الرجوع على العدل بكمال القيمة فيرجع بها
على المشتري و على المشتري بالكمال فلا يرجع على العدل و لو كان النقص مما يتغابن
النّاس بمثله صح البيع و لا ضمان و لو زيد فيما باعه بثمن المثل أو بما يتغابن
الناس به بعد اللزوم لم ينفسخ البيع و إن كان في مدّة الخيار فالوجه عدم الفسخ [-
يج-] إذا باع العدل الرهن و قبض الثّمن كان في ضمان الراهن إلى أن يقبضه المرتهن
[- يد-] إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل و يلزم الوارث بالقضاء أو بيع الرهن و
لو امتنع منهما نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدّين فلو تلف الثمن في يده و
استحق الرهن نزعه الحاكم إلى المستحق من يد المشتري بعد إحلافه و لا ضمان على
العدل فإن كان الرهن شرطا في بيع تخيّر المرتهن في فسخه و يضرب المشتري في تركة
الراهن كغيره من الغرماء و لا يرجع على العدل و كذا يرجع المشتري على الراهن لو
كان حيا و باع الوكيل و قبض الثمن و استحقّ الرّهن في يد المشتري و كذا كل وكيل
باع و قبض الثمن و استحق المتاع مع علم المشتري بالوكالة و ليس للمشتري الرجوع على
الوكيل ثم يرجع الوكيل على الموكّل و لو استحقّ بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع
المشتري على المرتهن و لو رده المشتري بعيب رجع على الراهن و لو لم يعلم المشتري
بوكالة العدل رجع عليه و رجع هو على الراهن إن أقرّ و لو أنكر فإن لم يكن مع العدل
بينة حلف الراهن [- يه-] العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التفريط أو
التعدي فلو ضاع الثمن منه كان القول قوله مع اليمين في عدم التفريط و يتلف من ضمان
الراهن لا المرتهن و لو ادعى تسليم الثمن إلى المرتهن كان القول قول المرتهن رجوع
للعدل على الراهن و في الرّجوع على الراهن فيرجع الراهن على العدل إلا أن يكون
الرفع بحضرته أو يكون قد أشهد اثنين فغابا أو ماتا و لو باع بدين ضمن إلا أن يأذنا
له [- يو-] لو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد سواء كان من جنس الدّين أو لا و
سواء وافق قول أحدهما أو لا و لو كانا من نقد البلد بيع بأغلبهما فإن تساويا بيع
بأوفرهما خطاء فإن تساويا عين الحاكم [- يز-] لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف عن
حفظ الرهن أجيب طالب إخراجه من يده و كذا لو ظهرت عداوته لأحدهما ثم إن اتفقا على
رجل وضع عنده و إلا وضعه الحاكم و لو اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم فإن ثبت نقله
و إلا إقراره في يده و كذا لو كان في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حاله و لو مات
العدل لم يكن لورثته إمساكه إلا بالتراضي [- يح-] للعدل
ردّه عليهما
و يجب قبوله فإن امتنعا أجبرهما الحاكم فإن امتنعا نصب الحاكم أمينا و ليس له ردّه
عليهما إلى الحاكم قبل ردّه عليهما و يضمن بذلك و كذا يضمن الحاكم و كذا لو تركه
العدل عند أمين مع وجودهما يضمن هو و الأمين و لو امتنعا و لا حاكم جاز له وضعه
عند أمين و لو امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن هو و إياه و لو كانا غائبين و
للعدل عذر من مرض و سفر و غيرهما قبضه الحاكم أو من ينصبه و لو تعذّر الحاكم جاز
إبداعه من ثقة و لو أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن و لو لم يكن له عذر لم يجز له
التسليم إلى الحاكم و لو كان أحدهما غائبا لم يسلم إلى الحاضر [- يط-] يجوز لهما
نقله من العدل متفقين و لو اختلفا لم ينقل بقول أحدهما و يجوز جعل الرهن في يد
عدلين و لهما إمساكه فإن رضي أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز و كذا لا يجوز أن
يقتسما الرهن سواء كان ممكن القسمة من غير ضرر أو معه [- ك-] لو جني على الرهن في
يد العدل وجبت القيمة على الجاني و كانت رهنا و يحفظها العدل و ليس له بيعها مع
الحلول [- كا-] لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه و يبرأ بالتسليم إلى العدل و لو كان
في يد المرتهن
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 206