responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206

فيها نخل و شجر سواء أنبته الراهن أو حمله السيل و لا يجبر الراهن على قلعه على إشكال فإن قام ثمن الأرض خاصة بالدّين بيعت دون الثابت بها مع امتناعه من القضاء و لو شرط دخول النخل ثم اختلفا في تجدّد بعضه بعد الرّهن حكم لمن يشهد له الظاهر و لو احتمل الأمران قدم قول الراهن [- ط-] لو دفع رهنا و شرط المرتهن في العقد أن يكون وكيلا في بيعه عند المحل جاز و صحّ البيع سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا و كذا لو شرط الوكالة لغيره و ليس للراهن فسخ الوكالة و لو مات بطلت دون الرهانة و لو مات المرتهن لم ينتقل الوكالة إلى الوارث إلا مع الشرط [- ى-] لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده جاز و كذا لو شرطا وضعه على يد عدل و يكون قبض العدل قبضا للرّهن و كذا لو شرط أن يبيعه العدل عند محله و لا يكون شرطا في الوكالة و هل للراهن عزل العدل عن الوكالة الذي قواه الشيخ بقي ذلك و كذا البحث في المرتهن لو عزل العدل عن البيع لكن النفي هنا أقوى و مع الحلول يفتقر العدل في بيعه إلى تجديد إذن المرتهن أما الراهن فلا يفتقر إلى تجديد إذنه [- يا-] لو مات العدل فإن اتفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر جاز و إلا وضعه الحاكم عند من يرتضيه و لو كان في يد المرتهن فمات لم يجبر الراهن على تركه في يد الورثة و يضعه الحاكم مع التّشاجر عند من يختاره [- يب-] إذا عينا للعدل جنسا و قدرا لم يجز العدول و إن أطلقا باع بثمن المثل حالا من نقد البلد فإن خالف كان لكلّ منهما فسخه و يستعاد العين و لو كانت تالفة تخير الراهن في الرجوع على العدل بكمال القيمة فيرجع بها على المشتري و على المشتري بالكمال فلا يرجع على العدل و لو كان النقص مما يتغابن النّاس بمثله صح البيع و لا ضمان و لو زيد فيما باعه بثمن المثل أو بما يتغابن الناس به بعد اللزوم لم ينفسخ البيع و إن كان في مدّة الخيار فالوجه عدم الفسخ [- يج-] إذا باع العدل الرهن و قبض الثّمن كان في ضمان الراهن إلى أن يقبضه المرتهن [- يد-] إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل و يلزم الوارث بالقضاء أو بيع الرهن و لو امتنع منهما نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدّين فلو تلف الثمن في يده و استحق الرهن نزعه الحاكم إلى المستحق من يد المشتري بعد إحلافه و لا ضمان على العدل فإن كان الرهن شرطا في بيع تخيّر المرتهن في فسخه و يضرب المشتري في تركة الراهن كغيره من الغرماء و لا يرجع على العدل و كذا يرجع المشتري على الراهن لو كان حيا و باع الوكيل و قبض الثمن و استحقّ الرّهن في يد المشتري و كذا كل وكيل باع و قبض الثمن و استحق المتاع مع علم المشتري بالوكالة و ليس للمشتري الرجوع على الوكيل ثم يرجع الوكيل على الموكّل و لو استحقّ بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري على المرتهن و لو رده المشتري بعيب رجع على الراهن و لو لم يعلم المشتري بوكالة العدل رجع عليه و رجع هو على الراهن إن أقرّ و لو أنكر فإن لم يكن مع العدل بينة حلف الراهن [- يه-] العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التفريط أو التعدي فلو ضاع الثمن منه كان القول قوله مع اليمين في عدم التفريط و يتلف من ضمان الراهن لا المرتهن و لو ادعى تسليم الثمن إلى المرتهن كان القول قول المرتهن رجوع للعدل على الراهن و في الرّجوع على الراهن فيرجع الراهن على العدل إلا أن يكون الرفع بحضرته أو يكون قد أشهد اثنين فغابا أو ماتا و لو باع بدين ضمن إلا أن يأذنا له [- يو-] لو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد سواء كان من جنس الدّين أو لا و سواء وافق قول أحدهما أو لا و لو كانا من نقد البلد بيع بأغلبهما فإن تساويا بيع بأوفرهما خطاء فإن تساويا عين الحاكم [- يز-] لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف عن حفظ الرهن أجيب طالب إخراجه من يده و كذا لو ظهرت عداوته لأحدهما ثم إن اتفقا على رجل وضع عنده و إلا وضعه الحاكم و لو اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم فإن ثبت نقله و إلا إقراره في يده و كذا لو كان في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حاله و لو مات العدل لم يكن لورثته إمساكه إلا بالتراضي [- يح-] للعدل‌

ردّه عليهما و يجب قبوله فإن امتنعا أجبرهما الحاكم فإن امتنعا نصب الحاكم أمينا و ليس له ردّه عليهما إلى الحاكم قبل ردّه عليهما و يضمن بذلك و كذا يضمن الحاكم و كذا لو تركه العدل عند أمين مع وجودهما يضمن هو و الأمين و لو امتنعا و لا حاكم جاز له وضعه عند أمين و لو امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن هو و إياه و لو كانا غائبين و للعدل عذر من مرض و سفر و غيرهما قبضه الحاكم أو من ينصبه و لو تعذّر الحاكم جاز إبداعه من ثقة و لو أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن و لو لم يكن له عذر لم يجز له التسليم إلى الحاكم و لو كان أحدهما غائبا لم يسلم إلى الحاضر [- يط-] يجوز لهما نقله من العدل متفقين و لو اختلفا لم ينقل بقول أحدهما و يجوز جعل الرهن في يد عدلين و لهما إمساكه فإن رضي أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز و كذا لا يجوز أن يقتسما الرهن سواء كان ممكن القسمة من غير ضرر أو معه [- ك-] لو جني على الرهن في يد العدل وجبت القيمة على الجاني و كانت رهنا و يحفظها العدل و ليس له بيعها مع الحلول [- كا-] لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه و يبرأ بالتسليم إلى العدل و لو كان في يد المرتهن‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست