responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189

ثمرة فالمتجدّد للمشتري فإن لم يتميّز اشتركا [- ح-] يجوز بيع ما يجز مرة بعد أخرى بعد ظهوره جزة و جزات بشرط القطع و غيره سواء كان فصيلا أو غيره من البقول و لو اشترى الرطبة و ما أشبهها جزة واحدة بشرط القطع وجب في الحال فلو أخر فكالثمرة إذا بيعت و قد سلف و لو اشترى فصيلا من شعير جزة على أن يقطعه ففعل ثم عاد فنبت فهو لصاحب الأرض و لو اشترى جزتين كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة و لو اشتراه بأصوله فقطعه ثم نبت كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض و لو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل فهو لصاحب الحب لا لصاحب الأرض [- ط-] يجوز بيع ما يخرط مرة و أكثر بعد ظهوره كالتوت و الحناء منفردة و مع الأصول [- ى-] يجوز بيع الثمرة مع أصولها و منفردة سواء كانت بارزة كالتفاح و المشمش أو في قشر يحتاج إليه لإذماره كالجوز في القشر الأسفل أو لا يحتاج كالقشر الأعلى [- يا-] يجوز بيع الزرع سنبلا قائما و حصيدا سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردة و منضمة مع أصوله سواء شرط القطع أو لا و يجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع و التبقية و لو أطلق فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد الفصيل فيجب على المشتري حينئذ قطعه و لو شرط القطع و لم يقطعه تخير البائع بين قطعه و إبقائه و على المشتري أجرة مثل الأرض و الزكاة إن بلغ النصاب هذا إذا كانت الأرض عشريّة و إن كانت خراجية فعلى المشتري الخراج قاله الشيخ و ابن إدريس و فيه نظر و لو أطلق أو شرط التبقية وجب على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد و لا أجرة [- يب-] يجوز بيع الحبّ و إن لم يبيض بعد و منعه ابن الجنيد و لا فرق بين أن يبيعه قبل بدو الصّلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز و لو باعه قبل بدو الصلاح مع الأرض جاز إجماعا و كذا يجوز منفردا لمالك الأرض و غيره على الأقوى [- يج-] لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه جاز فلو شرطا في البيع قطع جميع الزّرع فالأقرب الصّحة و لا يلزم الوفاء بالشرط [- يد-] لو باع البدو قبل خروجه لم يصحّ و إن علما مقداره و كذا لو خرج و باعه البذر و لو باعه مع الأرض صحّ و إن لم يخرج بعد و لو باع المقصود منه مستور كالجوز لم يصحّ حتى يقلع و يشاهد و لو كان الظاهر مقصودا كالبصل فالوجه جوازه منفردا و مع أصوله و كذا لو كان معظم المقصود مستورا على إشكال [- يه-] يجوز بيع الجوز و اللّوز و الباقلاء الأخضر في قشريه سواء كان مقطوعا أو في شجرة و كذا يجوز بيع الحبّ المشتد في سنبله [- يو-] لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا أن يشرطها المشتري و يجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة و لو باع الثمرة جاز أن يستثني أرطالا معلومة و لا فرق بين البستان و النخلة الواحدة أو الشجرة و يجوز أن يستثني ثمرة شجرة بعينها أو شجرات بأعيانها أو نخلة أو نخلات معيّنة و لو استثنى نخلة أو نخلات مجهولة أو أرطالا كذلك بطل البيع و كذا لو استثنى أرطالا معلومة و لم يعين الجنس إذا كان أكثر من واحد و يجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث و لو كان مجهولا لم يصحّ [- ين-] لو باع قفيزا معلوما و استثنى منه أرطالا معلومة أو جزء معلوما صحّ و لو قال بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلا مكوكا صحّ أيضا و لو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم صح لأنّه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة و لو قال إلا ما يساوي درهما لم يصحّ و لو استثنى من الحيوان جزءا معلوما مشاعا جاز و لو باع قطيعا و استثنى شاة معينة صحّ البيع و كذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة و لو كانت مجهولة لم يصحّ و لو كان مأكولا فاستثنى الرأس أو الجلد فللشيخ قولان و لو استثنى الحمل جاز [- بح-] لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا قيل يبطل للجهالة و إن وجب له ذلك حكما و لو باعه دارا إلا ذراعا معيّنا فإن عين موضعه صح و إلا فلا علما بذرعان الدار أو جهلها أحدهما أو هما و لو استثنى الكسب من السمسم أو الحبّ من القطن لم يصحّ و كذا لو استثنى الشيرج و كذا لو‌

باعه بدينار إلا درهما أو قفيزا لأن قصده رفع قيمة المستثنى منه و هي مجهولة [- يط-] لو استثنى من الثمرة شيئا يصحّ استثناؤه ثم تلف بعض الثمرة سقط من الثنيا بحسابه [- ك-] لو تلفت الثمرة لجائحة قبل القبض فهي من مال البائع و إن كان بعده فمن المشتري سواء كان التالف الثلث أو أقل أو أكثر و لو كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه و إن كان من المشتري ضمنه و إن كان من غيرهما فإن كان بعد القبض فله الرجوع على المتلف بالقيمة و إن كان قبله تخير بين الفسخ و الرّجوع على المتلف و لو تلف البعض فالحكم فيه ذلك لكنه إن اختار الإمساك فالأقرب تخير البائع هذا إذا تلف قبل القبض و لو كان بعده فالتلف من المشتري قال الشيخ و لو قلنا إنه ينفتح في مقدار التالف كان قويا و الوجه ما قلناه نحن قال الشيخ رحمه اللّٰه و إذا عجز البائع عن سقي الثمرة أو تسليم الماء ثبت للمشتري الخيار لعجز البائع عن تسليم بعض ما تناوله العقد [- كا-] يجوز‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست