responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184

أخذ الأرش بل الحكم ما تقدّم [- يد-] لو ظهر على عيب بعد زوال ملكه ببيع أو وقف أو موت أو قتل أو تعذر الرّد لاستيلاد و نحوه كان له الأرش سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده و لو أكل الطعام أو لبس الثوب فأتلفه ثم علم بالعيب رجع بأرشه أيضا و كذا لو اشتغل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف بما يدلّ على الرّضا قبل علمه بالعيب و بعده فإنّ الردّ يسقط و يثبت الأرش و لو اشترى من يعتق عليه ثم ظهر على عيب سابق فالوجه أن له الأرش خاصّة [- يه-] لو اشترى عبدا فأبق ثم ظهر على عيب فإن كان الإباق غير متجدّد أخذ الأرش أو صبر حتى يحصل العبد و يرده و لو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة [- يو-] لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه بالعيب السابق فلو اختاره البائع جاز و لو أراد المشتري الأرش حينئذ قال الشيخ ليس له ذلك و الوجه عندي أن له الأرش إن اختاره و لو امتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش قولا واحدا و لو رده برضا البائع لم يكن له المطالبة بعد الردّ بأرش العيب أيضا و لا فرق بين أن يكون العيب الحادث عند المشتري المانع من الردّ نقصا في العين أو الصّفة كنسيان الصّنعة و لا فرق أيضا بين أن يكون البائع دلس على المشتري و كتم العيب القديم و بين عدمه و سواء كان العيب الحادث عند المشتري من فعله أو فعل أجنبيّ أو فعل اللّٰه تعالى في المنع من الردّ [- ين-] لو رجع بأرش المعيب بعد العتق ملكه و لم يجعل في الرقاب سواء كان متبرعا في عتقه أو أعتقه في كفارة و غيرها من الواجبات [- يح-] إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر فوجده معيبا كالبيض الفاسد و الرّمان الأسود رجع بكل الثمن و ليس عليه رد المعيب على البائع و إن كان له قيمة سقط الردّ و وجب الأرش و لو كان الثوب ينقص بالنشر فنشرة فوجده معيبا ثبت له الأرش خاصة و إلا كان له الردّ أيضا و لو صبغ الثوب ثم ظهر العيب سقط الردّ و وجب الأرش و لو اختار البائع أخذه و ردّ قيمة الصّبغ لم يجبر المشتري و يثبت الأرش [- يط-] لو اشترى أنه فحملت عنده ثم ظهر العيب سقط الردّ و وجب الأرش و لو كانت دابة جاز الردّ لأنه زيادة و لو علم بالعيب بعد الوضع و لم ينقصه الولادة كان له إمساك الولد و رد الأمّ مع عدم التصرّف و لا فرق بين حملها قبل القبض و بعده و لو اشتراها حاملا ثم ظهر العيب سقط الرد و وجب الأرش و لو كانت دابة جاز الردّ لأنّه زيادة و لو علم بالعيب بعد الوضع و لم ينقصه الولادة كان له إمساك الولد و رد الأم مع عدم التّصرف و لا فرق بين حملها قبل القبض و بعده و لو اشتراها حاملا ثم ظهر العيب ردّها و ردّ الولد و لو تلف الولد فهو كعيب عند المشتري و كذا لو نقصت بالولادة [- ك-] إذا اشترى أمة فوطئها ثم وجدها حبلى كان له ردها على البائع و يرد معها نصف عشر قيمتها و لو ظهر على عيب غير الحبل لم يكن له ردّها بعد الوطء بل كان له الأرش خاصّة و لو تصرّف فيها بغير الوطء ثم ظهر عيب الحبل فالأقرب عدم الرد و ثبوت الأرش و لو اشترى أمة ذات زوج و ظهر بها عيب الحبل بعد أن وطئها الزوج و كان المشتري قد أجاز النكاح فالوجه سقوط الردّ أيضا و لا يقوم نكاح الزوج مقام نكاح المشتري على إشكال و لو زنت في يد المشتري من غير شعور ثم ظهر الحبل عند البائع فعلى قول الشيخ من أن الزّنا ليس بعيب يثبت له الردّ و يأتي على قولنا سقوطه و لو وطئها بكرا ثم ظهر الحبل السابق كان له الرد و في قدر المردود إشكال إذا الظاهر أن المراد بنصف العشر في النصّ أنّما هو للثيّب مع احتمال عمومه فعلى هذا هل يرد العشر أو أرش البكارة قال ابن إدريس بالأول و ادّعى عليه الإجماع و لو كان العيب غير حبل فله الأرش [- كا-] لو أراد ردّ المعيب و قد زاد زيادة متصلة عنده ردّه مع الزيادة و إن كانت منفصلة فإن كانت كسبا من جهته كتجارة و إجارة عمل أو يوهب له شي‌ء أو يصطاد أو يحتطب أو يحتش ردّ المعيب خاصّة و كذا إن كان نتاجا و ثمرة فإنّه يرد المعيب دون النماء و لا‌

يمنع النماء ردّه هذا إذا حملت عند المشتري و لو اشتراها حاملا ثم ولدت عند المشتري ردّ الولد أيضا و لو حصل النماء قبل القبض و أراد الردّ قال الشيخ رحمه اللّٰه يكون النماء للبائع و عندي فيه نظر [- كب-] ترد الشاة المصراة و هي التي جمع بائعها اللّبن في ضرعها ليدلّسها على المشتري فيظنّ أنه قدر حلبها في كل يوم و برد معها قيمة اللبن و إن شاء أمسكها بغير أرش و لو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له خيار و لو صار لبنها عادة و استمر على كثرته لم يكن له الرد و قال بعض الجمهور لا يسقط الردّ و قول الشيخ لظاهر الخبر الذي أوردوه فإنا لم نقف في المصراة على حديث من طرقنا و إذا رد الشاة قال الشيخ يرد معها عوض اللبن و هو صاع من تمر أو برّ و قال آخرون يرد معها ثلاثة أمداد من طعام و الوجه أن اللبن يرد أن كان باقيا و إلا مثله و لو تعذّر فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها و هو اختياره رحمه اللّٰه في النهاية و لو أوجبنا صاع التمر وجب أن يدفعه غير معيب و لا يجب الأجود بل الواجب صاع من أدنى اسم الجيد و لا فرق بين أن يكون قيمة التمر مثل قيمة الشاة‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست