responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182

نقد البلد و لو كان فيه نقدان انصرف إلى الغالب و لو تساويا و لم يحصل ترجيح المعاملة بأحدهما بطل البيع و كذا الوزن و لو اختلفا في النقد رجع إلى نقد البلد و على مدعيه اليمين و لو تساوى النقدان فالوجه تحالفهما [- ب-] لو اختلفا في قدر الثمن قال الشيخ إن كانت السّلعة فالقول قول البائع مع يمينه و إن كانت تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه و قال ابن الجنيد و أبو الصلاح القول قول من كانت السّلعة في يده مع يمينه فإن كانت في يد البائع فالقول قوله و إن كانت في يد المشتري فالقول قوله و اختاره ابن إدريس و عندي في ذلك تردّد و لو مات المتبايعان و اختلف ورثهما في مقدار الثمن فالقول قول ورثة المشتري بكل حال سواء كانت تالفة أو باقية [- ج-] إذا حلف البائع قضي له و إن نكل حلف المشتري و لو تقايلا أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا فالقول قول البائع [- د-] لو اختلفا فقال بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري بل هو و العبد الآخر بألف قال الشيخ القول قول البائع مع يمينه [- ه‌-] لو اختلفا في عين المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هذه الجارية بألف تحالفا و ينتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده و إلا أقرت في يد البائع و يقر العبد في يد البائع و ليس للمشتري طلبه و للبائع إحلافه و إن كان في يد المشتري ردّه على البائع و ليس للبائع طلبه إذا أخذ ثمنه و لو طلب المشتري الثمن أو لم يسلمه كان للبائع فسخ البيع و استرجاعه و لو أقام كلّ منهما بينة ثبت العقدان و لو أقام أحدهما بينة بدعواه حكم على الآخر و كان عليه اليمين [- و-] لو اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدّرك أو ضمين عنه فالقول قول البائع مع يمينه و عدم البيّنة و لو اختلفا في شرط خيار للبائع أو ضمين عن المشتري بعهدة الثمن أو في قدر الرهن المشترط فالقول قول المشتري و كذا لو اختلفا في غير ذلك فالقول قول المنكر و لا يتحالفان و كذا لو اختلف ورثتهما فالقول قول ورثة البائع في المبيع و ورثة المشتري في الثمن [- ن-] لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه و لو ادعى الإكراه فالقول قول المشتري و كذا لو ادعى الصغر على إشكال و لو ادعى الجنون و لم يعلم له حاله به فالقول قول المشتري و لو ثبت له حالة جنون فكذلك على إشكال و لو قال العبد بعتك و أنا غير مأذون في التجارة فالوجه أن القول قول المالك و لو قال تفرقنا عن فسخ فقال بل عن تراض فالقول قول مدعي اللزوم‌

المقصد السّادس في العيوب

و فيه فصول‌

الأوّل في معرفتها

و فيه [- ك-] بحثا [- ا-] كل نقص في العين يقتضي النقيصة المالية في عادات التجار أو زيادة فيها يقتضي ذلك عيب كالجنون و الجذام و البرص و العور و ما يوجب نص الصفات كخروج المزاج عن المجرى الطبيعي مستمرا كالممراض أو عارضا كحي يوم و الإصبع الزائدة و غيرها و بالجملة كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة [- ب-] الحبل عيب في الآدميّات أما تزويج الأمة فالوجه أنه ليس بعيب [- ج-] البخر قال الشيخ إنه ليس بعيب في العبد و الأمة سواء و الأقرب عندي أنه عيب فيهما [- د-] لو وجد العبد أو الأمة زانيين قال الشيخ لا يثبت الخيار فيهما سواء كانا صغيرين أو كبيرين و عندي فيه نظر [- ه‌-] البول في الفراش قال الشيخ إنه ليس بعيب في الأمة و العبد و الوجه أنه عيب في الكبيرين [- و-] السرقة عيب في العبد و الأمة و الأقرب اعتبار التمييز [- ز-] الإباق عيب و لا يعلم فيه خلافا في الأمة و العبد في الصّغير و الكبير [- ح-] لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ فالأقرب أنه عيب و كذا الحمق الشديد و الاستطالة على الناس على إشكال [- ط-] عدم الختان ليس بعيب في الذكر و الأنثى صغيرين أو كبيرين [- ى-] الثيوبة ليست عيبا و لا نعلم فيه خلافا [- يا-] كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع الأقرب أنه ليس بعيب على إشكال أما الإحرام و الصيام فليسا عيبا قطعا و كذا عدة البائن و الرجعية [- يب-] معرفة الغناء و الحجامة ليست عيبا و العسر ليس بعيب و كذا الكفر و كونه ولد زنى في الأمة و العبد و كذا كون الجارية لا تحسن الطبخ و لا غيرها من الصنائع [- يج-] كون الجارية لا تحيض في مدة ستّة أشهر و مثلها تحيض عيب إن لم يكن لكسر [- يد-] عدم الشعر على العانة في الرجل و المرأة عيب و كذا استحقاق القتل بالجناية أو الرّدة أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة أو جناية أو استحقاق الحد إما بزنى أو شبهه [- يه-] النجاسة عيب إن لم يقبل المحل التطهير أو قبله في زمان طويل أو في يسير و عليه مئونة أو بنقص المحل أو قيمته و إلا فلا [- يو-] الدردي في الزيت و البذر عيب يوجب الرّد أو الأرش مع عدم علم المشتري [- يز-] لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرّد و أخذ ما وجده من السّمن بنسبة و لا يلزم البائع أن يعطيه سمنا بإزاء الناقص و إن كان سمانا [- يح-] التصرية تدليس و هي جمع اللّبن في الضّرع يثبت به خيار الفسخ للمشتري [- يط-] الشركة عيب فلو اشترى من غيره شيئا فظهر أن للبائع شريكا و لم‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست