نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 18
على الكفاية و الواجب أن يكفن بثلاثة أثواب على أظهر القولين مئزر و
قميص و إزار [- ب-] يجزي عند الضرورة واحد [- ج-] يستحب أن يزاد الرّجل حبرة عبرية
غير مطرّزة بالذّهب فإن تعذرت فلفافة أخرى و خرقة لشدّ فخذيه طولها ثلاثة أذرع و
نصف في عرض شبر أو أزيد بقليل يشدّ طرفاها على الحقوين و يلف بالمسترسل الفخذان
بقوة و تزاد المرأة على كفن الرّجل لفافة لثدييها و نمطا استحبابا [- د-] يستحب
العمامة للرّجل و القناع للمرأة [- ه-] يحرم التكفين في الحرير و يكره الممتزج و
الكتان [- و-] يكره الأكمام المبتدأة للأكفان [- ز-] يستحب التكفين بالقطن المحض
[- ح-] إذا جمع الكفن فرش الحبرة على موضع طاهر و ينثر عليها شيئا من الذريرة و
فرش فوقها الإزار و ينثر أيضا عليه ذريرة و فرش فوقه القميص [- ط-] يستحبّ أن يكتب
على الحبرة و القميص و الإزار و العمامة اسمه و أنّه يشهد الشهادتين و أسماء
الأئمّة عليهم السّلام بتربة الحسين عليه السّلام و إن لم توجد فبالإصبع و يكره
بالسواد [- ي-] يكره أن يقطع الكفن بالحديد و أن يبلّ الخيوط بالريق [- يا-] ينبغي
أن يخاط الكفن بخيوط منه [- يب-] يستحب أن يشدّ جريدتان خضران من النخل قدر عظم
الذراع فإن لم يوجد فمن السدر فإن تعذّر فمن الخلاف فإن تعذّر فمن غيره من الشجر
الرطب [- يج-] إذا جمع الغاسل الكفن و فعل ما ذكرناه و فرغ من غسله شرع في تحنيطه
و يستحب أن يكون بعد اغتساله فإن تعذّر توضأ للصّلاة فيعمد إلى قطن فيذر عليه
ذريرة و يضعه على قبله و دبره و يحشو القطن في دبره ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثم يؤزّره
بالإزار و يكون عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه ثم يعمد إلى الكافور فيسحقه بيده ثم
يمسح به مساجده و الواجب أقل ما يقع عليه الاسم و أكمل الفضل في ثلاثة عشر درهما و
ثلث و دونه أربعة دراهم و أدون منه مقدار درهم فإن تعذر دفن بغير كافور ثم يردّ
القميص عليه ثم يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملتصقة
بجلده و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار ثم يعمّمه فيثني وسط العمامة على
رأسه بالتدوير و يحنّكه بها و يطرح طرفيها على صدره ثم يلفه في اللّفافة فيطوي
الجانب الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر و كذا الحبرة و يعقد طرفيها من قبل
رأسه و رجليه [- يد-] يكره أن يجعل في سمعه و بصره و فيه شيء من الكافور و يكره
أيضا أن يجعل فيها قطن إلا أن يخاف خروج شيء منها فينتفي الكراهيّة [- يه-] لا
يجوز أن يقرّب الميّت شيئا من الطّيب عدا الكافور و الذريرة [- يو-] المحرم لا
يجوز أن يقرب شيئا من الكافور لقوله عليه السّلام لا تقرّبوه طيبا فإنّه يحشر يوم
القيامة ملبّيا [- يز-] إذا فضل من الكافور شيء مسحه الغاسل على صدره [- يح-] هل
الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثّانية محسوب من أكمل الفضل أو لا فيه نظر [-
يط-] إذا لم يوجد للميت كفن جاز أن يكفّن في قميصه إذا كان نظيفا و يقطع أزراره
دون الأكمام [- ك-] الصّبي في التّغسيل و التكفين كالبالغ و ولد الزنا كغيره و
النفساء كغيرها [- كا-] الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين و غيرهم إلا
المخالف فإن تعذر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر فإن تعذر دفن بغير جريدة [-
لب-] إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو بدنه وجب طرحه معه في الكفن [- كج-] لو
خرجت منه نجاسة بعد التغسيل و لاقت جسده غسلت بالماء و إن لاقت كفنه فكذلك فإن
خرجت بعد طرحه في القبر قرض الكفن [- كد-] كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات
يسار و إنّما يلزمه قدر الواجب [- كه-] يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال مقدما على
الدّيون و الوصايا و الميراث فما فضل صرف في الدّين إن كان فإن فضل أو لم يكن صرف
في الوصيّة فإن فضل أو لم تكن صرف إلى الورثة [- كو-] إذا لم يكن له كفن دفن عريانا
و لا يجب على المسلمين بل يستحب استحبابا مؤكدا و كذا ما يحتاج إليه من كافور و
غيره [- كز-] للورثة أن يمتنعوا من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن و لبعضهم
أيضا و لو اتفقوا على البذل و هناك دين و التركة قاصرة فللغرماء المنع [- كح-]
تجمير الأكفان مكروه و كذا إتباع الجنازة بالمجمرة [- كط-] لو أراد أهل الميّت أن
ينظروه لم يمنعوا و كذا لو أرادوا تقبيله فإن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله قبل عثمان بن مظعون مرتين [- ل-] المحرم يغطّى رأسه و رجلاه
كالحلال
المطلب الرّابع في الصّلاة
عليه
و النظر
يتعلق بأمور ثلاثة
الأوّل من يصلّى عليه
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] يجب الصّلاة على كل ميّت مسلم أو في حكم المسلم كالصبي إذا بلغ
ست سنين و يستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيا أما السّقط فلا يصلّى عليه و إن
ولجته الروح و لا فرق بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى في ذلك كلّه [- ب-]
الشهيد يصلّى عليه فإن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى على
شهداء بدر و أحد و كبّر على حمزة سبعين تكبيرا [- ج-] الغائب لا يجوز الصلاة عليه
سواء كان في البلد أو غيره و ما نقل من صلاة النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله
على النجاشي محمول على الدعاء و التّرحم [- د-] النفساء يصلى عليها و هو وفاق و
خلاف الحسن البصري لا اعتداد به لانقراضه و فعل رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله على خلافه فإنّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها [- ه-]
إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة و صرفها إلى
المؤمنين بالنية [- و-] إذا وجد ميّت و لم يعلم إسلامه و لم يظهر عليه أثره
كالختان فإن كان في دار الإسلام غسّل و صلي عليه و إلا فلا [- ز-] إذا وجد بعض
الميّت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده صلّي عليه و إلا فلا [- ح-] قطاع الطّريق
و تارك الصّلاة و المقتول قصاصا أو حدا و الميّت حتف أنفه في قتال الكفار و الشهيد
عندنا و قتيل الحربي اغتيالا من غير قتال أو بقتال و القتيل ظلما و
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 18