نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 176
و إلزام الأجنبي بالقيمة و هو حسن و القول بجواز تضمين البائع القيمة
مع مباشرة الإتلاف لا يخلو من قوة [- ح-] لو أحدث عيب في السّلعة قبل القبض أو
التمكين منه تخير المشتري بين الرّد و الإمساك بجميع الثمن و هل له الإمساك مع
الأرش للشيخ قولان أحدهما ليس له ذلك و اختاره ابن إدريس فلو تراضيا على الأرش جاز
و لو قطع المشتري يده قبل القبض استقرّ البيع فإن تلف بعد ذلك في يد البائع قبل
القبض انفسخ البيع و رجع البائع بأرش النقص فيقوم سليما و مقطوعا و يرجع بالنقصان
بالنّسبة إلى الثمن لا القيمة [- ط-] لو باع شاة بشعير معيّن فأكلته قبل القبض
فكلّ من كانت في يده من المتبايعين أو الأجنبي فالتلف بسببه و إن لم تكن في يد أحد
بطل البيع و لو اشترى شاة أو شقصا بطعام فقبض الشاة و باعها أو أخذ الشقص بالشفعة
ثم تلف الطّعام قبل القبض بطل البيع الأوّل دون الثاني و دون الأخذ بالشفعة و يرجع
مشتري الطّعام على مشتري الشاة و الشقص بقيمة ذلك لتعذر ردّه و على الشفيع مثل
الطّعام لأنه عوض الشقص و المبيع بضعة أو برؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه
المشتري و لو طلبه فمنعه البائع ضمن قيمته حين العطب و لو حبسه ببقية الثمن فهو
غاصب و لا يكون رهنا إلا أن يشترطه في نفس البيع [- ى-] النماء المتجدد قبل القبض
للمشتري فلو تلف الأصل قبل القبض بطل البيع و سقط الثمن عن المشتري و لو تلف
النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه و لو اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يمكن
تمييزه فإن دفع البائع الجميع جاز و إلا تخير المشتري بين الفسخ و الشركة و قيل
ينفسخ مطلقا [- يا-] لو تلف بعض المبيع قبل القبض و له قسط من الثمن كعبد من عبدين
تخير المشتري بين الفسخ و أخذ الموجود بحصته من الثمن فما يتقسّط على القيمة
كالعبدين قسط عليهما و ما يتقسّط على الأجزاء كالحبوب أمسكه بحصته قال الشيخ و
الأولى أنه لا خيار للبائع و إن قلنا له الاختيار كان قويا و لو اختار إمساكه بكل
الثمن فلا خيار للبائع قطعا و إن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت
بعد البيع و قبل القبض تخير المشتري بين الرّد و الإمساك و هل له الأرش قولان
تقدّما [- يب-] لو اشترى اثنان عبدا فأدى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصّته
إليه و لو دفع الجميع لم يكن له قبض حصّة الغائب فإن كان شريكه أذن في القضاء رجع
إليه و إلا فلا [- يج-] يجب على البائع تسليم المبيع مفرغا فيجب نقل ما فيه من
المتاع و الزّرع إذا أحصد و العروق المضمرة و الأحجار المدفونة و تسوية الأرض و لو
احتيج إلى تغيير شيء فعل و أخرج و أصلح الفاسد و لو كان المبيع مغصوبا و علم
المشتري قبل العقد فلا خيار و كذا لو قصر زمان استعادته و لو طال تخير في الفسخ و
الإمساك بغير أجرة على البائع و لو منعه البائع ثبت الأجرة [- يد-] لو وطئ ما باعه
قبل القبض وجب العقد و لو نقصت بالوطء كذهاب البكارة مثلا وجب أرش النقصان و يدخل
في الأول لأنه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة و نصفه مع عدمها و لو
اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض بطل البيع و الكسب للمشتري [- يه-] لو اشترى ذمي من
ذمي خمرا ثم ثم أسلم قبل القبض فالوجه بطلان البيع و يرجع بالثمن فلو تخللت الخمر
فالوجه عدم العود إلى القيمة و لو اشترى عبدا و لم يتقابض ثم مات المشتري مفلسا
تخير البائع بين الفسخ بعد ثلاثة و بين الإمساك و يكون من جملة الغرماء و لا يكون
أحق بالعين إذا لم يكن وفاء [- يو-] يكره بيع ما اشتراه مما يكال أو يوزن قبل قبضه
و يحرم إذا كان طعاما إلا تولية و يجوز بيع ما لا يكال و لا يوزن قبل قبضه إجماعا
منا و إن كان مما ينقل أو يحول و يصحّ إجارة ما لا يصحّ بيعه قبل القبض قبله خلافا
للشيخ و يصحّ رهنه مطلقا و الشركة فيه و التولية و الحوالة به و تزويج الأمة قبل
القبض و الكتابة و للمرأة بيع المهر قبل قبضه و ما يملك بغير البيع كالإرث و
الوصيّة و الغنيمة يجوز بيعه قبل القبض [- يز-] لو باع المغصوب على الغاصب صحّ و كذا
على غيره و يتخير المشتري إن لم يعلم أو لم يتمكّن من الانتزاع سريعا [- يح-] لو
كان له طعام من سلم و
عليه مثله
فقال لغريمه اقبض من غريمي لنفسك قال الشيخ لم يجز و يردّه من أخذه على صاحبه و
يكتاله إما عن الأمر بقبضه أو يكتاله الأمر فيصح ثم يقبضه منه و لو دفع إلى غريمه
مالا و قال اشتر لك به مثل الطعام الذي لك عليّ ففعل قال الشيخ لم يصحّ فإن اشترى
بالعين بطل البيع و إن اشترى في الذّمة ملك الطعام و ضمن الدّراهم و لو قال اشتر
لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك صحّ الشراء و منع الشيخ من صحة القبض لأنه بيع الطعام
قبل قبضه و لو قال اقبضه لنفسك من نفسك منع الشيخ منه لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي
القبض و عندي فيه نظر و لو كان الطعامان أو المحال به قرضا جاز قولا واحدا و لو
قبضا طعاما اشترياه فباع أحدهما نصيبه قبل القسمة صح و لو باعه بعد القسمة بذلك
الكيل الذي كاله جاز [- يط-] يجوز الشركة و التولية فيما يجوز بيعه فإذا قال
للمشتري أشركني في نصفه فشركه صحّ و كذا لو قال ولّني ما اشتريته بالثمن فقال
ولّيتك مع علمهما بالثمن و يبطل مع جهل أحدهما به و لو اشتريا عمدا فقال ثالث
أشركاني صحّ و كان له الثلث و لو اشترى قفيز طعام
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 176