responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176

و إلزام الأجنبي بالقيمة و هو حسن و القول بجواز تضمين البائع القيمة مع مباشرة الإتلاف لا يخلو من قوة [- ح-] لو أحدث عيب في السّلعة قبل القبض أو التمكين منه تخير المشتري بين الرّد و الإمساك بجميع الثمن و هل له الإمساك مع الأرش للشيخ قولان أحدهما ليس له ذلك و اختاره ابن إدريس فلو تراضيا على الأرش جاز و لو قطع المشتري يده قبل القبض استقرّ البيع فإن تلف بعد ذلك في يد البائع قبل القبض انفسخ البيع و رجع البائع بأرش النقص فيقوم سليما و مقطوعا و يرجع بالنقصان بالنّسبة إلى الثمن لا القيمة [- ط-] لو باع شاة بشعير معيّن فأكلته قبل القبض فكلّ من كانت في يده من المتبايعين أو الأجنبي فالتلف بسببه و إن لم تكن في يد أحد بطل البيع و لو اشترى شاة أو شقصا بطعام فقبض الشاة و باعها أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطّعام قبل القبض بطل البيع الأوّل دون الثاني و دون الأخذ بالشفعة و يرجع مشتري الطّعام على مشتري الشاة و الشقص بقيمة ذلك لتعذر ردّه و على الشفيع مثل الطّعام لأنه عوض الشقص و المبيع بضعة أو برؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري و لو طلبه فمنعه البائع ضمن قيمته حين العطب و لو حبسه ببقية الثمن فهو غاصب و لا يكون رهنا إلا أن يشترطه في نفس البيع [- ى-] النماء المتجدد قبل القبض للمشتري فلو تلف الأصل قبل القبض بطل البيع و سقط الثمن عن المشتري و لو تلف النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه و لو اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يمكن تمييزه فإن دفع البائع الجميع جاز و إلا تخير المشتري بين الفسخ و الشركة و قيل ينفسخ مطلقا [- يا-] لو تلف بعض المبيع قبل القبض و له قسط من الثمن كعبد من عبدين تخير المشتري بين الفسخ و أخذ الموجود بحصته من الثمن فما يتقسّط على القيمة كالعبدين قسط عليهما و ما يتقسّط على الأجزاء كالحبوب أمسكه بحصته قال الشيخ و الأولى أنه لا خيار للبائع و إن قلنا له الاختيار كان قويا و لو اختار إمساكه بكل الثمن فلا خيار للبائع قطعا و إن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع و قبل القبض تخير المشتري بين الرّد و الإمساك و هل له الأرش قولان تقدّما [- يب-] لو اشترى اثنان عبدا فأدى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصّته إليه و لو دفع الجميع لم يكن له قبض حصّة الغائب فإن كان شريكه أذن في القضاء رجع إليه و إلا فلا [- يج-] يجب على البائع تسليم المبيع مفرغا فيجب نقل ما فيه من المتاع و الزّرع إذا أحصد و العروق المضمرة و الأحجار المدفونة و تسوية الأرض و لو احتيج إلى تغيير شي‌ء فعل و أخرج و أصلح الفاسد و لو كان المبيع مغصوبا و علم المشتري قبل العقد فلا خيار و كذا لو قصر زمان استعادته و لو طال تخير في الفسخ و الإمساك بغير أجرة على البائع و لو منعه البائع ثبت الأجرة [- يد-] لو وطئ ما باعه قبل القبض وجب العقد و لو نقصت بالوطء كذهاب البكارة مثلا وجب أرش النقصان و يدخل في الأول لأنه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة و نصفه مع عدمها و لو اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض بطل البيع و الكسب للمشتري [- يه-] لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم ثم أسلم قبل القبض فالوجه بطلان البيع و يرجع بالثمن فلو تخللت الخمر فالوجه عدم العود إلى القيمة و لو اشترى عبدا و لم يتقابض ثم مات المشتري مفلسا تخير البائع بين الفسخ بعد ثلاثة و بين الإمساك و يكون من جملة الغرماء و لا يكون أحق بالعين إذا لم يكن وفاء [- يو-] يكره بيع ما اشتراه مما يكال أو يوزن قبل قبضه و يحرم إذا كان طعاما إلا تولية و يجوز بيع ما لا يكال و لا يوزن قبل قبضه إجماعا منا و إن كان مما ينقل أو يحول و يصحّ إجارة ما لا يصحّ بيعه قبل القبض قبله خلافا للشيخ و يصحّ رهنه مطلقا و الشركة فيه و التولية و الحوالة به و تزويج الأمة قبل القبض و الكتابة و للمرأة بيع المهر قبل قبضه و ما يملك بغير البيع كالإرث و الوصيّة و الغنيمة يجوز بيعه قبل القبض [- يز-] لو باع المغصوب على الغاصب صحّ و كذا على غيره و يتخير المشتري إن لم يعلم أو لم يتمكّن من الانتزاع سريعا [- يح-] لو كان له طعام من سلم و‌

عليه مثله فقال لغريمه اقبض من غريمي لنفسك قال الشيخ لم يجز و يردّه من أخذه على صاحبه و يكتاله إما عن الأمر بقبضه أو يكتاله الأمر فيصح ثم يقبضه منه و لو دفع إلى غريمه مالا و قال اشتر لك به مثل الطعام الذي لك عليّ ففعل قال الشيخ لم يصحّ فإن اشترى بالعين بطل البيع و إن اشترى في الذّمة ملك الطعام و ضمن الدّراهم و لو قال اشتر لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك صحّ الشراء و منع الشيخ من صحة القبض لأنه بيع الطعام قبل قبضه و لو قال اقبضه لنفسك من نفسك منع الشيخ منه لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض و عندي فيه نظر و لو كان الطعامان أو المحال به قرضا جاز قولا واحدا و لو قبضا طعاما اشترياه فباع أحدهما نصيبه قبل القسمة صح و لو باعه بعد القسمة بذلك الكيل الذي كاله جاز [- يط-] يجوز الشركة و التولية فيما يجوز بيعه فإذا قال للمشتري أشركني في نصفه فشركه صحّ و كذا لو قال ولّني ما اشتريته بالثمن فقال ولّيتك مع علمهما بالثمن و يبطل مع جهل أحدهما به و لو اشتريا عمدا فقال ثالث أشركاني صحّ و كان له الثلث و لو اشترى قفيز طعام‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست