responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 153

جاز ردّه بمعنى أنهم لا يمنعهم من أخذه إذا طلبوه و لا يجبره على المضي معهم و لا يمنعه من الرجوع إليهم أن اختار ذلك و له أن يأمره سرا بالهرب أو المقاتلة و إن كان مستضعفا لم يجز ردّه و لو شرط في الصلح ردّ الرّجال مطلقا لم يجز و يبطل الصلح و مع بطلانه لا يرد منهم من جاء منهم رجلا كان أو امرأة و لا يرد البدل عنها بحال و لو جاء صبيّ و وصف الإسلام لم يرد و لا يرد المجنون و لو بلغ أو آفاق فإن وصف الإسلام كانا مع المسلمين و إن وصفا الكفر فإن كان ممّن لا يقر أهله عليه ألزما بالإسلام أو رد إلى مأمنها و إن كان ممن يقرّ أهله عليه ألزما بذلك أو الجزية و لو جاء عبد مسلم حكمنا بحرّيته و لو جاء سيّده لم يرد عليه هو و لا ثمنه [- ط-] رد النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق فلو صالحهم الإمام على ردّ من جاء من النساء مسلمة لم يجز الصلح و لو طلبت امرأة أو صبية الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها و تعيّن عليه ذلك مع المكنة [- ى-] إذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب رده إليهم و لا يجوز ذلك سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة و لو أطلق الهدنة ثم جاءت امرأة مسلمة أو جاءت كافرة و أسلمت لم يجز ردّها فإن جاء أبوها أو أخوها أو أحد أنسابها لم يدفع إليه و لو طلب أحدهم مهرها لم يدفع إليه و لو جاء زوجها أو وكيله بطلبها لم يسلم إليه و إن طلب مهرها و لم يكن قد سلمه إليها فلا شي‌ء و كذا لو لم يسمّ شيئا و إن كان قد سلمه ردّ عليه ما دفعه و لو سمى مهرا فاسدا و أقبضها كالخمر لم يكن له المطالبة به و لا بقيمته و كل موضع يجب فيه ردّ المهر فإنه يكون من بيت مال المسلمين المعد للمصالح و إنما يرد لو قدّمت إلى بلد الإمام أو بلد خليفته و منع من ردّها إليه و لو قدمّت إلى بلد غيرهما وجب على المسلمين منعه من أخذها و لا يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا سواء كان المانع من ردها العامة أو رجال الإمام و لا يرد عليه ما أنفقه في العرس و لا ما يهديه إليها أو يكرمها به [- يا-] لو قدمت و أسلمت ثم جنت لم ترد و ردّ مهرها و لو اشتبه وقوع الإسلام في السلامة أو الجنون لم يرد و لا يرد مهرها فإن أفاقت فأقرت بالإسلام رد مهرها عليه و إن أقرت بالكفر ردّت عليه و لو جاءت مجنونة و لم يعلم حالها لم يرد عليه و لا يرد مهرها فإن أفاقت و ذكرت أنها أسلمت رد عليه مهرها و منع منها و إن ذكرت أنّها لم نسلم ردّت عليه [- يب-] لو قدمت صغيرة و وصفت الإسلام لم يرد إليهم قال الشيخ و لا يجب رد المهر إلا أن تبلغ و تقيم على الإسلام و إن لم تقم ردّت [- يج-] لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب فإن امتنعت حبست دائما و ضربت أوقات الصلوات و لا تقتل فإن جاء زوجها و طلبها لم يرد عليه و يرد عليه مهرها [- يد-] لو جاءت مسلمة فجاء زوجها يطلبها فمات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه إن كان الميّت هي و على ورثته إن كان الميّت هو و لو مات أحدهما قبل المطالبة لم يكن له شي‌ء [- يه-] لو قدمت مسلمة فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يجب ردّ المهر إليه و إن كان بعد المطالبة وجب و إن كان وجعيّا لم يكن له المطالبة و لو راجعها رد عليه المهر مع المطالبة [- يو-] لو جاءت مسلمة ثم جاء زوجها و أسلم فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها كان على النكاح فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه ثم أسلم في العدّة ردت عليه و وجب عليه ردّ مهرها إليها و لو أسلم بعد انقضاء عدتها بانت منه فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها كان له المطالبة و إلا فلا و لو كانت غير مدخول بها فأسلمت ثم أسلم لم يكن له المطالبة بمهرها [- يز-] لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام صارت حرة فإن جاء سيّدها طلبها لم يدفع إليه و لا قيمتها و لو جاء زوجها لم يرد عليه و لو طلب مهرها و كان حرا ردّ عليه و لو كان عبدا لم يدفع إليه المهر‌

حتى يحضر مولاه فيطالب به و لو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شي‌ء و عندي في وجوب ردّ مهر الأمة نظر [- يح-] إذا قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل ادعى زوجيّتها فإن اعترفت ثبت و إلا أقام مسلمين عدلين و لا يقبل الواحد مع امرأتين و لا مع فإذا ثبت إلا الواحد مع امرأتين و لا مع يمين رد عليه و إذا ثبت بالبيّنة أو الاعتراف و ادعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدقته و إلا فعليه البيّنة و يقبل شاهد و امرأتان أو مع يمين و لا يقبل قول الكفار و إن كثروا و لو عدم البيّنة فالقول قولها مع اليمين [- يط-] لا اعتبار بالمسمّى بل بأقل الأمرين من المقبوض و ما وقع عليه العقد فلو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين و عدم البيّنة [- ك-] إذا عقد الإمام الهدنة ثم مات وجب على من بعده من الأئمّة العمل بموجب ما شرطه الأول إلى أن يخرج مدة الهدنة [- كا-] إذا نزل الإمام على بلد و عقد معهم صلحا على أن البلد لهم و يضرب خراجا على أرضهم بقدر الجزية و يلتزمون أحكامنا جاز و يكون ذلك في الحقيقة جزية فلو أسلم منهم واحد سقط و صارت الأرض عشرية فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنه أنّه لا يقصر عن أقل ما يقتضي المصلحة أن يكون جزية و لو ظن القصور لم يجز فإن لم يظن القصور و عدمه قال الشيخ الظاهر من المذهب أنه يجوز لأن فعل الإمام حجّة [- كب-] قال ابن الجنيد لو كان بالمسلمين‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست