نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 15
كان الكسر من آخره فمن أوّل الشهر إلى آخر الرابع عشر و من نصف
الرابع و العشرين إلى آخره طهر بيقين و الباقي حيض بيقين [- ح-] إذا رأت ثلاثة أيّام
دم الحيض و يوما نقاء و يوما دما و انقطع على العشرة فالجميع حيض و إن تجاوز رجعت
ذات العادة إليها سواء استوعبها الدم أو تخلّلها النقاء بعد توالي الثلاثة و يجوز
لزوجها وطؤها بعد العادة في أيام النقاء و إن جاز انقطاعه على العاشر و إن نسيتها
رجعت إلى التميز فتترك العبادة كلّما رأت الدّم و تفعلها مع النقاء و تجعل بين
الحيضتين أقلّ الطهر و كذا المبتدئة
المطلب الرّابع في الأحكام
و فيه [-
لو-] بحثا [- ا-] يحرم على الحائض الصّلاة و الصوم و لا ينعقدان لو فعلتهما و
تتركهما ذات العادة برؤية الدم في وقت عادتها إجماعا أمّا المبتدئة و المضطربة
فقال الشيخ تتركهما بمجرّد الرؤية مع الاحتمال فإن استمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض
قطعا و إلّا قضت ما تركت من الصّلاة و الصّوم و قال السيّد تتركهما بعد مضي ثلاثة
أيّام [- ب-] يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعا إلّا من سلّار و يجوز لها
الاجتياز إلّا في المسجدين و لو اتّفق لها الحيض في أحدهما تيمّمت للخروج و هل
يكره لها الاجتياز في غيرهما للشيخ قولان [- ج-] يحرم عليها وضع شيء في المساجد و
يجوز لها الأخذ منها [- د-] يحرم عليها الطواف إجماعا [- ه-] يحرم عليها قراءة
العزائم و أبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها و لا يحرم غيرها بل يكره ما
زاد على سبع أو سبعين على الخلاف [- و-] يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا [-
ز-] يحرم على زوجها وطؤها و يختصّ التحريم بالقبل و ما فوق السرة و دون الركبة
يجوز الاستمتاع به و يكره ما بينهما و قول المرتضى بالتحريم ممنوع و رواياته
متأوّلة و معارضة بغيرها [- ح-] يحرم طلاقها إذا كان الزّوج حاضرا و دخل بها
إجماعا و لو طلّق لم يقع عندنا [- ط-] يحرم عليها الاعتكاف [- ي-] يجب عليها الغسل
عند انقطاع الدم و هو شرط في الصّلاة و الطواف و الصّوم و كيفيّته مثل غسل الجنابة
إلّا أنّه لا بدّ معه من الوضوء [- يا-] يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من
عشرة أيّام بأن تدخل قطنة فإن خرجت ملوثة صبرت المبتدئة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة
و ذات العادة تستظهر بعد عادتها يوم أو يومين فإن استمر إلى العاشر و انقطع قضت ما
فعلته من الصوم و إن تجاوز أجزأها ما فعلته و إن خرجت نقيّة اغتسلت [- يب-] يجب
عليها قضاء الصّوم و الصّوم في الحيض ليس بواجب بل سبب الوجوب فائت و قول بعض
فقهاء الجمهور بوجوبه غلط [- يج-] لا يجب عليها قضاء الصّلاة و لو دخل الوقت و هي
طاهر فلم تصل مع الإمكان ثمّ حاضت قضت و لو مضى أقلّ من الأداء و الطهارة لم يجب و
لو دخل الوقت و هي حائض فطهرت وجب عليها قضاء الصلاة مع الترك إن بقي من الوقت ما
يتسع للطهارة و أداء ركعة فلو بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات و الطهارة و أهملت
قضتهما و إن وسع أربعا قضت العصر خاصّة و إن وسع لأقلّ من ركعة سقطتا [- يد-] لو
سمعت سجدة التلاوة فالحقّ عندي أنّها تسجد لرواية عليّ بن رباب الصحيحة عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام و أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام و لا فرق بين
الجماع و الاستمتاع و منع الشيخ ضعيف [- يه-] يستحبّ لها أن تتوضّأ لكلّ صلاة لا لرفع
الحدث و لا للاستباحة بل تنوي التقرّب و تذكر اللّٰه تعالى في مصلّاها بقدر
صلاتها و لو توضّأت بنية التقرّب في وقت توهم الحيض فبان طهرا لم تدخل به في
الصّلاة و الفرق بينه و بين المجدد دقيق و لو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل
به أيضا و لو اغتسلت عوض الوضوء لم تفعل المستحبّ و لو فقدت الماء فالوجه عدم
التيمّم [- يو-] يكره لها الخضاب و حمل المصحف و لمس هامشه [- يز-] يحرم على زوجها
وطؤها قبلا إجماعا و قد تقدم فلو وطئ متعمدا عالما بالتحريم في أوّله كفّر بدينار
قيمته عشرة دراهم و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار و هل الكفّارة على
الوجوب أو على الاستحباب قولان أقواهما الاستحباب و يجب عليه الاستغفار و يعزّر و
لو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام سواء كان في أوّله أو وسطه أو آخره و
الأوّل و الأوسط و الأخير يختلف باختلاف العادة و لو عجز عن الكفّارة سقطت وجوبا و
استحبابا و لو عجز عن البعض فالوجه دفع الباقي و لا فرق بين وطء الزوجة و
الأجنبيّة و لو وطئ جاهلا أو ناسيا فالوجه عدم التعلّق و لو وطئها طاهرا فحاضت في
أثنائه وجب عليه النزع مع العلم فإن أهمل تعلّقت به الكفارة و لو وطئ الصّبي لم
يتعلق به إثم و لا كفارة و لو كرّر الوطء فالوجه التفصيل و هو التكرير مع اختلاف
الزمان [- يج-] لو وطئ عالما لا مستحلّا عزّر فإن استحله قتل فإن كان جاهلا فلا
عقوبة و يجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليبا للحرمة [- يط-] لا يجب
الكفّارة على المرأة و إن غرت زوجها و حكم النّفساء حكم الحائض في ذلك [- ك
-] لا فرق
في الإخراج بين المضروب و التبر بشرط أن يكون صافيا من الغش و في القيمة نظر و
الأقرب عدم الإجزاء [- كا-] وطء المستحاضة مباح عندنا
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 15