responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140

و استعيد من القابض و كذا لو باعه منه و كذا لو جاء رجل من غير الغانمين و أخذ من طعام الغنيمة و لو باعه من غير الغانمين بطل البيع و استعيد و لو باعه من غانم كان الغانم أولى به و لا يكون بيعا صحيحا [- ي-] يجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسم لمصلحة فلو عاد الكفار و أخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب فإن كان لتفريط من المشتري مثل إن خرج به من العسكر وحده فضمانه عليه و إن حصل بغير تفريط فالتلف منه أيضا و لا ينفسخ البيع و إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من أخذ مهمة التّصرف فيه كيف شاء بالبيع و غيره فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه لم يضمنه البائع و يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة و بعده‌

القسم الثاني في أحكام الأسارى

و فيه [- كب-] بحثا [- ا-] الأسارى ضربان ذكور و إناث و الذكور بالغون و أطفال و هم من لم يبلغ خمس عشرة سنة فالنساء و الأطفال يملكون بالسّبي و لا يحلّ قتلهم و لو أشكل أمر الصبي في البلوغ و عدمه اعتبر بالإنبات فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه و إلا فلا و أما البالغون من الذكور فإن أسروا قبل تقضي الحرب و انقضاء القتال تخير الإمام بين قتلهم و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم حتى ينزفوا و يموتوا و لا يجوز إبقاؤهم بفداء و لا بغيره و إن أسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها و انقضاء القتال لم يجز قتلهم و كان الإمام مخيرا بين المن و الفداء و الاسترقاق و هذا التخيير ثابت في كلّ كافر سواء كان ممن يقرّ على دينه بالجزية أو لا و قال الشيخ إن كان من عبدة الأوثان تخير الإمام بين المنّ و الفداء خاصّة و ليس بمعتمد و لا فرق بين العرب و العجم في ذلك و هذا التخيير تخيير مصلحة و اجتهاد لا تشهيا [تشهي] إلا أن يستوي الثلاثة في المصلحة فيختار تشهّيا و لا يكون القتل أولى [- ب-] إذا أسلم الأسير بعد الأسر يسقط عنه القتل سواء أخذ قبل تقضي الحرب أو بعدها قال الشيخ و يتخير الإمام بين المن و الفداء و الاسترقاق و لا يجب الاسترقاق عينا فإن اختار الإمام أن يفادي به مالا أو رجالا جاز بشرط أن يكون له عشيرة تحميه من المشركين و إن لم يكن له عشيرة لم يجز ردّه إليهم و مال الفداء غنيمة للغانمين و لو أسلم الأسير قبل أن يقع في الأسر لم يجز قتله و لا استرقاقه و لا المفاداة به سواء أسلم في حصن محصورا أو مصدودا أو رمى نفسه في بئر و يكون دمه محقونا و كذا ماله و ذريته الأطفال و أمّا البالغون فحكمهم حكم الكفار و أما الدور و الأرضون التي له فهي في‌ء فلا يكون له [- ج-] إذا أسر المشرك البالغ و له زوجة لم يؤسرها المسلمون فالزّوجية باقية فإن من عليه الإمام أو فاداه لم ينفسخ النكاح و إن استرقه انفسخ و لو أسر الزوجان معا انفسخ النكاح و كذا ينفسخ لو كان الزّوج صغيرا أو أسرت الزوجة سواء سبي الزوج أو لا و كذا لو سبي بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص و سواء سباهما رجل واحد أو اثنان و الوجه أنه إذا سباهما واحد و ملكهما معا كان النكاح باقيا ما لم يفسخه و لو كان الزوجان مملوكين قيل لا ينفسخ النكاح و الوجه تخير الغانم [- د-] إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن ماله و دمه و أولاده الصّغار من السّبي و المال المعصوم هنا إنما هو ما ينقل و يحول أما ما لا ينقل فإنه في‌ء للمسلمين و لو دخل دار الإسلام فأسلم فيها و له أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين و لم يجز سبيهم و لو أسلم و له حمل تبعه في الإسلام و لو سبيت المرأة و هي حامل و قد أسلم أبوه أو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح كانت رقا دون الحمل و لو أسلم في دار الحرب و له فيها عقار ثم غنمها المسلمون سلمت إليه أمواله المنقولة دون الأرضين و العقارات فإنها تكون غنيمة و لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحّت الإجارة فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة و كانت المنافع للمستأجر و لا تبطل الإجارة [- ه‌-] لو أعتق المسلم عبده الذّمي فلحق بدار الحرب ثم أسر ففي جواز استرقاقه وجهان نشئا من مطلق الإذن في الاسترقاق و من ثبوت حق الولاء للمعتق المسلم فصار كالآبق المملوك و لو أعتق الذمي عبده الّذي صحّ عتقه فإن لحق بدار الحرب فأسر جاز استرقاقه [- و-] إذا أسلم عبد الحربي أو أمته في دار الحرب ثم أسلم مولاه فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرر و إلا فهو على الرّقية قال الشيخ و لو قلنا إنه يصير حرّا على كلّ حال كان قويا و لو كان المولى صبيّا أو امرأة لم تسلم حتى غنمت و قد حارب العبد المسلم معنا جاز أن يملك مولاه [- ز-] لو أسلمت أم ولد الحربيّ و خرجت إلينا قبل مولاها عتقت و استبرأت نفسها [- ح-] لو أسلم العبد دون مولاه حتى غنم العبد انتقل إلى المسلمين و لو عقد المولى لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه و كذا حكم المدبر و المكاتب المشروط و المطلق و أمّ الولد [- ط-] إذا سبيت المرأة و ولدها الصغير كره التفرقة بينهما بل‌

ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد و لو قصر سهمه دفعهما إليه و استعاد الفاضل أو يجعلهما في الخمس فإن لم يفعل باعهما و ردّ ثمنها في المغنم و حرّم بعض أصحابنا التفرقة و الأقوى ما قلناه و لا تزول الكراهية برضا الأم بالتفرقة و حكم البيع هذا الحكم فيكره‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست