responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110

يجب عليه أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات و أول الرّمي يوم النحر و هو مختص برمي جمرة العقبة بسبع حصيات و في الحادي عشر و هو أول أيام التشريق يجب رمي الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات و كذا في الثاني عشر و الثالث عشر إن لم ينفر في الأوّل يبدأ بالرّمي من الجمرة الأولى و هي أبعد الجمرات من مكة و ليرمها عن يسارها من بطن الميل بسبع حصيات يرمهن خذفا يكبر مع كل حصاة و يدعو ثم يقوم عن يسار الطريق و يستقبل القبلة و يحمد اللّٰه و يثني عليه و يصلّي على النبي ص ثم ليقدم قليلا و يدعو و يسأله القبول ثم يتقدم و يرمي الجمرة الثانية و يصنع عندها كما صنع أولا و يقف و يدعو بعد الحصاة السّابعة ثم يمضي إلى الثالثة و هي جمرة العقبة فيختم به الرمي و لا يقف عندها [- ب-] وقت الرمي في الأيام كلها من طلوع الشمس إلى غروبها و في الخلاف لا يجوز إلا بعد الزّوال و ليس بمعتمد نعم الأفضل فعله عند الزوال و قد رخص للعليل و الخائف و الرّعاة و العبيد الرمي ليلا للضرورة و لو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتى غربت الشمس قضاه من الغد وجوبا و يستحب أن يرمي الذي لأمسه بكرة و الذي ليومه عند الزوال و يجب الترتيب بين الغائب و الحاضر فيرمي ما فاته أولا و الذي ليومه بعده فما رمى ما ليومه أولا لم يصحّ و لو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات سبعا ليومه و سبعا لأمسه بطلت الأولى و كانت الثّانية لأمسه و لو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتبا على ما قلناه و لا شي‌ء عليه و لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها و لو خرجت أيام التشريق لم يكن عليه شي‌ء و إن قضاها في القابل كان أحوط [- ج-] الترتيب في الجمرات واجب فلو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة و كذا لو بدأ بالوسطى و لو بدأ بجمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى أعاد على جمرة العقبة خاصة [- د-] يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات فلو أخل بواحدة لم يجز و لو أخل ناسيا أتم الناقص و يحصل الترتيب إذا أخل بثلاث حصيات فما دون و لو أخل بأربع فما زاد لم يحصل بالترتيب [الترتيب] فإنّه يجب الإكمال و الإعادة على ما بعدها و لو رمى ستّ حصيات و ضاعت واحدة فليعدها و إن كان من الغد و لا يسقط وجوبها و لو علم أنه أخلّ بحصاة و لم يعلم من أي الجمار هي رمى الثلاث بثلاث حصيات و يجب رمي كل جمرة بسبع مرات فلو رمى السبع دفعة أو أقل من سبع مرات لم يجز [- ه‌-] يجوز الرمي راكبا و ماشيا أفضل و يستحبّ أن يضع الحصى في كفّه و يأخذ منها و يرمي و يكبّر عند كل حصاة يرميها و المقام بمنى أيام التشريق و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه و يقف و يدعو و كذا الثانية و يستدبر القبلة في الثالثة و يستقبلها و لا يقف عندها [- و-] يجوز أن يرمي عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصّبي و من ماثلهم من المعذورين [- ز-] لو نسي رمي الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء إلى مكة وجب عليه الرّجوع إلى منى و إعادة الرّمي إن لم يخرج أيام التشريق و إلا قضاه من قابل أو يأمر من يقضي عنه و لا دم عليه و لو أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر أعادها يوم الثاني من أيام النحر [- ح-] لو نسي النائب في الرّمي كان حكمه حكم المنوب و لا يشترط في المريض كونه مأيوسا منه و يستحب للنائب عن المريض و الصبي و غيرهما أن يستأذنه و أن يضع المنوب الحصى في كفّ النّائب و له أن يرمي عن المغمى عليه و إن لم يأذن له فلو زال عذر هؤلاء و الوقت باق لم يجب عليهم الإعادة [- ط-] وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثّاني [- ي-] يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة و في سائر الأمصار عقيب عشر أول الصّلوات الظهر يوم النحر و أوجبه المرتضى و لا يستحب عقيب النوافل و صورته اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر على ما هدانا اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام [- يا-] يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر و هو‌

الثاني من أيام التشريق و هو النفر الأوّل فيودع الحاج و يعلّمهم تسويغ التعجيل لمن اتقى‌

الفصل الرابع في النفر من منى

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق و في الثاني منها جاز أن ينفر من منى و يسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتقى النّساء و الصّيد في إحرامه فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه لم يجز له النفر في الأول و وجب عليه المقام بمنى و النفر في الثّاني [- ب-] لا فرق في جواز النفر في الأول بين أهل مكة و غيرهم ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد فيجوز للمكي النفر في الأول و إن لم يكن له عذر و يجوز لمن أراد المقام بمكة أن يتعجّل [- ج-] النفر في الأوّل إنما يكون بعد الزوال فلا ينفر قبله إلا لضرورة أو حاجة تدعوه و يجوز أن ينفر في الأخير قبل الزوال [- د-] لو غربت الشمس في ثاني أيام التشريق بمنى وجب المبيت بها و إن اتقى أما لو دخل عليه وقت العصر فإنّه يجوز أن ينفر في الأول و لو دخل من منى فغربت الشمس و هو راحل قبل انفصاله ففي وجوب المقام إشكال أما لو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست