قال رحمه
اللّه: و لو وهب له و لم يقبض، لم تجب الزكاة على الموهوب.
و لو مات
الواهب، كانت على الورثة. و قيل: لو قبل و مات، ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت
عليهم، و فيه تردد.
أقول: قال
الشيخ في المبسوط: و لو وهب له عند قبل الهلال، فقبله و لم يقبض حتى استهل شوال،
فالفطرة على الموهوب له، لانه ملكه بالايجاب و القبول و ليس القبض شرطا في
انعقاده، و من جعله شرطا أوجبها على الواهب، لبقاء ملكه. قال: و هو الصحيح عندنا[1].
فان قبل و
مات قبل القبض و قبل الهلال و قبضه الورثة بعد دخول شوال، الزم الورثة فطرته، و
فيما ذكره في الورثة خلل من وجهين:
الاول: في
ايجاب الفطرة على الورثة. و الحق بطلان الهبة، لان القبض شرط و لم يحصل، و قد سلم
هو ذلك في المسألة السابقة.
الثاني:
سلمنا أن القبض ليس شرطا، كما اختاره في مسائل الخلاف، لكن تقييد الايجاب بالقبض
ليس بجيد، لتحقق الملك الموجب للفطرة بالقبول، فلا معنى لاشتراط القبض حينئذ.
و الظاهر أن
مقصوده ايجاب الزكاة على الورثة من غير تعليق له على القبض فتسقط الاعتراض الثاني اذن.
قال رحمه
اللّه: و لا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع الى قيمة السوق و قدره قوم
بدرهم، و آخرون بأربعة دوانيق فضة، و ليس بمعتمد، و ربما نزل على اختلاف الاسعار.
أقول: ظاهر
قول بعض علمائنا يؤذن بهذا التقدير، و ربما كان تعويلا على