responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 79

لنا- انه مال ناقص عن النصاب، فلا تجب فيه الزكاة. و المقدمتان ظاهرتان هذا تلخيص كلام المصنف.

و فيه نظر، فان الشيخ رحمه اللّه بنى ذلك على مذهبه من ايجاب زكاة الدين على صاحبه، اذا كان التأخير من جهته، و لا ريب أن هذا المعنى موجود هنا، فيثبت الحكم، لكن هذا قد بينا ضعفه فيما سلف.

[وجوب النية عند الدفع]

قال رحمه اللّه: و تتعين النية عند الدفع، و لو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه.

اقول: عندي في هذه المسألة نظر، ينشأ: من قوله تعالى «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفٰاءَ» [1] أمر بايقاع العبادة حالة الاخلاص، و هو لا يتحقق [2] الا مع مقارنة النية للدفع.

لا يقال: لو لم يجز تأخير النية عن وقت الدفع، لما جاز نقل الزكاة المخرجة عن المال الغائب الى غيره مع ظهور تلفه، و الثاني باطل، فالمقدم مثله و الشرطية ظاهرة، اذ التقدير مع شرط السلامة أنه حال الدفع لم ينو الاخراج الا عن المال الغائب لا غيره.

لانا نقول: بموجبه، كما هو مذهب الشيخ فى المبسوط [3] سلمنا لكن الفرق بين الصورتين ظاهر، فان الظاهر عند الاطلاق التطوع، فلا يجوز إنشاء النية بعد الدفع.

بخلاف هذه الصورة، اذ الفقير لم يملك المدفوع زكاة بل قرضا، اذ المالك انما نواه زكاة بتقدير سلامة المال، و مع ظهور التلف يبقى مستحقا في يد الفقير‌


[1] سورة البينة: 5.

[2] فى هامش «س»: لا نسلم ذلك.

[3] المبسوط 1/ 232.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست