responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 72

و أطبق باقي الاصحاب عدا ابن الجنيد على الثاني. و أما ابن الجنيد، فخصه بالمرابط و المجاهد و تعلم الآداب منصل بالدليل، و هو الحق.

لنا- أن السبيل في اللغة هو الطريق، فاذا أضيف الى الباري تعالى كان عبارة عن كل ما يكون وصلة إليه تعالى، اذ الاضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه، و لا جرم أن ذلك غير مختص بالجهاد حقيقة، و المجاز انما يصار إليه للقرينة و حيث لا قرينة فلا ضرورة.

قال رحمه اللّه: الثاني العدالة، و قد اعتبرها كثير، و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر، كالخمر و الزنا، دون الصغائر و ان دخل بها في جملة الفساق، و الاول أحوط.

أقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه الى اعتبارها الا في المؤلفة، و هو اختيار السيد المرتضى قدس اللّه روحه، و الظاهر من كلام شيخنا المفيد كرم اللّه محله، و اختاره أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس. و ذهب ابنا بابويه الى أن العدالة غير معتبرة، و اختاره سلار.

و الاول أشبه، و هو القول لابن ادريس، و اعتبر ابن الجنيد مجانبة الكبائر حسب.

احتج الاولون بوجوه:

الاول: الاحتياط، اذ مع اعطائها من هذه صفته تحصل البراءة قطعا، بخلاف الدفع الى الفاسق.

الثاني: التمسك بالظواهر من الآيات، و السنة المقطوع بها الدال على النهي عن معونة الفاسق.

الثالث: ما رواه داود الصيرفي قال: سألته عن شارب خمر يعطى من الزكاة‌

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست