و أطبق باقي الاصحاب عدا ابن الجنيد على الثاني. و أما ابن الجنيد،
فخصه بالمرابط و المجاهد و تعلم الآداب منصل بالدليل، و هو الحق.
لنا- أن
السبيل في اللغة هو الطريق، فاذا أضيف الى الباري تعالى كان عبارة عن كل ما يكون
وصلة إليه تعالى، اذ الاضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه، و لا جرم أن ذلك
غير مختص بالجهاد حقيقة، و المجاز انما يصار إليه للقرينة و حيث لا قرينة فلا
ضرورة.
قال رحمه
اللّه: الثاني العدالة، و قد اعتبرها كثير، و اعتبر آخرون مجانبة
الكبائر، كالخمر و الزنا، دون الصغائر و ان دخل بها في جملة الفساق، و الاول أحوط.
أقول: ذهب
الشيخ رحمه اللّه الى اعتبارها الا في المؤلفة، و هو اختيار السيد المرتضى قدس
اللّه روحه، و الظاهر من كلام شيخنا المفيد كرم اللّه محله، و اختاره أبو الصلاح و
ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس. و ذهب ابنا بابويه الى أن العدالة غير معتبرة،
و اختاره سلار.
و الاول
أشبه، و هو القول لابن ادريس، و اعتبر ابن الجنيد مجانبة الكبائر حسب.
احتج
الاولون بوجوه:
الاول:
الاحتياط، اذ مع اعطائها من هذه صفته تحصل البراءة قطعا، بخلاف الدفع الى الفاسق.
الثاني:
التمسك بالظواهر من الآيات، و السنة المقطوع بها الدال على النهي عن معونة الفاسق.
الثالث: ما
رواه داود الصيرفي قال: سألته عن شارب خمر يعطى من الزكاة