responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 43

و اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا» [1].

و كيف قلنا فهذا التكبير مستحب. و قال علم الهدى و ابن الجنيد بوجوبه.

قال رحمه اللّه: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، و الاشبه الاستحباب.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الوجوب، و هو ظاهر كلام الشيخ في التهذيب [2]، و يؤيده رواية زرارة الصحيحة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، قال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات، و في الاخرى ثلاث تكبيرات، سوى تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود، و ان شاء ثلاثا و خمسا، و ان شاء خمسا و سبعا بعد أن تلحق ذلك.

قال الشيخ: ألا ترى جواز الاقتصار على الثلاث تكبيرات و على الخمس تكبيرات، و هذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة [3]. و لانه تكبير في غير محل الاستفتاح، فيكون مستحبا كغيره.

و الالتفات الى أن النبي صلى اللّه عليه و سلم صلاها كذلك، فيجب اتباعه عملا بظاهر قوله عليه السلام «صلوا كما رأيتموني أصلي» [4] و لان الائمة عليهم السّلام نصوا على وجوب صلاة العيدين، ثم بينوا كيفيتهما، و ذكروا التكبيرات الزائدة، و هو اختيار باقي الاصحاب و اختاره شيخنا دام ظله.

و يمكن الجواب عن الاول، بأن الاصالة تخالف لقيام الدلالة و قد بيناها.

و عن الثاني بأن زيادة الثلاث لا ينافي زيادة الاكثر، مع أنه قال في الاستبصار:


[1] المعتبر 2/ 321 و الرواية فى فروع الكافى 4/ 166- 167.

[2] تهذيب الاحكام 3/ 134.

[3] تهذيب الاحكام 3/ 134، ح 23.

[4] صحيح البخارى 1/ 154، و سنن الدار قطنى 1/ 346.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست