و اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا»[1].
و كيف قلنا
فهذا التكبير مستحب. و قال علم الهدى و ابن الجنيد بوجوبه.
قال رحمه اللّه: التكبير
الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، و الاشبه الاستحباب.
أقول:
منشؤه: النظر الى أصالة عدم الوجوب، و هو ظاهر كلام الشيخ في التهذيب[2]، و يؤيده
رواية زرارة الصحيحة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في
العيدين، قال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في
الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات، و في الاخرى ثلاث تكبيرات، سوى
تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود، و ان شاء ثلاثا و خمسا، و ان شاء خمسا و سبعا
بعد أن تلحق ذلك.
قال الشيخ:
ألا ترى جواز الاقتصار على الثلاث تكبيرات و على الخمس تكبيرات، و هذا يدل على أن
الاخلال بها لا يضر بالصلاة[3]. و لانه تكبير في
غير محل الاستفتاح، فيكون مستحبا كغيره.
و الالتفات
الى أن النبي صلى اللّه عليه و سلم صلاها كذلك، فيجب اتباعه عملا بظاهر قوله عليه
السلام «صلوا كما رأيتموني أصلي»[4] و لان الائمة عليهم
السّلام نصوا على وجوب صلاة العيدين، ثم بينوا كيفيتهما، و ذكروا التكبيرات
الزائدة، و هو اختيار باقي الاصحاب و اختاره شيخنا دام ظله.
و يمكن
الجواب عن الاول، بأن الاصالة تخالف لقيام الدلالة و قد بيناها.
و عن الثاني
بأن زيادة الثلاث لا ينافي زيادة الاكثر، مع أنه قال في الاستبصار:
[1]
المعتبر 2/ 321 و الرواية فى فروع الكافى 4/ 166- 167.