قال رحمه
اللّه: و هل الطهارة شرط في الخطبتين؟ فيه تردد، و الاشبه أنها غير شرط.
أقول: منشؤه:
النظر الى الاصل الدال على براءة الذمة، و عدم[1] الاشتراط و
هو اختيار المتأخر.
و الالتفات
الى أنهما بدل من الركعتين الاخيرتين، فشرط فيهما[2] الطهارة
كالمبدل، و لان طريقة الاحتياط قاضية بذلك، لانعقاد الاجماع على صحة الخطبتين مع
حصول الطهارة، و ليس على صحتهما مع عدم الطهارة دليل، و سلوك ما لا ريب فيه أولى
من سلوك ما حصل فيه الريب ضرورة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[3] و الخلاف[4].